فتحت دعوات إسقاط الجنسية المصرية، عن الناشطة آية حجازي، بعد براءتها وسفرها إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية، أبواب التساؤلات حول أحقية الحكومة في سحب الجنسية عن المواطنين وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك؟. وحصلت "حجازي" علي البراءة بعد حبسها لمدة 3 سنوات بتهم تهم الاتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، وتم نقلها إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية بناء علي طلب من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الأخير إلي الولاياتالمتحدة في أوائل الشهر الجاري. ومن جانبه، تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية عن "حجازي". وقال المحامي، في دعواه، إن "حجازي" لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري. ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها. وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن المذكورة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدةالأمريكية التي تحمل جنسيتها . القانون يعطي حق التجنس بجنسية أخري نص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية و الأصل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. ويعطي أيضاً قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق في تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضي الحال ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقية الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين. حالات جواز سحب الجنسية تضمنت المادة 15 من قانون الجنسية علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية.. 1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. 2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. 3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. وفي ذات السياق، تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية.. 1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10. 2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية. 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. 4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها. 5- إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد. 6- وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. 7- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. 8- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. دستوري: إسقاط الجنسية مخالف للدستور أكد الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أن إسقاط الجنسية عن المواطنين مخالف للدستور، مشيرًا إلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن "حجازي" وفقا لعدة مواد دستورية". وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي" إن المادة 6 من الدستور تنص علي أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة إسقاط الجنسية عن مواطن مصر وفقا لنص المادة 92 من الدستور وإلي تنص علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وأشار إلي أن دعوي سحب الجنسية من "حجازي" جريمة في حق القضاء والدستور، خاصة مع عدم وجود نص دستوري يسمح بسحب الجنسية، حسب قوله. وأوضح أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص لا يجوز لأحد أن يقيدها مؤكدًا أنه لم يرد في قانون العقوبات الحق في سحب الجنسية حتي لمن تثبت في حقه جريمة الخيانة. وأكد أن المحكمة برأت حجازى وهو ما يعني ضرورة أن رافع الدعوة من الممكن أن يتعرض الي المساءلة القانونية لأن المادة 184 من الدستور تنص علي انه لا يجوز التدخل في شئون القضاء وان الذي يعطل نصوص الدستور والقانون يعد إرهابيًا.