وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد 19 إبريل المقبل    إزالة 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية    النمسا تقرر خفض ضرائب الوقود وتضع سقفاً للأرباح لمواجهة تداعيات الحرب في إيران    القيادة المركزية الأمريكية: تدمير أهداف بحرية إيرانية في مضيق هرمز    كيروش يرحل عن تدريب منتخب سلطنة عمان بسبب حرب إيران    الناتو: الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن أراضي الحلفاء    ممدوح عيد: سلامة لاعبي بيراميدز أهم من أي بطولة    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    محافظة كفر الشيخ تعلن الانتهاء من استعدادات استقبال عيد الفطر    الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على شرق البلاد ورياح مثيرة للأتربة    الأم المثالية بالإسماعيلية: ربيت أبنائي وأبناء زوجي وأتمنى أداء فريضة الحج    العيد في المنزل.. كيف تصنع أجواء استثنائية مليئة بالفرح؟    أول عيد فطر في الإسلام.. قصة البداية ومعاني الفرح التي لا تتغير    رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال عيد الفطر    بلاغ «سوشيال ميديا» ينهى رحلة سائق تاكسى تنمر على سيدة ببنى سويف    إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل جزئي    سعر خام برنت يقفز أكثر من 5 دولارات مسجلا 112.86 دولار للبرميل    إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    حماية رغيف الخبز.. ضبط 26 طن دقيق مدعم وحر فى حملات تموينية مكبرة    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    المناطق الأثرية والآبار الاستشفائية.. «سر الفرحة»    المغرب يطلب من «كاف» تنظيم حفل رسمي لتسليم كأس أمم إفريقيا في الرباط    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    تهانى فتحى أم مثالية بالقاهرة صنعت مستقبل بناتها بالإصرار والعلم    الحدائق ملتقى العائلات من شتى المحافظات    فسحة العيد على قد ال «إيد»    المسيّرات تضرب منشآت نفطية بالكويت.. 6 فرق إطفاء تتدخل للسيطرة على حرائق بمصفاتي عبدالله والأحمدي    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة سيدتين طعنا في المرج    مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    "التضامن" تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19 مارس في سوق العبور للجملة    زيارة مفاجئة لحميات سوهاج لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    وننسي اللي كان الحلقة 29، جليلة تشترط على بدر كسب مباراة الملاكمة للزواج منه    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    سلوت يثنى على صلاح: هدفه يعكس عقليته القتالية بعد إهدار ركلة الجزاء    الزمالك يفوز على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو    «اليوم السابع» يُكرم النجمة سماح أنور بعد نجاح «حكاية نرجس» و«عرض وطلب»    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    آخر حلقات «رأس الأفعى»، هل حسم المسلسل مصير العقل المدبر للإخوان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.. قسم التشريع: لابد من أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. وإضافة بندين لتنظيم المنح والمعونات
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2018

أبدى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى انتهى القسم من مراجعته وأرسله إلى الحكومة تمهيداً لإصداره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة للقانون اعترضت على عدم أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشكيل هيكل إدارى للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل قصورا تشريعيا بحسب قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأضاف مهران أن اللجنة رأت حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة " لتعلق أحكام الارهاب بهذه القوانين.
وأشار الى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذى أطلق عليه "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.
واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتى خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومى السابق، الى الامانة العامة للمجلس الأعلى الحالى، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع القانون.
وفسرت اللجنة هذه الإضافة حفاظاً على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، ولتلاشى الفراغ التشريعى الذى يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن أولهما النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، ويتضمن النص الثانى إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته وتسير أعماله .
وتابع مهران أنه لابد من إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث إن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، بالرغم من أن ألقانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانونى الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان مفترض يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.
واعترضت اللجنة على المادة الحادية عشر والتى تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين والكتابين يصدر بتعينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف "، حيث لم تحدد هذه المادة طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف، وما اذا كانت بالتعين المبتدأ أم بغيرها من طرق شغل الوظائف، مثل الحال فى شأن أعضاء الامانة العامة والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.