وزيرة الهجرة: مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة    وزير الإسكان يصطحب نائب رئيس غينيا بالبرج الأيقوني ويستعرض جهود إنشاء العاصمة الإدارية    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره متأثرًا بإصابته قبل أيام    أبرزهم راقصي السامبا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء    أول صور لمخيمات حجاج قرعة الحج السياحي بمنى وعرفات قبل تصعيد الحجاج    ما هي المادة 384 التي طلب استخدامها قاضي عصام صاصا حال عدم حضوره؟    حبس ربة منزل بتهمة ترويج المواد المخدرة في روض الفرج    البروفات النهائية للمخرج مازن الغرباوي قبل مشاركته بعرض "انتحار معلن" في مهرجان آرانيا الدولي للمسرح    البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة بقطاعات مختلفة    بروتوكول بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات    المصري الديمقراطي: تنسيقية شباب الأحزاب استطاعت تأهيل عدد كبير من الشباب للعمل السياسي    صحة غزة تحذر من توقف محطة الأكسجين الوحيدة في القطاع    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل"قصواء الخلالي": موقف الرئيس السيسي تاريخي    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    أيمن يونس يكشف كواليس عقوبة زامورا عليه بسبب لاعب الأهلي    "لا أفوت أي مباراة".. تريزيجية يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    تدريب وبناء قدرات.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للري والمعهد العالي للهندسة بالعبور    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    التعليم تكشف تفاصيل مهمة بشأن مصروفات العام الدراسي المقبل    فيديو| إجراءات تفتيش طالبات بالثانوية العامة في السويس قبل انطلاق امتحان الاقتصاد    الداخلية: ضبط 562 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    توريد 228 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    عزيز الشافعي: أغاني الهضبة سبب من أسباب نجاحي و"الطعامة" تحد جديد    في ذكرى ميلاد شرارة الكوميديا.. محطات في حياة محمد عوض الفنية والأسرية    عصام السيد يروي ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    سوسن بدر: المصريون نتاج الثقافات والحضارات الوافدة لمصر وصنعنا بها تاريخ    بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة    5 نصائح من «الصحة» لتقوية مناعة الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة    الصحة: إجراء 2.3 مليون عملية بقوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه    جواو فيليكس: مستعدون لليورو والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحي المبارك    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    وزير الدفاع الألماني يعتزم إعادة نظام تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    «اشتغل وخلاص».. رسالة خاصة من حازم إمام ل حسام حسن    اتحاد الكرة يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة تطرح مشروع ميثاق عمل شركات "متناهي الصغر" للنقاش عبر موقعها
نشر في أموال الغد يوم 24 - 11 - 2010

ولايجوز امتلاك اكثر من 49 % من حصه الشركه الصغيره او متناهيه الصغر أعلنت هيئه الرقابه الماليه الموحده اليوم قائمه مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر وطرحتها للمناقشه مع الجمعيات مديري علاقات المستثمرين والخبراء وغيرهم علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
ونصت الملامح الرئيسيه لهذا المشروع علي ان تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة ، كما ان يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات ، والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض ، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا للهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافق ة أو الرفض في غضون ثلاثين ( 30 ) يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي ودائع من أي نوع ، القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي ، امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل ، تقديم خدمات تحويل الأموال.
وتقوم شركة التمويل المتناهي الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة في حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسي أو الفروع أو إغلاقها. على الهيئة البت في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة ( 7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا الهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقه ويجب عرض نسخة بالختم الرسمي للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل المتناهي الصغر في مقره الرئيسي وفي جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر.
وعلي أي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لايجوز له امتلاك أكثر من 49 % من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل المتناهي الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التي تحتوي على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل المتناهي الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التي تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات. وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتي تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر في الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخر ة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة في الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها".
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد عن 5% من صافي حقوق الملكية (مجموع رأس المال المدفوع، والاحتياطي، والأرباح المحتجزة مخصومًا منه الخسائر المرحلة إن وجدت)، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري 500 الف جنيه مصري .
يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها شركة التمويل المتناهي الصغر لموظفيها عن 10 % من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة.
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذا أقاربهم من الدرجة الأولى، أو للشركات التي لهم ملكية في شركة التمويل المتناهي الصغر (س واء بشكل مباشر أو غير مباشر).
متطلبات الإفصاح والإشراف
يجب أن تلتزم شركة التمويل المتناهي الصغر بأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر ، كما يجب أن تقدم شركة التمويل متناهي الصغر للهيئة التقارير المحددة وفقًا للإطار الزمني المحدد .
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر تقديم القوائم المالية ربع السنوية والتي تم إجراء مراجعة خارجية محدودة لها.
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني وذلك بإتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.