تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 28 بجريدة الوقائع المصرية    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    الرئيس التركي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    انطلاق مباراة زد والمصري في الدوري    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تأجيل محاكمة مستريح السيارات ل6 أبريل    سرقت «حلق» طفلة داخل الحضانة.. كواليس سقوط «خاطفة الذهب» بالغربية    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    محافظ الشرقية يفتتح وحدتي طب أسرة بالملكيين البحرية والحجازية    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث بالقاهرة    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    معرض القاهرة الدولى للكتاب.. بين تدويل الثقافة واقتصاد المعرفة    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومة قانونية.. تعرف على معنى حالات عدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 08 - 2017

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه ومواطنيه، نقدم لكم اليوم شرحا مبسطا لما يصدر من المحاكم المصرية بشأن عدم الاختصاص والإحالة اللذين يصدران فى كثير من القضايا المنظورة أمامها .
يقول المحامى أشرف ناجى: "تتعدد أنواع المحاكم المصرية باختلاف اختصاصاتها، وإن كان الأصل أن الاختصاص الأساسى للمحاكم فى أربعة اختصاصات هى القيمى والولائى والنوعى والمكانى، فهى أنواع الاختصاص الأساسية للقضاء المصرى، ويختص كل نوع من أنواع المحاكم بالتالى:
الاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة، أما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فإنه يطلق عليه تعبير الاختصاص النوعى، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها، أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكانى، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائما على قيمة القضية .
وبتعريف وتفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .
أما الاختصاص النوعى فيشمل نوع القضية وما إذا كانت دعوى مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو مستعجلة أو جنائية، فهنا الاختصاص النوعى للمحاكم هو الذى يكون فيه نوع الدعوى المنظورة هو الأساس لاختصاص محكمة دون غيرها بنظر الدعوى .
أما الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، طبقا للثابت بنص المادة 42 مرافعات "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون".
وكذا الثابت بنص المادة 47 مرافعات "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
وهناك عدد من الاستثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، مثل قضايا صحة التوقيع، التى تكون ضمن اختصاص المحاكم الجزئية أيا كان نوعها، أو قضايا تقسيم المواريث والتركات فتكون جزئية أيا كانت قيمتها .
أما الاختصاص المحلى أو المكانى فينقسم قسمين :الأول الاختصاص المكانى فى القضاء الجنائى، وهذا ثلاثة أنواع متساوية فيما بينها، الأول مكان إقامة المتهم وهو الأصل فى رفع الدعاوى الجنائية، والثانى مكان وقوع الجريمة، والثالث مكان القبض على المتهم، وهذه الأنواع الثلاثة قسائم متساوية فيما بينها، فإذا وقعت الجريمة فى دائرة فإنها تختص بنظر الدعوى، وإذا قُبض على متهم فى دائرة فيختص بنظر الدعوى حتى إن وقعت الجريمة فى مكان آخر، وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائى لمكان إقامة المتهم .
أما الثانى فهو الاختصاص المحلى فى كل إجراءات التقاضى التى لا تتعلق بالاختصاص الولائى أو النوعى، وهنا الأصل هو اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدّعى عليه، وإن كان للمدَّعى عليه أكثر من موطن أو تعدد المدَّعى عليهم، فيكون الاختصاص لإحداها، ولكن هناك بعض الاستثناءات على الاختصاص المحلى، مثل محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، فيكون الاختصاص للمحاكم التى يقع فى دائرتها المدّعى أو المدَّعى عليه، وكذا يكون الاختصاص للمحكمة التى تُرفع أمامها أول دعوى أحوال شخصية .
ويجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة، يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.