أكدت نقابة الصيادلة أن مهنة الصيدلة أصل مهنه الطب والدواء والعلاج، مشيرة إلى أنها تتعرض لهجمة شرسة الغرض منها تقويض هذه المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسى الربح والإثراء على حساب المريض المصرى وصحته وعلاجه . وقالت نقابة الصيادلة فى بيان اليوم، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة كان حريصا على عدم تداخل المهن المختلفة مع مهنة الصيدلة فى كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وما يتعلق به حفاظا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمن قومى للدولة لا يصح أن يعبث به من ليسوا على دراية كافية بأصولها .
وأضافت نقابة الصيادلة أن قانون مزاولة المهنة الجديد راعى اختصاصات الأطباء البشريين وحددتها فى المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب فى إبداء المشورة الطبية وعيادة المريض جراء عملية جراحية وغيرة ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أى ما يدخل في اختصاص الصيادلة وتابع البيان: لو كانوا حريصين على المريض كما يدعوا لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبى وتحديد سعر العمليات.
وبالنسبة لاختصاصات الأطباء البيطريين لم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 ثمة اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطرى وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر فى علاج كل ما هو غير بشرى من تشخيص ووصف للدواء وإجراء العمليات الجراحية للحيوان. وقد استمر هذا الاختصاص للأطباء البيطريين منذ عام 1954 حتى وقتنا هذا لم يتغير ولم يضاف إليه أية اختصاصات جديدة .
وبالنسبة للزراعيين وما يرددوه عن انتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة رغم أنهم ليس لهم قانون مزاولة، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أى شئ يخص الدواء أو العلاج .
وناشدت نقابة الصيادلة شركاء أعضاء المهن الطبية الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التى يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة فى اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التى اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الأولى والتى نصت على أنه " لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .
وأكدت أن النقابة العامة لصيادلة مصر لن تتهاون فى حق المواطن المصرى فى دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء صناعة وتوزيع وبيع ودعاية .