وزير قطاع الأعمال يبحث فرص الشراكة مع 25 شركة صينية للغزل والنسيج    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد اتفاق خفض الرسوم بين أمريكا والصين    نتنياهو يتحدث هاتفيا مع ترامب ويعلن توجه وفد إلى قطر غدا الثلاثاء    برلين: ميرتس سيحضر حفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر في روما    ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس    نيجيريا تُقصي السنغال من أمم إفريقيا للشباب وتحجز بطاقة التأهل للمونديال    مصرع شاب دهسه لودر في حادث سير بالوادي الجديد    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين دهسا تحت عجلات قطار في بنها    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    محافظ الدقهلية يكشف تلاعب فى أسواناط الغاز ويحيل المتسببين للنيابة    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 في المنوفية    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    بدء برنامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    أبرزها أفضل ممثل وعمل غنائي.. جامعة سيناء تحصد 5 جوائز من مهرجان إبداع 13    وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان دور القوة الناعمة في دعم علاقات مصر الدولية    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    عالم أزهري: تعلُّق القلوب بالله هو النجاة في الأزمات    الصحة: إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية وبرنامج الوقاية من التقزم وسوء التغذية والمرصد الوطني السكاني    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    نيابة كفرالشيخ تحبس تيكتوكر 4 أيام على ذمة التحقيق    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    الأمم المتحدة: 470 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً في غزة    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملاحظات ل"مجلس الدولة" على قانون "الأعلى لمواجهة الإرهاب" ..التشريع يطالب بضرورة أخذ رأى "المركزى للتنظيم والإدارة".. ومطلوب إضافة بنود لتنظيم المنح والمعونات والقروض ونظام العاملين
نشر في صدى البلد يوم 14 - 03 - 2018

قسم التشريع يضع 10 ملاحظات على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب :
-استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تشكيل الهيكل اإدارى للمجلس
-اضافة أحكام قانونى ضريبة الدمغة و رسم تنمية موارد الدولة لتعلقهما بالإرهاب
-استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب بالمجلس القومى لمواجهة الإرهاب
-ضرورة تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس الجديد
-اضافة بند اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات
-إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وأرسل ملاحظاته إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ان هناك خلل دستورى فى القانون لعدم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشكيل هيكل إدارى للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
كما ان القسم طالب بضرورة حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة " لتعلق أحكام الارهاب بهذه القوانين.
وأشار الى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذى أطلق عليه "المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف" والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.
واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتى خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: ينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومى السابق، الى الامانة العامة للمجلس الأعلى الحالى، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع القانون.
وفسرت اللجنة هذه الإضافة حفاظًا على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، ولتلاشى الفراغ التشريعى الذى يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن أولهما النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، ويتضمن النص الثانى إضافة اختصاص "القروض" التى قد يراها المجلس لأزمة لممارسة اختصاصاته وتسير أعماله .
وتابع مهران أنه لابد من إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث إن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس، صلاحية التصرف فى الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، بالرغم من أن ألقانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانونى الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، وهذا الإطار كان مفترض يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.
واعترضت اللجنة على المادة الحادية عشر والتى تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى وعدد كاف من العاملين والكتبة يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف "، حيث لم تحدد هذه المادة طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف، وما اذا كانت بالتعين المبتدأ أم بغيرها من طرق شغل الوظائف، مثل الحال فى شأن أعضاء الامانة العامة والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.