وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    أمم أفريقيا 2025| مدرب السودان: سنعالج أخطاء لقاء الجزائر قبل مباراة غينيا بيساو    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    وزير الصحة: نقل تبعية «الحوض المرصود» لهيئة المعاهد التعليمية ورفع كفاءته الفنية والإدارية    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    توسع النزاع يهدد صادرات النفط…تصاعد الأعمال العسكرية بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تطول "مرسي".. سألنا فقهاء دستوريين: هل "إسقاط الجنسية" تواجه عوارا؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 09 - 2017

أثارت موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، تساؤلاتٍ عن مدى دستورية تلك التعديلات حال إقرارها من عدمه.
ويتعلق التعديل "المثير للجدل" بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، وتنص على إسقاط الجنسية "الأصلية" (التي يولد بها المواطن وتثبت بحق الدم أو الإقليم)، عند صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
"مصراوي" تواصل مع فقهاء دستوريين وقانونيين، لاستيضاح آرائهم حول المثار عن مدى دستورية التعديل الأخير من عدمه.
بداية أوضح طارق نجيدة، الفقيه الدستوري، أن الجنسية المصرية حق كفله دستور 2014 في المادة 6 بنصها على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، يكفله القانون وينظمه"، وبالتالي لا يجوز لأحد الانتقاص من أصل الحق أو المساس به أو إهداره.
ورأى "نجيدة" أن التعديل الأخير، حال إقراره من مجلس النواب، سيُعد خلطًا بين العقاب الجنائي والحق الأصيل الذي كفله الدستور، مؤكداً أنه حال تطبيقه على أي محكوم عليه سيدفع بعدم دستوريته.
في المقابل أوضح الفقيه الدستوري، شوقي السيد، أن التعديلات الأخيرة مازالت مشروعاً مقترحاً من الحكومة، وستعرض في دور الانعقاد المقبل على مجلس النواب وتحتمل القبول أو الرفض.
وأشار "السيد" إلى أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا إضافة لحالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المقررة في قانون رقم 26 لسنة 1975، ولا تخالف الدستور في شيء، لافتًا إلى أن "التعديل" اشترط صدور حُكم نهائي على الشخص المتهم بجريمة إرهابية لإسقاط جنسيته، وهو ما قد يطول الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسابق حصوله على حُكم نهائي بالمؤبد بقضية "التخابر مع قطر".
واختلف الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي مع ما انتهى إليه شوقي السيد، مستنداً للمادة 92 من الدستور التي تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
ووصف فؤاد عبد النبي، التعديل المقترح، ب "أنه يدخل في زمرة القوانين سيئة السمعة" (على حد وصفه)، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أساء استخدام الحق الدستوري في المادة 122، في اقتراح القوانين، خاصة التعديل الأخير بإسقاط الجنسية، لأنه يخالف كافة المواثيق الدولية".
ورأى الفقيه الدستوري أن التعديل الأخير مُخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 التي تنص على: "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفًا حرمان أي شخص من جنسيته أو تغييرها"، منوهًا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية حسب المادة 93 من الدستور.
يذكر أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حدد في المادة 15 شرطاً لسحب الجنسية "المكتسبة" (غير الأصلية)، ومنها أن يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال ال10 سنوات التالية لاكتسابه إياها، وكذلك يجوز سحبها ممن اكتسبها بالتجنس أو الزواج خلال ال5 سنوات التالية في عدة حالات هي:
1 إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2 إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3 إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية عن المتمتع بها بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
1 إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10.
2 إذا قبِل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من "وزير الحربية".
3 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4 إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر.
5 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6 إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى حالة حرب مع مصر.
7 إذا اتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.