تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في أسواق البحيرة اليوم    حرائق تلتهم غابات الجبل الأخضر وتقترب من المناطق السكنية شرق ليبيا    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    وزارة الخارجية والهجرة تحتفل بيوم أفريقيا    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    «حلم الكهرباء الموحدة».. مطلب عاجل بربط حلايب وشلاتين بالشبكة القومية للكهرباء    جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة: ليفربول ومانشستر سيتي.. نهائي الكونفدرالية    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 38    سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    عيار 21 بكام.. ارتفاع أسعار الذهب الأحد 25-5-2025 في مصر    نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية الأزهرية 2025.. تفاصيل امتحانات طلاب الأزهر    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    ترزاسكوفسكي يرفض التوقيع على إعلان الكونفدرالية بشأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأسلحة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بينهم موسيقي بارز.. الكشف عن ضحايا تحطم الطائرة في سان دييجو    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الجنسية.. سلاح على رقاب المعارضين
نشر في المصريون يوم 24 - 04 - 2017

فتحت دعوات إسقاط الجنسية المصرية، عن الناشطة آية حجازي، بعد براءتها وسفرها إلي الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب التساؤلات حول أحقية الحكومة في سحب الجنسية عن المواطنين وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك؟.
وحصلت "حجازي" علي البراءة بعد حبسها لمدة 3 سنوات بتهم تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، وتم نقلها إلي الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأخير إلي الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري.
ومن جانبه، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "حجازي".
وقال المحامي، في دعواه، إن "حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن المذكورة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها .
القانون يعطي حق التجنس بجنسية أخري
نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ويعطي أيضاً قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين.
حالات جواز سحب الجنسية
تضمنت المادة 15 من قانون الجنسية علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية..
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وفي ذات السياق، تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية..
1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
دستوري: إسقاط الجنسية مخالف للدستور
أكد الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين مخالف للدستور، مشيرًا إلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن "حجازي" وفقا لعدة مواد دستورية".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن المادة 6 من الدستور تنص علي أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة إسقاط الجنسية عن مواطن مصر وفقا لنص المادة 92 من الدستور وإلي تنص علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وأشار إلي أن دعوي سحب الجنسية من "حجازي" جريمة في حق القضاء والدستور، خاصة مع عدم وجود نص دستوري يسمح بسحب الجنسية، حسب قوله.
وأوضح أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص لا يجوز لأحد أن يقيدها مؤكدًا أنه لم يرد في قانون العقوبات الحق في سحب الجنسية حتي لمن تثبت في حقه جريمة الخيانة.
وأكد أن المحكمة برأت حجازى وهو ما يعني ضرورة أن رافع الدعوة من الممكن أن يتعرض الي المساءلة القانونية لأن المادة 184 من الدستور تنص علي انه لا يجوز التدخل في شئون القضاء وان الذي يعطل نصوص الدستور والقانون يعد إرهابيًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.