إجلاء سكان 7 قرى، بركان إيبو الإندونيسي يثور ويطلق سحابة من الرماد    مصر ترفض مقتراح الاحتلال لإدارة غزة ما بعد الحرب    ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من تونس والخطيب يخطف الأضواء (فيديو)    142 ألف طالب يؤدون اليوم ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ضحية الهاتف المحمول، ضبط شقيقان تسببا فى مصرع شاب غرقاٌ بنهر النيل    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    اليوم، وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد في الإسماعيلية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون جديد بتعديل قانون "العوايد على العقارات"
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 04 - 2017

تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل ، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ونحو 96 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه والتي تعرف بأسم "العوايد"، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، تنص علي إلغاء التعديلات علي القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينة والعودة إلي النص الأصلي وقت الإصدار.
وفند "فليفل" أسباب إلغاء التعديلات التي تم إدخالها علي القانون، خلال المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها أن المستهدف من التحصيل في قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقت الإصدار يتجاوز ال 20 مليار جنيه، إلا أنه بعد التعديلات لا يتجاوز ال 3 مليار جنيه.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن التعديلات تسببت في إهدار للمال العام، حيث أن لجان الطعن تُشكل في القانون القديم برئاس أحد ذوي الخبرة من العامليين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب، وعضوين أحداهما أهالى وممثل للإسكان، فيما نصت التعديلات علي القانون أن ُتشكل اللجان بقرار من وزير المالية، مشيراً إلي أن قرارات التشكيل صدرت بالمخالفة للقانون حيث ترأس اللجنة مستشار قضائي ونفس الأعضاء السابقين، بانتداب 35 مستشار علي مستوى مصلحة الضرائب، ويتقاضي المستشار في الجلسة الواحدة 7 الاف جنية ويُشارك في 3 جلسات أسبوعياً بواقع 21 الف جنيها لكل منها أسبوعيا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون القديم نص علي إعفاء كل الوحدات السكنية التي تكون قيمتها أقل من 500 جنيها، بقوه القانون دون تقديم طلبات بالإعفاء، إلا إنه بموجب التعديلات التي دخلت علي القانون فينص علي أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنية تعفي علي أن تكون وحدة واحدة علي مستوي الجمهورية.

وحسبما ورد بالمذكرة، أنه بالنسبة إلي منزل مكون من 3 أدوار بقريه ميت غمر بالدقهليه، علي مساحة 18 متر يتم بموجب التعديلات إعفاء دور واحد ويتم دفع الضرائب علي الأدوار الباقية مع العلم أن المنزل بحارة ضيقة جداً ولا يتجاوز ثمنه 100 ألف جنية، في حين أنه بالنسبة لفيلا في موقع استراتيجي تقدر مساحتها بنحو 200 متر وقيمتها حوالي 2 مليون جنية، تعفي من الضريبة طبقاً لتعديلات 117 لسنة 2014.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن القانون الصادر برقم 196 لسنه 2008 نص علي أن جميع المحلات مروبطة بالضريبة، في حين أن التعديلات بالقانون القائم نصت علي أن كل ماهو أقل من 120 جنية يعفي بقوة التعديلات ، وتضمنت المذكرة الإيضاحية مثالا توضحياً، مفادة أن الصيدلية التي تتراوح مساحتها ما بين 40 - 45 متر قيمتها الضريبة أقل من 120 جنية، وربحها أكبر من 500 جنية يتم اعفائها بقوة القانون المعدل 117 لسنه 2014 في المادة (18) فقرة (د).

وختم "فليفل" المذكرة الإيضاحية، بالتأكيد علي أنه تم تفريغ القانون من مضمونه، والرجوع إلي القانون رقم 196 لسنه 2008 الذي تم إصداره وإلغاء التعديلات يأتي حفاظاً علي محدودى الدخل من جانب وحفاظاً علي الموارد العامة للدولة، ويضمن عداله توزيع الضريبة علي المواطنين حتي لا يتساوي القادر مع غير القادر.
وينشر اليوم السابع بعض نص التعديلات ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.