حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط الجنسية.. سلاح على رقاب المعارضين
نشر في المصريون يوم 24 - 04 - 2017

فتحت دعوات إسقاط الجنسية المصرية، عن الناشطة آية حجازي، بعد براءتها وسفرها إلي الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب التساؤلات حول أحقية الحكومة في سحب الجنسية عن المواطنين وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك؟.
وحصلت "حجازي" علي البراءة بعد حبسها لمدة 3 سنوات بتهم تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، وتم نقلها إلي الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأخير إلي الولايات المتحدة في أوائل الشهر الجاري.
ومن جانبه، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "حجازي".
وقال المحامي، في دعواه، إن "حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن المذكورة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها .
القانون يعطي حق التجنس بجنسية أخري
نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ويعطي أيضاً قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين.
حالات جواز سحب الجنسية
تضمنت المادة 15 من قانون الجنسية علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية..
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وفي ذات السياق، تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية..
1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
دستوري: إسقاط الجنسية مخالف للدستور
أكد الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين مخالف للدستور، مشيرًا إلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن "حجازي" وفقا لعدة مواد دستورية".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن المادة 6 من الدستور تنص علي أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة إسقاط الجنسية عن مواطن مصر وفقا لنص المادة 92 من الدستور وإلي تنص علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وأشار إلي أن دعوي سحب الجنسية من "حجازي" جريمة في حق القضاء والدستور، خاصة مع عدم وجود نص دستوري يسمح بسحب الجنسية، حسب قوله.
وأوضح أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص لا يجوز لأحد أن يقيدها مؤكدًا أنه لم يرد في قانون العقوبات الحق في سحب الجنسية حتي لمن تثبت في حقه جريمة الخيانة.
وأكد أن المحكمة برأت حجازى وهو ما يعني ضرورة أن رافع الدعوة من الممكن أن يتعرض الي المساءلة القانونية لأن المادة 184 من الدستور تنص علي انه لا يجوز التدخل في شئون القضاء وان الذي يعطل نصوص الدستور والقانون يعد إرهابيًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.