استنكرت نقابة الاطباء التصريح الذى نسبته الصحف لأحد أعضاء نقابة الصيادلة بالسعى لقيام الصيدليات بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب بادعاء ان ذلك سيسرع فى شفاء المرضى ويخفض نفقات العلاج. وأكدت نقابة الأطباء رفضها لهذا الاتجاه الغير القانونى الذى يؤدى لعواقب وخيمة ويؤخر التشخيص الدقيق والعلاج الناجز للمواطن المصرى ، ويضخم نفقات العلاج ويستهلك وقتا أكبر ويجافى مصلحة المريض . وخاطبت النقابة وزير الصحة ومسئولى الوزارة المختصين لتوضيح رفضها لهذا السعى ومخالفته للقانون . وأعلنت النقابة ، أن هذا الإجراء يخالف الأعراف الطبية وقوانين مزاولة مهنة الطب ومهنة الصيدلة والتى تجعل مهمة الطبيب فى التشخيص ووصف الدواء وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة ومهمة الصيدلى فى تحضير التذاكر الطبية وصرفها وبيع المستحضرات الصيدلية ،وتنبه النقابة لمهمة الصيادلة كما حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الاولى بأنه تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا ،وتؤكده المادة 37 من نفس القانون والذي ينص علي ان دور الصيدلى هو تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ، كمايمنع القانون ذاته ، ان يقوم الصيدلى بممارسة مهنة الطب حتى لو كان حاصلا على المؤهل وذلك فى المادة 70 والذى ينص علي أنه لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاول مهنة الطب البشرى أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها. ويوضح قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنه 1954 فى مادته الأولى "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد. وحذرت نقابة الاطباء من يخالف ذلك بالعقوبة التى حددها القانون نفسه فى المادة العاشرة ونصها "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".