الدين الأمريكى يتجاوز 38 تريليون دولار فى أسرع تراكم تريليونى خارج كورونا    مصر والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق المرحلة 2 لآلية مساندة الاقتصاد الكلى    بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصر والاتحاد الأوروبي تتصدر صحف العالم    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار النفط تقفز 3% بعد العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل    لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    أمطار غزيرة وعواصف قوية في نوات الشتاء 2026.. والفيضة الكبرى على الأبواب    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    الأصول أهم    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    حبس «الجن» 4 أيام بعد إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمحافظة بورسعيد    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تطول "مرسي".. سألنا فقهاء دستوريين: هل "إسقاط الجنسية" تواجه عوارا؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 09 - 2017

أثارت موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الجنسية المصرية، تساؤلاتٍ عن مدى دستورية تلك التعديلات حال إقرارها من عدمه.
ويتعلق التعديل "المثير للجدل" بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، وتنص على إسقاط الجنسية "الأصلية" (التي يولد بها المواطن وتثبت بحق الدم أو الإقليم)، عند صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
"مصراوي" تواصل مع فقهاء دستوريين وقانونيين، لاستيضاح آرائهم حول المثار عن مدى دستورية التعديل الأخير من عدمه.
بداية أوضح طارق نجيدة، الفقيه الدستوري، أن الجنسية المصرية حق كفله دستور 2014 في المادة 6 بنصها على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، يكفله القانون وينظمه"، وبالتالي لا يجوز لأحد الانتقاص من أصل الحق أو المساس به أو إهداره.
ورأى "نجيدة" أن التعديل الأخير، حال إقراره من مجلس النواب، سيُعد خلطًا بين العقاب الجنائي والحق الأصيل الذي كفله الدستور، مؤكداً أنه حال تطبيقه على أي محكوم عليه سيدفع بعدم دستوريته.
في المقابل أوضح الفقيه الدستوري، شوقي السيد، أن التعديلات الأخيرة مازالت مشروعاً مقترحاً من الحكومة، وستعرض في دور الانعقاد المقبل على مجلس النواب وتحتمل القبول أو الرفض.
وأشار "السيد" إلى أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا إضافة لحالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المقررة في قانون رقم 26 لسنة 1975، ولا تخالف الدستور في شيء، لافتًا إلى أن "التعديل" اشترط صدور حُكم نهائي على الشخص المتهم بجريمة إرهابية لإسقاط جنسيته، وهو ما قد يطول الرئيس الأسبق محمد مرسي، لسابق حصوله على حُكم نهائي بالمؤبد بقضية "التخابر مع قطر".
واختلف الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي مع ما انتهى إليه شوقي السيد، مستنداً للمادة 92 من الدستور التي تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
ووصف فؤاد عبد النبي، التعديل المقترح، ب "أنه يدخل في زمرة القوانين سيئة السمعة" (على حد وصفه)، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أساء استخدام الحق الدستوري في المادة 122، في اقتراح القوانين، خاصة التعديل الأخير بإسقاط الجنسية، لأنه يخالف كافة المواثيق الدولية".
ورأى الفقيه الدستوري أن التعديل الأخير مُخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 التي تنص على: "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفًا حرمان أي شخص من جنسيته أو تغييرها"، منوهًا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية حسب المادة 93 من الدستور.
يذكر أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حدد في المادة 15 شرطاً لسحب الجنسية "المكتسبة" (غير الأصلية)، ومنها أن يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال ال10 سنوات التالية لاكتسابه إياها، وكذلك يجوز سحبها ممن اكتسبها بالتجنس أو الزواج خلال ال5 سنوات التالية في عدة حالات هي:
1 إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2 إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3 إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية عن المتمتع بها بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
1 إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف المادة 10.
2 إذا قبِل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من "وزير الحربية".
3 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4 إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر.
5 إذا كانت إقامته العادية فى الخارج، وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6 إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى حالة حرب مع مصر.
7 إذا اتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.