رئيس برلمانية مستقبل وطن يكشف ملامح تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بالجيزة    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    53655 شهيدا، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة    بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين    أردوغان: الفلسطينيون يعيشون الجحيم في غزة    موقف الدبيس وعطية الله من لقاء فاركو    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة    سكارليت جوهانسون تتألق في جلسة تصوير فيلم Eleanor the Great بمهرجان كان    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    طرح أول لقاح فى العالم ضد مرض "السيلان" بالمملكة المتحدة    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديلات قانون لجان "توفيق المنازعات"
نشر في المصريون يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إن مشروع القانون المعروض من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية.
وأضاف عبد العال أنه لم يسبق كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالته لمجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، وذلك بعد أن كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان
وانتقد النائب عبدالمنعم العليمى، قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن ال70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية.
وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة تمكين الشباب فى جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين فى الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع "وأيه المانع نستفيد من القاضى إذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: "الاتجاه العالمى كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولى" وتابع رئيس مجلس النواب: "مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثا وتنص التعديلات على مشروع القانون".
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشر (الفقرتين الأولى والثانية)، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:
المادة الثانية (الفقرة الثانية): ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة (الفقرة الأولى): يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.
المادة الثالثة عشر:
فقرة أولى (مستحدثة بناء على رأي اللجنة): يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.
فقرة ثانية: كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية:
تستبدل كلمة (قرارها) بكلمة (توصيتها) الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات (قرار)، (قرارها)، (الثلاثين) بالكلمات (توصية)، (توصيتها)، (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكذا كلمتي (القرار)، (العاشرة) بكلمتي (التوصية)، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (العاشر مكررا) إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، نصها الآتي: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.
ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.