160 جنيها تراجعًا في أسعار الذهب عقب الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني    الرمادي يصحح الأخطاء بعد تعثره في أول اختبار مع الزمالك    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    وزير الخارجية التركي يطالب برفع العقوبات الغربية عن سوريا    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    مبعوث ترامب لشئون الرهائن يطالب حماس بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين    روسيا تسقط 230 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    ماذا يحتاج اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي    دياز: أتمنى البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة    نور خالد النبوي أمام النيابة.. اتهام بالتسبب في اصطدام مروري والفرار من الموقع    المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين بالقناطر الخيرية    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    "تطوير التعليم" يبحث مع معهد بحوث الإلكترونيات إنشاء حاضنات لدعم ريادة الأعمال    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    اتفاقية تعاون بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا والأهلية الفرنسية في مصر (صور)    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.. وتعديل العقوبات بالحكم بالإعدام أو المؤبد لجريمة الخطف مع هتك العرض
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 01 - 2018

تعديل قانون الأحوال المدنية يلزم الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من الخدمات
عضوان جديدان بالهيئة الوطنية للصحافة يؤديان اليمين القانونية أمام البرلمان
البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قوانين (العقوبات، الزراعة، تنظيم السجون، الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى موافقته على مد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر.

ووافق مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية، وتم التصويت على القرار وقوفا، وأسفر التصويت عن موافقة المجلس بأكثر من ثلثى عدد أعضاء المجلس، وتوافر الأغلبية المتطلبة للموافقة على القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

الأغلبية البرلمانية: إقرار مد الطوارئ دليل وطنيتنا واعتراض النخبة مزايدات
من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، إنه يتابع بعض الأصوات التى تعترض على مد حالة الطوارئ، وتعتبرها تقييدا للحريات، موضحاً أن البرلمان الفرنسى مد حالة الطوارئ فى ضوء حادثة واحدة، متابعاً: " فما بالك بوطن يتعرض لحرب ضروس ".

وأضاف "حسب الله"، أن النواب يجب أن يتحملوا مسئوليتهم داخل البرلمان، متابعاً: "موافقتنا على مد حالة الطوارئ تأكيد على وطنية هذا المجلس وانحيازه لأمن مصر، بعيداً عن بعض النخب التى تزايد علينا".

وأيد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية حديث النائب صلاح حسب الله، مضيفاً: " نحن فى بلد نحتاج فيه إلى الأمن والأمان وإلى الاستقرار والازدهار، ونحن نعلم ما يحاك لمصر فى الداخل والخارج".

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم السجون الخاص بالإفراج المشروط
ووافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
البرلمان يوافق نهائيا على قانون الأحوال المدنية لإلزام الجهات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، والذى يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين، حيث تنص المادة "2مكررأ "على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها.

كما نصت المادة على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ونص مشروع القانون فى المادة "66 مكررأ على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة
ووافق البرلمان نهائيا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ليغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة إقامة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة، وتغليظ عقوبة البناء على الاراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.

ويتضمن التعديل الإبقاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين مع رفع الغرامة ل10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه بدلا من ألف جنيه وحد أقصي ألفين جنيه مع إلغاء بالنسبة لحليج الأقطان، كما يقضى مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5ملايين جنيه لمن يتعدى على بالبناء وإقامة منشآت على الأراضى الزراعية؛ مع منح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الادارى بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني.
ونصت المادة 156 بعد تعديلها على أن:
يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.

وجدير بالذكر أن المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأراضى الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية...إلخ".

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة الخطف

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات، الذى يجرم تلقى الموظف العمومى الأجنبى للرشوة ويغلظ عقوبته، كما يغلظ عقوبة الخطف للطفل والأنثى وهتك العرض لتصل إلى السجن المشدد والإعدام، وتم تأجيل أخذ الراى النهائى لعدم اكتمال نصاب ثلثى الأعضاء.

وينص التعديل فى المادة (283) علي أنه "يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والديه".

وتنص المادة (289): كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة (290) : كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جنايةالخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ويتضمن القانون إضافة مادة مستحدثة بقانون العقوبات لمكافحة جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية، لتصل عقوبته إلى السجن المؤبد والغرامة، برقم (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، تنص على أن:
" كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وُعد به، كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض رشوة علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

البرلمان يحيل 39 اقتراحا برغبة للحكومة بشأن مشاكل واحتياجات الدوائرل لتنفيذها
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، عدد 39 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن الاحتياجات والقضايا المختلفة بالمحافظات، إلى الحكومة لتنفيذها.

سامية زين العابدين ومحمد دسوقى يؤديان اليمين أمام البرلمان

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، قيام كل من سامية العابدين ومحمد توفيق محمد دسوقى، بأداء اليمين القانونية أمام البرلمان بعد قرار تعيينهما فى عضوية الهيئة الوطنية للصحافة وفقا للمادة "80" من القانون 92 لسنة 2016، بإصدار التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والذى نصت على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والأعضاء اليمين الدستورى أمام مجلس النواب.

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، فى بداية الجلسة أن أمين عام مجلس الوزراء أخطره بقرار رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2017 متضمنا فى مادته الأولى تعيين سامية زين العابدين ومحمد توفيق محمد دسوقى عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة، بدلا من علاء ثابت وعبد القادر شهيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.