فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    إعلام عبري: ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب    حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية    تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الجنسية.. سلاح على رقاب المعارضين
نشر في المصريون يوم 24 - 04 - 2017

فتحت دعوات إسقاط الجنسية المصرية، عن الناشطة آية حجازي، بعد براءتها وسفرها إلي الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب التساؤلات حول أحقية الحكومة في سحب الجنسية عن المواطنين وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك؟.
وحصلت "حجازي" علي البراءة بعد حبسها لمدة 3 سنوات بتهم تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، وتم نقلها إلي الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأخير إلي الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري.
ومن جانبه، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "حجازي".
وقال المحامي، في دعواه، إن "حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن المذكورة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها .
القانون يعطي حق التجنس بجنسية أخري
نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ويعطي أيضاً قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين.
حالات جواز سحب الجنسية
تضمنت المادة 15 من قانون الجنسية علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية..
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وفي ذات السياق، تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية..
1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
دستوري: إسقاط الجنسية مخالف للدستور
أكد الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين مخالف للدستور، مشيرًا إلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن "حجازي" وفقا لعدة مواد دستورية".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن المادة 6 من الدستور تنص علي أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة إسقاط الجنسية عن مواطن مصر وفقا لنص المادة 92 من الدستور وإلي تنص علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وأشار إلي أن دعوي سحب الجنسية من "حجازي" جريمة في حق القضاء والدستور، خاصة مع عدم وجود نص دستوري يسمح بسحب الجنسية، حسب قوله.
وأوضح أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص لا يجوز لأحد أن يقيدها مؤكدًا أنه لم يرد في قانون العقوبات الحق في سحب الجنسية حتي لمن تثبت في حقه جريمة الخيانة.
وأكد أن المحكمة برأت حجازى وهو ما يعني ضرورة أن رافع الدعوة من الممكن أن يتعرض الي المساءلة القانونية لأن المادة 184 من الدستور تنص علي انه لا يجوز التدخل في شئون القضاء وان الذي يعطل نصوص الدستور والقانون يعد إرهابيًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.