مع انشغال حكومة الانقلاب بافتتاح المتحف الكبير…الأسعار تواصل ارتفاعها فى الأسواق المحلية    فوضى فى القدس بسبب مظاهرات الحريديم ضد قانون التجنيد الإجبارى.. فيديو    وكيل تعليمية قنا: المتحف المصري تجربة فريدة تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    تعرف على طوربيد «بوسيدون» النووي سلاح يوم القيامة الروسي    دخول المساعدات الغذائية يخفف وطأة المعاناة في غزة| فيديو    صلاح ينافس على جائزة هدف شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي    بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    القبض على سيدة بتهمة نشر مقاطع فيديو إباحية فى الإسكندرية    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    تشييع جثمان المصور ماجد هلال في بنها    المفتي خلال ندوة تجديد الخطاب الديني ووعي الشباب بجامعة طنطا يؤكد: التعارض بين العلم والدين وهم ناتج عن سوء الفهم والقراءة الخاطئة للنصوص    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    الكشف عن موعد عودة نجم الهلال    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    رسميًا خلال ساعات.. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وإلغاء الصيفي (رجع ساعتك)    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    الفنانة نيجار محمد تتهم مدير شركة بالاستيلاء على مبلغ مالى فى الشيخ زايد    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تقرير أمريكى يكشف ملامح قوة غزة الدولية.. التفاصيل    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يشهد إطلاق الإصدار الثالث من الأدلة الإرشادية لجراحة المسالك البولية    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    مصرع ربة منزل وإصابة 2 بطلقات نارية إثر مشاجرة بقنا    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات البرلمان" توافق على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2017

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، وإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، وفى حضور ممثلى وزارات المالية والعدل والقوى العاملة.
ويضيف مشروع القانون بند جديد للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهو (الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة بدلا من57 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن العامل المصرى يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تعمل إليه القيادة المضرية الرشيدة من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى للرفع من شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصرى وقوانين العمل والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وتنص المادة 21 من قانون العمل على حظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالى الخاصة بضريبة القيمة المضافة تلتزم الشرطات التى تعمل فى مجال إلحاق المصريين للعمل بالخارج بتقاضى 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذى تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعى القانون خالفهم الصواب فى هذه النقطة، حيث أن إلزام العامل المصرى بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصرى وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعى الدولة المصرية للارتقاء بالعامل المصرى وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقائمة التالية: (ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة ؟أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة).
كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى، وبقايا ونقايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالى البحار الواردة بين قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية.
وشملت القائمة الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة، الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، خدمات الانترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، وخدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء، خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
وشملت القائمة، الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)، والخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، الخدمات الإعلانية، الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.
المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.