"تيجان وصلبان من السعف والزيّ الملوكي".. بهجة أحد الشعانين ببورسعيد    قرار وزاري لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص    شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 4.7% خلال أسبوع    وزير التعليم إدراج "الثقافة المالية" ضمن المناهج الدراسية لتشجيع الادخار    بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية يعزز قدرات السعودية اللوجستية    الحرس الثوري الإيرانى ينجح فى تدمير طائرات ومسيرات أمريكية خلال عملية إنقاذ الطيار    مصر تمد غزة ب3290 طنا من المساعدات الإنسانية وتستقبل الدفعة 30 من المصابين    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لبحث تصاعد التوترات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    حماس تطالب بموقف صريح من الوسطاء والدول الضامنة تجاه الخروقات الإسرائيلية    «منسي والدباغ في الهجوم» التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في الدوري    السولية: فوجئنا بالانسحاب أمام الزمالك.. وكولر خسر أوضة اللبس في الأهلي    إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطوخ    يوم اليتيم.. رسالة إنسانية تعزز التكافل وتبني مستقبلا عادلا.. حقوق الأطفال الأيتام وضرورة دمجهم في المجتمع    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    وزارة الثقافة تكشف موعد الدورة 3 لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    وزير خارجية إيران: جميع دول المنطقة تتحمل مسؤولية دعم السلام والاستقرار    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    محافظة القاهرة تبدأ صيانة 25 محطة طاقة شمسية لتعزيز كفاءة الكهرباء    بالسعف والورود.. الآلاف من الأقباط يحتفلون ب«أحد الشعانين» في كنائس المنيا    الدوري الإسباني، فرصة وحيدة تمنح برشلونة اللقب في الكلاسيكو    عبدالرحمن طلبة يحرز فضية سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين    جدول مباريات اليوم الأحد.. مواجهات نارية في الدوري المصري والأوروبي والعربي    مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بأحد الشعانين وقرب عيد القيامة    طقس الإسكندرية اليوم: تحسن نسبي وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى 23    إحالة سائق للجنايات بتهمة الاعتداء على فتاة داخل سيارة بالجيزة    انتقام الباحث الإداري.. كواليس سقوط صاحب فيديو تهديد موظفي شركة أسوان    السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الهرم    تأجيل محاكمة عاطل قتل شابا في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالمقطم    التنمية المحلية والبيئة: حملات ميدانية لرفع المخلفات بعد رصد شكاوى المواطنين ب 6 محافظات    الهدوء يسود شوارع البحيرة مع بداية تطبيق نظام العمل عن بُعد    احتواء ونقل لمكان آمن، يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل وصول طرد سام لمطار بن جوريون    الصحة: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أبريل 2026 أمام الجنيه فى البنوك المصرية    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    خبير عسكري: استهداف مفاعل ديمونة السيناريو الأكثر دموية في حرب إيران    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الجنسية.. سلاح على رقاب المعارضين
نشر في المصريون يوم 24 - 04 - 2017

فتحت دعوات إسقاط الجنسية المصرية، عن الناشطة آية حجازي، بعد براءتها وسفرها إلي الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب التساؤلات حول أحقية الحكومة في سحب الجنسية عن المواطنين وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك؟.
وحصلت "حجازي" علي البراءة بعد حبسها لمدة 3 سنوات بتهم تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، وتم نقلها إلي الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأخير إلي الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري.
ومن جانبه، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "حجازي".
وقال المحامي، في دعواه، إن "حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن المذكورة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها .
القانون يعطي حق التجنس بجنسية أخري
نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ويعطي أيضاً قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين.
حالات جواز سحب الجنسية
تضمنت المادة 15 من قانون الجنسية علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية..
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وفي ذات السياق، تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية..
1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
دستوري: إسقاط الجنسية مخالف للدستور
أكد الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين مخالف للدستور، مشيرًا إلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن "حجازي" وفقا لعدة مواد دستورية".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن المادة 6 من الدستور تنص علي أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة إسقاط الجنسية عن مواطن مصر وفقا لنص المادة 92 من الدستور وإلي تنص علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وأشار إلي أن دعوي سحب الجنسية من "حجازي" جريمة في حق القضاء والدستور، خاصة مع عدم وجود نص دستوري يسمح بسحب الجنسية، حسب قوله.
وأوضح أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص لا يجوز لأحد أن يقيدها مؤكدًا أنه لم يرد في قانون العقوبات الحق في سحب الجنسية حتي لمن تثبت في حقه جريمة الخيانة.
وأكد أن المحكمة برأت حجازى وهو ما يعني ضرورة أن رافع الدعوة من الممكن أن يتعرض الي المساءلة القانونية لأن المادة 184 من الدستور تنص علي انه لا يجوز التدخل في شئون القضاء وان الذي يعطل نصوص الدستور والقانون يعد إرهابيًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.