العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة    السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تعلن مشروع قواعد شركات التمويل متناهى الصغر
عدم السماح للشركات بتلقى ودائع وخدمات صرف النقد الأجنبى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

أعلنت هيئة الرقابة المالية الموحدة اليوم، الأربعاء، مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهى الصغر وطرحتها للمناقشة مع جمعيات المستثمرين والخبراء وغيرهم على الموقع الإلكترونى الخاص بها.
وتضمنت الملامح الرئيسية لهذا المشروع، أن تزاول شركة التمويل متناهى الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة، كما أنه يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات، والشركات متناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ومن بين القواعد التى أقرتها الهيئة، أنه على شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً للهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة أو الرفض فى غضون ثلاثين يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر القيام بتلقى ودائع من أى نوع والقيام بخدمات صرف النقد الأجنبى وامتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل تقديم خدمات تحويل الأموال، وتقوم شركة التمويل متناهى الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة فى حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسى أو الفروع أو إغلاقها، على الهيئة البت فى الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدنى والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهى الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل متناهى الصغر أن تقدم بيانًا مفصلاً لهيئة بشأن كافة الخدمات التى تقع ضمن حيز الخدمات المالية التى تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدى الهيئة رأيها بالموافقة ويجب عرض نسخة بالختم الرسمى للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل متناهى الصغر فى مقره الرئيسى وفى جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التى تقدم خدمات أو منتجات التمويل متناهى الصغر، وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وعلى أى مساهم يمتلك أغلبية الأسهم فى شركة للتمويل متناهى الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يجوز له امتلاك أكثر من 49% من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل متناهى الصغر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل متناهى الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التى تحتوى على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك فى أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل متناهى الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه فى المادة ( 12) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى فى قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التى تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل متناهى الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك فى تحصيلها بشكل ربع سنوى للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات، وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتى تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر فى الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخرة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة فى الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.