توافد الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بلجان 6 أكتوبر    وزارة الشؤون النيابية تحذرك: هذه الأخطاء تبطل صوتك فى انتخابات النواب 2025    المستشار أحمد بنداري: نتوقع أن تكون انتخابات مجلس النواب عرسا ديمقراطيا كما في الانتخابات الماضية    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    التمثيل التجاري: 125 مليون دولار صادرات مصر إلي كينيا خلال 2024    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    يسرائيل هيوم: الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون بإعدام أسرى فلسطينيين    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن: غياب تريزيجيه عن معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة    مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات المعينة لتأمين لجان انتخابات البرلمان    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    نشرة مرور "الفجر".. زحام بميادين القاهرة والجيزة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة تطرح مشروع ميثاق عمل شركات "متناهي الصغر" للنقاش عبر موقعها
نشر في أموال الغد يوم 24 - 11 - 2010

ولايجوز امتلاك اكثر من 49 % من حصه الشركه الصغيره او متناهيه الصغر أعلنت هيئه الرقابه الماليه الموحده اليوم قائمه مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر وطرحتها للمناقشه مع الجمعيات مديري علاقات المستثمرين والخبراء وغيرهم علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
ونصت الملامح الرئيسيه لهذا المشروع علي ان تزاول شركة التمويل المتناهي الصغر نشاطها وفقًا لسياسات وإجراءات إدارية سليمة وأنظمة رقابة ، كما ان يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات ، والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض ، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا للهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافق ة أو الرفض في غضون ثلاثين ( 30 ) يومًا من استلام هذا البيان.
ولا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر القيام بتلقي ودائع من أي نوع ، القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي ، امتلاك عقارات باستثناء العقارات اللازمة لأغراض التشغيل ، تقديم خدمات تحويل الأموال.
وتقوم شركة التمويل المتناهي الصغر بتقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة في حالة فتح مقر للشركة أو فرع لها أو لوكلائها أو نقل المركز الرئيسي أو الفروع أو إغلاقها. على الهيئة البت في الطلب المقدم بالقبول أو الرفض خلال سبعة ( 7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات المتناهية الصغر، سواء كان ذلك من الموارد الذاتية للشركة وما تحصل عليه من قروض أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وعلى شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بيانًا مفصلا الهيئة بشأن كافة الخدمات التي تقع ضمن حيز الخدمات المالية التي تنظمها الهيئة والمزمع تقديمها، على أن تبدي الهيئة رأيها بالموافقه ويجب عرض نسخة بالختم الرسمي للهيئة لوثيقة تسجيل شركة التمويل المتناهي الصغر في مقره الرئيسي وفي جميع فروعها.
يحظر على العاملين بالمؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات التمويل المتناهي الصغر – وكذلك أقربائهم من الدرجة الأولى - تأسيس شركة للتمويل المتناهي الصغر.
وعلي أي مساهم يمتلك أغلبية الأسهم في شركة للتمويل المتناهي الصغر بشكل مباشر أو غير مباشر، لايجوز له امتلاك أكثر من 49 % من أسهم ملكية شركة أخرى للتمويل المتناهي الصغر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
يجب على رئيس مجلس إدارة شركة التمويل المتناهي الصغر أن يرفع تقريرًا لمجلس الإدارة حول كافة ما تتلقاه الشركة من الهيئة فيما يتعلق بالتفتيش عليها أو التحقيق معها، أو التي تحتوي على توصيات بشأن عملها، على أن يقوم بذلك في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة عقب استلام تلك المراسلات.
تحدد أرباح شركة التمويل المتناهي الصغر بعد احتجاز المخصصات على النحو المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من هذه القواعد.
يجب عرض أية مخصصات تتعلق بالخسارة المتوقعة للقروض منفصلة عن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل، كما يجب توضيح السياسة المحاسبية التي تبين كيفية احتساب مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل مفصل وذلك بناء على أفضل الممارسات الدولية.
يجب أن توفر شركة التمويل المتناهي الصغر مخصصات لحالات القروض المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي للحفاظ على مستوى مناسب من المخصصات. وتحدد المخصصات من خلال تطبيق نسب الخسارة المتوقعة للقروض القديمة، والتي تقسم على مجموعات بحسب مدة التأخر في الدفع، ويعتمد تحديد نسب الخسارة المتوقعة على تحليل الإدارة للنتائج التاريخية للقروض المتأخر ة لدى الشركة، مع إتباع الخطوط الإرشادية العامة الواردة في الملحق 5 بعنوان "قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها".
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر منح قرض منفرد لعملائها بمبلغ يزيد عن 5% من صافي حقوق الملكية (مجموع رأس المال المدفوع، والاحتياطي، والأرباح المحتجزة مخصومًا منه الخسائر المرحلة إن وجدت)، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد عن مبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري 500 الف جنيه مصري .
يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة جميع القروض التي تمنحها شركة التمويل المتناهي الصغر لموظفيها عن 10 % من محفظة القروض، ويحظر منح قروض للأقارب من الدرجة الأولى للعاملين بالشركة.
لا يجوز لشركة التمويل المتناهي الصغر تقديم قروض لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذا أقاربهم من الدرجة الأولى، أو للشركات التي لهم ملكية في شركة التمويل المتناهي الصغر (س واء بشكل مباشر أو غير مباشر).
متطلبات الإفصاح والإشراف
يجب أن تلتزم شركة التمويل المتناهي الصغر بأفضل الممارسات الدولية لمبادئ وإجراءات حماية عملاء التمويل المتناهي الصغر ، كما يجب أن تقدم شركة التمويل متناهي الصغر للهيئة التقارير المحددة وفقًا للإطار الزمني المحدد .
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر تقديم القوائم المالية ربع السنوية والتي تم إجراء مراجعة خارجية محدودة لها.
ويجب على شركة التمويل المتناهي الصغر أن تقدم بصورة دورية وفي الأوقات المناسبة المعلومات اللازمة لتحديث سجلات شركة الاستعلام الائتماني وذلك بإتباع لوائح وشروط هذا الشركة، ويجب أن تطلب الحصول على التقرير الائتماني للعميل من شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه القرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.