سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    سعر الأسماك اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى بداية التعاملات    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    الأرصاد: استمرار تكاثر السحب حتى القاهرة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسرقة والقرصنة الدولية بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها    الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    التعاون الإسلامي: تُدين خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» توصي بعدم اختصاص مجلس الدولة بوقف محاكمة «القرن»
نشر في البوابة يوم 26 - 09 - 2014

أودعت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تقريرها القانوني في الدعوي المقامة أمامها والمطالبة بإيقاف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق في جرائم قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز بأسعار زهيدة، وتقاضي رشاوى من حسين سالم، لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، وأوصت فيه بعدم الإختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوي.
قال التقرير الذي أعده المستشار وائل فرحات، مفوض الدولة، برئاسة المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام، ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل ألا تقضى المحكمة فى الدعوى أو فى شق منها على حين تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها.
وفند التقرير الوضع القانوني للدعوي، أنه من حيث إن المادة (184) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل – والنافذ اعتباراً من 18/1/2014 – تنص على أن " السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ، ويبين القانون صلاحيتها ، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ".
وتنص المادة (188) من الدستور على أن " يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، يفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله وإختصاصاته ".
وتنص المادة (190) منه على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ".
ومن حيث إن المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن " تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".
ومن حيث إن المادة (15/1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن " فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص ... ".
وتابع التقرير، أنه من حيث إنه من المستقر عليه أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائي الذي بُسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام، ومن ثم تعين على القضاء بحسبانه أميناً على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور.
كما أنه من المستقر عليه أن القرار القضائي هو القرار الذي تصدره هيئة قضائية وهي تؤدي وظيفتها القضائية التي منحها لها القانون ، وتحسم به على أساس قاعدة قانونية خصومة قائمة بين خصمين، ومن ثم فإن ما تمارسه المحكمة الجنائية من إجراءات لمباشرة الدعوى الجنائية المنظورة أمامها وصولاً لإصدار حكمها فيها تعد من الأعمال القضائية التي تنحسر عنها رقابة القضاء الإداري.
وأوضح التقرير، أنه لما كان المدعي يهدف بطلبه الماثل إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن وقف محاكمة مبارك ورموز النظام السابق في إتهامات قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وكانت هذه الإتهامات محل قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء الجنائي ، وكانت المحكمة الجنائية هي التي تختص بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، باعتبار أن هذه المسائل تعد من الأعمال القضائية التي تصدر عنها في ضوء ولايتها القضائية على الأنزعة محل القضايا المنظورة أمامها والتي تنحسر ولاية محاكم مجلس الدولة عن التعرض لها، ويكون إستنهاض ولايتها فى هذا الشأن تدخلاً فى الوظيفة القضائية لجهات القضاء العادي وهو ما ينأى عنه مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
كما أكدت الدعوي، إنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام، ويكون مطروحا دائما على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم بما يكفل ألا تقضى المحكمة فى الدعوى أو فى شق منها على حين تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها.
وحيث كان المستقر عليه أن العمل التشريعى المتعلق بإصدار القانونين واقتراحها يختلف تماما عن العمل الإدارى ، فالعمل التشريعي هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (كرئيس الجمهورية في حالة عدم قيام مجلس النواب) في شأن متعلق بعملية تشريع القوانين سواء إقتراحها أو مناقشتها أو إصدارها ، وهو ما يختلف عن العمل الإداري الذي يصدر تطبيقاً وتنفيذا لهذه القوانين ، وهذا العمل هو الذي يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بينما يخرج الأول عن دائرة هذا الاختصاص ولا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة مشروعية ذلك العمل التشريعى الذى يتم وفقا لآلية دستورية على النحو المشار إليه بالنصوص الدستورية سالفة البيان .
واختتم التقرير، أنه لما كان الطلب الماثل يتعلق بإمتناع السلطة التشريعية عن إصدار تشريعات تحقق محاكمات ثورية وعاجلة لرموز النظام السابق وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، ومن ثم فهى تتعلق بعمل تشريعى تتولاه الجهات المعنية وفقاً للألية الدستورية المقررة، وعليه يضحى النزاع الماثل خارجاً عن دائرة الاختصاص الولائى المقررة لهذه المحكمة لتعلقه بعمل تشريعى، وهو ما يتعين التقرير معه بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الماثل دون إحالة باعتبار أن الإحالة تكون للمحكمة المختصة فقط .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.