تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    "الزراعة" تنفذ سلسلة من الأنشطة الإرشادية والتواصل الحقلي لدعم المزارعين بالمحافظات    الذهب يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي بالبنوك المركزية خلال 2024    تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و228 شاحنة بمواني البحر الأحمر    الفراخ البيضاء ب90 جنيهًا.. أسعار البيض والدواجن اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    12 يونيو 2025.. الدولار يقفز 37 قرشا في بداية التعاملات.. ويقترب من ال50 جنيهًا مرة أخرى    أمريكا تحظر على موظفيها وعائلاتهم التحرك خارج تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع    انقطاع كامل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة    مسئول إيراني: طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 36    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    النيابة العامة بسوهاج تُعاين مسرح الجريمة في منزل الأب الذي شنق نفسه بعد ذبح أبنائه الثلاثة    النيابة تسلم عروس الشرقية القاصر لوالدتها في واقعة الزواج من مصاب بمتلازمة داون    تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو    مجانًا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي هيموفيليا بالزقازيق    يحتل المركز الثاني.. فيلم ريستارت يحقق 3 ملايين جنيه في شباك التذاكر أمس    ننشر قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين في الشرقية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    تأييد السجن المشدد والغرامة لتاجر مخدرات بمصر القديمة    وزير الشباب يصل محافظة دمياط لتفقد عدد من المنشآت الرياضية    شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى إنبي للفوز بالميدالية البرونزية    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    كانسيلو: المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا.. ومواجهة ريال مدريد صعبة    قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى    «المالية»: تخصيص أرض بمحافظة البحر الأحمر للوزارة لا يعني بيعها    احذر منهم.. 5 أبراج أكثر غدرًا وخيانة في العلاقات    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    لجنة الإسكان بجامعة القاهرة: حصر الوحدات التجارية المباعة ولا مساس بحساب وديعة الصيانة    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    خطة ال1000 يوم.. الصحة تُطلق مبادرة التنمية السكانية تحت شعار بداية جديدة    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يأخذ الرأى النهائى غدًا على تعديل قانون لجان فض المنازعات
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 01 - 2017

يأخذ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7 لسنة 200 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة.

وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه بجلسة 1/11/2016، وأجل أخذ الرأى النهائى عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، حيث تلقى البرلمان رأى مجلس الدولة وملاحظاته التى تضمنت تعديلاً فى الصياغة.

وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مجلس الدولة طلب أخذ رأى وزارة المالية، وردت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بالفعل تم أخذ رأى المالية، وأن الحكومة أكدت على لسان ممثل وزارة المالية أنه لا يدرج للجان فض المنازعات بندا بالموازنة العامة للدولة، وإنما مخصص لها اتفاقية منحة مشروع دعم إدارة العدالة الموقع فى 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية.

ويتضمن التعديل أن يكون هناك رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قراراتها مسببة، وذلك فى معاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين، وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تحديد مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.

وتضمن مشروع القانون بأن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات، ويجوز الطعن فى القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.