أعلنت اللجنة القضائية التى تسلمت نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وجاءت التعليمات كالتالى: 1- تنعقد الجمعية العمومية العادية والخاضة بالانتخابات لادورة 2017/2021 على يومين، الخميس الموافق 23/11/2017 والجمعه الموافق 24/11/2017.
2- يبدأ تسجيل حضور اعضاء الجمعية العمومية للنادى فى اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء.
3- عضو الجمعية العمومية هو للعضو العامل المسدد للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل قبل 16 نوفمبر 2017، حتى لو كان قد اكتسب العضوية العاملة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الاقل.
وفى حالة عدم وجود الاسم فى كشوف اللجنة يقوم العضو بإحضار إفادة من الاشتراكات بسداداه ووجوده باللجنة، وكذلك فى حالة وجود كارنيه لسنه سابقة يشترط وجود أصل إيصال سداد آخر سمة أو إفادة من الاشتراكات بذلك.
4- يكون حضور العضو للجمعية العمومية بموجب بطاقة عضوية النادى + بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح.
5- يدلى العضو بصوته بمجرد تسجيل اسمه فى كشوف الحضور دون انتظار اكتمال النصاب القانونى.
6- يستمر الأعضاء المتواجدون داخل المقر الانتخابى فقك بالادلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة العاشرة من يومى الانتخاب.
7- يكون الحضور شخصيا
8- يجوز للعضو فى حالة الضرورة أن ينيب غيره من أعضاء النادى فى حضور الجمعية العمومية والإدلاء بصوته بدلا منه بشرط أن يكون المندوب عضوا أيضا بالنادى ويحمل تفويضا خاصا موثقا بالشهر العقارى من العضو المتخلف عن الحضور مدون فيه صراحة، وعلى سبيل الحصر أسماء المرشحين الذين يرغب العضو فى انتخابهم على جميع المقاعد، ويكون التصويت فى هذه الحالة أمام المستشار رئيس اللجنة ليتأكد رئيس اللجنة من قيام المندوب بانتخاب ذات الشخص المذكورين بالتفويض، ويتم تسليم أصل التفويض الموثق بالشهر العقارى للمستشار رئيس اللجنة ويضم إلى الأوراق الانتخابية ويتم إثبات ذلك لمحضر إجراءات اللجنة الفرعية.
9- يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى على الجمعية العمومية بعد انتهاء التسجيل والإدلاء فى اليوم الثانى من الجمعية العمومية عما إذا كان قد اكتمل النصاب القانونى للحضور من عدمه.
10- فى حالة اكتمال النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية يتم البدء فى فرز الأصوات التى أدلى بها الأعضاء على مدار اليومين ثم النظر فى باقى جدول الأعمال.
11- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لا يتم فرز الأصوات ويتم إعداد محضر بذلك موقع عليه من رئيس لجنة الإشراف القضائى.
12- يتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة من فئات المرشخين لمجلس الإدارة، وهم رئيس النادى والنائبان وأمين الصندوق وخمسة أعضاء.
13- كل ورقة انتخاب بها كشط أو شطب أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو وضع أية علامة أو إشارة تدل على شخصيه العضو تعد الورقة باطلة.
14- تبطل الورقة إذا اختار العضو الناخب أكثر من العدد المطلوب من المرشحين.
15- يكون البطلان نسبيا قاصرا فقط على المقعد أو المقاعد الذى تم انتخاب عدد من الأعضاء أكثر من المطلوبين على هذا المقعد، أما باقى المقاعد الأخرى فلا ينطبق البطلان عليها.
16- إذا اختار العضو الناخب عددا أقل من المرشحين فى كل مقعد فلا بطلان على الورقة وتعتبر صحيحة.
17- للمرشحين حضور عملية الفرز ويحق لكل مرشح تفويض مندوب واحد فقط من أعضاء الجمعية العمومية، لحضور الفرز بدلا منه.