البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    بينهم مصريان، غرق 4 وإنقاذ العشرات في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (صور)    تعب معايا جدا، تريزيجيه يكشف ما فعله الخطيب مع النادي التركي حتى يعود إلى الأهلي    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أطعمة تزيد حدة نزلات البرد يجب تجنبها    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    سويسرا تكتسح السويد 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    الاتحاد الإفريقى: المؤسسة العسكرية هى الكيان الشرعى المتبقى فى السودان    الطفل عبدالله عبد الموجود يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. فيديو    تلاوته أبهرت اللجنة.. الداعية مصطفى حسني يقبل يد متسابق ببرنامج دولة التلاوة    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    وزارة العمل تسلّم 36 عقد عمل لشباب مصريين للسفر إلى الأردن ضمن خطة فتح أسواق جديدة للعمالة    المتسابق محمد وفيق يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة    الأمم المتحدة: 30 مليون شخص بالسودان بحاجة إلى مساعدات    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    الأمن يوضح حقيقة فيديو متداول بشأن سحب دراجة نارية بالجيزة    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر.. الموافقة النهائية على تغليظ عقوبة تعدى الأراضى الزراعية.. الإعدام أو المؤبد فى هتك عرض الأطفال.. و39 اقتراحا برغبة أمام اللجان النوعية
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 01 - 2018


كتب نور على - محمود حسين - محمد مجدى السيسى
إضافة تعليق
تعديل قانون الأحوال المدنية يلزم الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من الخدمات

عضوان جديدان بالهيئة الوطنية للصحافة يؤديان اليمين القانونية أمام البرلمان
البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قوانين (العقوبات، الزراعة، تنظيم السجون، الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى موافقته على مد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.
ووافق مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية، وتم التصويت على القرار وقوفا، وأسفر التصويت عن موافقة المجلس بأكثر من ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتوافر الأغلبية المتطلبة للموافقة على القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

الأغلبية البرلمانية: إقرار مد الطوارئ دليل وطنيتنا واعتراض النخبة مزايدات
من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، إنه يتابع بعض الأصوات التى تعترض على مد حالة الطوارئ، وتعتبرها تقييدا للحريات، موضحاً أن البرلمان الفرنسى مد حالة الطوارئ فى ضوء حادثة واحدة، متابعاً: " فما بالك بوطن يتعرض لحرب ضروس ".
وأضاف "حسب الله"، أن النواب يجب أن يتحملوا مسئوليتهم داخل البرلمان، متابعاً: "موافقتنا على مد حالة الطوارئ تأكيد على وطنية هذا المجلس وانحيازه لأمن مصر، بعيداً عن بعض النخب التى تزايد علينا".
وأيد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية حديث النائب صلاح حسب الله، مضيفاً: " نحن فى بلد نحتاج فيه إلى الأمن والأمان وإلى الاستقرار والازدهار، ونحن نعلم ما يحاك لمصر فى الداخل والخارج".

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم السجون الخاص بالإفراج المشروط
ووافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

البرلمان يوافق نهائيا على قانون يلزم الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، والذى يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين، حيث تنص المادة "2مكررأ "على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها.
كما نصت المادة على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ونص مشروع القانون فى المادة "66 مكررأ على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة

ووافق البرلمان نهائيا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ليغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة إقامة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة، وتغليظ عقوبة البناء على الاراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

ويتضمن التعديل الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة ل10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من ألف جنيه وحد أقصي ألفين جنيه مع إلغاء بالنسبة لحليج الأقطان، كما يقضى مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5ملايين جنيه لمن يتعدى على بالبناء وإقامة منشآت على الأراضى الزراعية؛ مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الادارى بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

ونصت المادة 156 بعد تعديلها على أن:

يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.

وجدير بالذكر أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية...إلخ".

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة الخطف
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات، الذى يجرم تلقى الموظف العمومى الأجنبى للرشوة ويغلظ عقوبته، كما يغلظ عقوبة الخطف للطفل والأنثى وهتك العرض لتصل إلى السجن المشدد والإعدام، وتم تأجيل أخذ الراى النهائى لعدم اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء.

وينص التعديل فى المادة (283) علي أنه "يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والديه".
وتنص المادة (289): كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة (290) : كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جنايةالخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ويتضمن القانون إضافة مادة مستحدثة بقانون العقوبات لمكافحة جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية، لتصل عقوبته إلى السجن المؤبد والغرامة، برقم (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، تنص على أن:
" كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وُعد به، كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض رشوة علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة للحكومة بشأن مشاكل واحتياجات الدوائرل لتنفيذها
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، عدد 39 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن الاحتياجات والقضايا المختلفة بالمحافظات، إلى الحكومة لتنفيذها.
سامية زين العابدين ومحمد دسوقى يؤديان اليمين أمام البرلمان

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، قيام كل من سامية العابدين ومحمد توفيق محمد دسوقى، بأداء اليمين القانونية أمام البرلمان بعد قرار تعيينهما فى عضوية الهيئة الوطنية للصحافة وفقا للمادة "80" من القانون 92 لسنة 2016، بإصدار التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والذى نصت على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والأعضاء اليمين الدستورى أمام مجلس النواب.

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، فى بداية الجلسة أن أمين عام مجلس الوزراء أخطره بقرار رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2017 متضمنا فى مادته الأولى تعيين سامية زين العابدين ومحمد توفيق محمد دسوقى عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة، بدلا من علاء ثابت وعبد القادر شهيب.










* * * * *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.