أبرزها الشهر العقاري، استثاء 6 جهات تابعة ل"العدل" من قرار العمل عن بعد، تعرف عليها    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان منطقة جبل الجلالة لبدء اتخاذ إجراءات إقامة مشروعات الطاقة    وزير الاستثمار يكشف أهمية إنشاء المناطق الصناعية بالقرب من المدن السكنية(فيديو)    ترامب: مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين في الضربة الضخمة ل طهران    نقابة البترول: شهيد منشأة الغاز في أبوظبي توفي في حادث سير أثناء الإخلاء وليس بشظية صاروخ    أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق قبل مواجهة سيراميكا.. والزمالك يجدد عقد لاعبه 4 سنوات    تاريخ مواجهات الزمالك والمصري في جميع البطولات قبل موقعة الدوري الممتاز    ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل مسن وإصابة آخرين بأعيرة نارية بالبحيرة    مشاجرة الزيتون، سقوط عامل اعتدى على عاطل بسلاح أبيض بسبب خلاف مروري    أحمد موسى يكشف حقيقة نقل مستشفى أم المصريين بالجيزة(فيديو)    بخطوات بسيطة.. الماء بالليمون واللوز المنقوع سر النشاط والحيوية    «الفيانس المصري».. بريق الأزلي أضاء حضارة الفراعنة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محمد جمعة يكشف عن إنتاج ثلاثة عروض جديدة بالبيت الفني للمسرح ومسرح الهناجر    محافظ القليوبية: نعمل على تكرار تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها(فيديو)    تحركات إسرائيلية لبدء تجهيز منشآت لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL    الدوري الألماني، دورتموند يفوز على شتوتجارت بهدفين في الوقت الضائع    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    بمشاركة حجازي، نيوم يخطف الفوز من الفيحاء بهدف في الدوري السعودي    مستشار محمد بن زايد يعلق على واقعة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق    عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو    بعد نقله للعناية المركزة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده.. خاص    مسؤول سابق بالبنتاجون: ضعف خبرة ترامب «دبلوماسيًا» لن تنهي حرب إيران    4 ساعات فى مغارة جعيتا!!    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    بنك القاهرة يعلن قائمة خدماته المجانية في فعاليات الشمول المالي خلال أبريل الجاري    وزير الاتصالات: 277 ألف متدرب بمبادرات الوزارة بينهم 156 ألفا خلال 2025    جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ارتفاع أسعار زبادي المراعي في الأسواق    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني بدمنهور    رئيس القومي للسينما: نسعى للخروج بالفن من العاصمة ونستهدف اكتشاف المواهب    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    جيوش الروبوتات.. جارديان: الحروب تتحول لمنافسة تكنولوجية.. ما القصة؟    هنا جودة بعد خسارة ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: كان نفسي أكسب    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    وزارة الصحة تعلن تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي.. وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تطول "مرسي".. سألنا فقهاء دستوريين: هل "إسقاط الجنسية" تواجه عوارا؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 09 - 2017

أثارت موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، تساؤلاتٍ عن مدى دستورية تلك التعديلات حال إقرارها من عدمه.
ويتعلق التعديل "المثير للجدل" بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، وتنص على إسقاط الجنسية "الأصلية" (التي يولد بها المواطن وتثبت بحق الدم أو الإقليم)، عند صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
"مصراوي" تواصل مع فقهاء دستوريين وقانونيين، لاستيضاح آرائهم حول المثار عن مدى دستورية التعديل الأخير من عدمه.
بداية أوضح طارق نجيدة، الفقيه الدستوري، أن الجنسية المصرية حق كفله دستور 2014 في المادة 6 بنصها على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، يكفله القانون وينظمه"، وبالتالي لا يجوز لأحد الانتقاص من أصل الحق أو المساس به أو إهداره.
ورأى "نجيدة" أن التعديل الأخير، حال إقراره من مجلس النواب، سيُعد خلطًا بين العقاب الجنائي والحق الأصيل الذي كفله الدستور، مؤكداً أنه حال تطبيقه على أي محكوم عليه سيدفع بعدم دستوريته.
في المقابل أوضح الفقيه الدستوري، شوقي السيد، أن التعديلات الأخيرة مازالت مشروعاً مقترحاً من الحكومة، وستعرض في دور الانعقاد المقبل على مجلس النواب وتحتمل القبول أو الرفض.
وأشار "السيد" إلى أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا إضافة لحالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المقررة في قانون رقم 26 لسنة 1975، ولا تخالف الدستور في شيء، لافتًا إلى أن "التعديل" اشترط صدور حُكم نهائي على الشخص المتهم بجريمة إرهابية لإسقاط جنسيته، وهو ما قد يطول الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسابق حصوله على حُكم نهائي بالمؤبد بقضية "التخابر مع قطر".
واختلف الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي مع ما انتهى إليه شوقي السيد، مستنداً للمادة 92 من الدستور التي تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
ووصف فؤاد عبد النبي، التعديل المقترح، ب "أنه يدخل في زمرة القوانين سيئة السمعة" (على حد وصفه)، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أساء استخدام الحق الدستوري في المادة 122، في اقتراح القوانين، خاصة التعديل الأخير بإسقاط الجنسية، لأنه يخالف كافة المواثيق الدولية".
ورأى الفقيه الدستوري أن التعديل الأخير مُخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 التي تنص على: "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفًا حرمان أي شخص من جنسيته أو تغييرها"، منوهًا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية حسب المادة 93 من الدستور.
يذكر أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حدد في المادة 15 شرطاً لسحب الجنسية "المكتسبة" (غير الأصلية)، ومنها أن يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال ال10 سنوات التالية لاكتسابه إياها، وكذلك يجوز سحبها ممن اكتسبها بالتجنس أو الزواج خلال ال5 سنوات التالية في عدة حالات هي:
1 إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2 إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3 إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية عن المتمتع بها بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
1 إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10.
2 إذا قبِل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من "وزير الحربية".
3 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4 إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر.
5 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6 إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى حالة حرب مع مصر.
7 إذا اتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.