انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الهيمنة الصينية على المعادن النادرة تدفع الولايات المتحدة للتحرك بحثًا عن بدائل استراتيجية    أوباميانج يقود مارسيليا أمام سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    أتلتيك بيلباو يقلب الطاولة على كاراباج ويفوز بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالقليوبية دون خسائر في الأرواح    محافظ جنوب سيناء: «الكلمة الحرة المسؤولة خط الدفاع الأول عن هوية الوطن»    بعد طرح البوستر الرسمي.. تفاصيل مثيرة عن فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    آرسنال يتصدر قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً بين أغلى 100 لاعب في العالم    نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بتعيين المؤقتين في المؤسسات القومية    أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    متحدث الوزراء: الإعلان عن طرح عدد من الشركات قبل نهاية العام    دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين توتنهام وموناكو    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    حملة مكبرة برأس البر لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة وإعادة الانضباط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية لحادث سير ووفاة أحد أفراد الحراسة    زاب ثروت وهشام عباس ومني الشاذلي يشاركون في حفل الإعلان عن Grammy house GIza 2026    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    تكريم رائد المسرح المصرى السيد بدير فى أكاديمية الفنون الأحد    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    آينتراخت ضد ليفربول.. محمد صلاح خارج تشكيل الريدز فى دورى أبطال أوروبا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ أمين الفتوى يجيب    ممثل الصحة العالمية: برنامج مكافحة الدرن فى مصر رفع نسبة الشفاء لتتجاوز 88%    استشاري تغذية يحذر من أضرار استخدام الإير فراير في الطهي يوميا    حصول 26 منشأة صحية على الاعتماد وفقا لمعايير هيئة الإعتماد والرقابة الصحية    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط وسحب الجنسية ما له وما عليه
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 10 - 2017

هناك جدل قانونى واسع قد أثير الفترة المنصرمة حول موضوع سحب جنسية بعض المصريين. ونجد أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية قد تضمن العديد من التعديلات، فمن هذه المواد ما يتعلق بإسقاط الجنسية، ومنها ما يتعلق بسحبها ولكن كانت هناك حالة أثارت جدلا واسعا بين مواد مشروع القانون، وهى المادة التى نصت على إسقاط الجنسية عمن يصدر ضده حكم قضائي.
وينص التعديل بسحب الجنسية الأصلية «فى حاله صدور حكم قضائى يثبت الانضمام إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيله من الوسائل غير المشروعة»
وبالتمعن فى دستور 2014 نجد انه قد خلق وضعا دستوريا مخالفا لما كان عليه دستور 1971 فنجد أن المشرع الدستورى فى دستور 1971، كان يطلق يد المشرع بشأن تنظيم موضوع الجنسية وأنواعها سواء كانت هذه الجنسية مكتسبة أم جنسية أصلية ومن حيث المنح والمنع.
أما عن دستور 2014 بشأن الجنسية فنجد انه فى المادة 6 ينص على «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه» أى أن الدستور قد جعل اكتساب الجنسية المصرية حقا لكل من يولد لأب مصرية أو لام مصريه أى أن حق الجنسية هو حق لصيق لكل شخص يولد لأب مصرى أو أم مصرية ولان الدستور هو قمة الهرم القانونى فى الدولة ولا يجوز للأدنى مخالفة الأعلى بالتالى فلا يجوز أن يخالف التشريع نصا دستوريا مستقرا وصريحا، ولم تتحدث المادة 6 عن تنظيم القانون للجنسية إلا فقط فى الاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، أى أن الجنسية هى حق دستورى ولا يجوز تعديله بالقانون ولكن بتغيير الدستور والاستفتاء على التغيير.
ويرجع الجدل الأهم حول هذا التعديل بالإضافة إلى عدم دستوريته فاننى لاجد أى هدف واضح من هذا التعديل الغريب، بل اجد انه يضر بالأمن القومى المصرى أكثر من أن يفيده، فالذى قام بارتكاب عملا إرهابيا والقى القبض عليه قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المشدد، ولذلك ما الداعى من وراء إسقاط الجنسية المصرية عنه، بالإضافة إلى قدرة الجهات الأمنية من ملاحقته إن استطاع الهرب وان كان خارج حدود الدولة المصرية، باعتباره مواطنا مصريا خاضعا لاتفاقيه تسليم المجرمين. أما إذا تم إسقاط الجنسية المصرية عنه فيكون نتيجة ذلك سقوط حق الدولة فى المطالبة بتسليمه كنتيجة فعلية وواقعية لإسقاط الجنسية عنه، لأنه فى مثل هذه الحالة لن يكون مواطنا مصريا وليس من حق الجهات الأمنية المصرية المطالبة بتسليمه سواء من الدولة المقيم بها من صدر ضده حكم قضائى أو من الانتربول الدولي.
لا يمكن ان تكون جرائم الإرهاب من الأسباب المقبولة لدى المجتمع الدولى لسحب الجنسية، وفى حاله سحب الجنسية عن بعض المصريين مرتكبى هذه الجرائم ينضمون إلى ملايين الأشخاص «عديمى الجنسية» فى العالم والقانون الدولى يعتبر المتسبب فى ذلك مخالفا للقواعد والاتفاقيات الدولية.
ولكن السؤال يطرح نفسه هل نسقط الجنسية عنهم لنعاقبهم أم لنكافئهم؟! أعتقد أن الإجابة الأمثل والأولى بالاتباع هى العقاب نظرا لما اقترفه من إثم شنيع فى حق وطنه، ولكننا عندما نسقط عنهم الجنسية فإننا نفلتهم بالقانون من إخضاعهم للعقاب ونمنع بالقانون الجهات الأمنية المصرية من قيامها بملاحقه مثل هؤلاء المجرمين. فنجد أننا قد عاقبناهم بالقانون وكافأناهم وأفلتناهم من العقاب أيضا بالقانون، بالإضافة إلى قدرتهم فى التحرك والانتقال من دولة لاخرى، بدون أى رهبة أو خوف من استيقافهم بإحدى الدول الذين يعبرون منها أو إليها وتسليمهم إلى السلطات الأمنية المصرية، علاوة على اننا سنعطيهم الورقة القانونية لقبول أعطائهم اللجوء السياسي، لدى بعض الدول الاخرى، نظير إسقاط دولتهم الجنسية عنهم.
والآن يجب علينا جميعا أن نستفيق وان نتكاتف جميعا أمام هذا الشبح اللعين الذى يهدد أمن وسلامة بلادنا الحبيبة وان نشرع قوانين تحاكم مرتكب هذه الجرائم وتعاقبه بطريقه ناجزة واجزة وان يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه أن يضر أمن واستقرار وطننا الحبيب، وان ندعم التعاون الدولى دون مخالفة الدستور وإعطاء مبررات لحماية الإرهابيين الهاربين.
ومن ناحية اخرى التوسع فى الإسقاط والسحب للجنسية المصرية فإن المجتمع الدولى قد اتفق على انه لا يجوز ان يستخدم كعقوبة لجرائم جنائية دولية او محلية وإلا اعتبر مخالفة قانونية واضحة للحقوق الاساسية للانسان.
لمزيد من مقالات د. نبيل احمد حلمى;


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.