شراكة بين إندرايف و"مصر الخير" لتدريب 327 طالبًا على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمحافظات    محمد عبد الوهاب: إطلاق أول مركز متخصص لخدمات التخطيط والتحليل المالي للشركات في الشرق الأوسط    لإنقاذ عقيد أمريكي.. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "كوماندوز غير مسبوقة" في عمق إيران    ترامب يهدد طهران: يوم الثلاثاء سيكون غير مسبوق ولا شيء يشبهه    وزير «الخارجية» يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية    تأهب مصري عند معبر رفح لاستقبال مصابي غزة.. و3200 طن مساعدات تعبر إلى القطاع    مصدر من الزمالك ل في الجول: شيكو بانزا متواجد بمصر بشكل طبيعي.. وهذا موقفه    لحقت بابنيها.. مصرع سيدة إثر تصادم سيارة وموتوسيكل في قنا    تأجيل محاكمة 8 متهمين بقضية داعش الدرب الأحمر ل 18 مايو    البورصة المصرية تربح 51.2 مليارات جنيه بختام تعاملات الأحد 5 أبريل 2026    وزير العمل يتابع تطبيق نظام العمل عن بُعد بالقطاع الخاص عبر فيديو كونفرانس    جامعة القاهرة الأولى مصريا وإفريقيا.. وضمن أفضل 10% عالميا في تصنيف SCImago 2026    سعف النخيل يزين كنيسة أبي فام بالمراشدة.. أجواء مبهجة في أحد الشعانين بقنا    «الطفولة والامومة» يشارك فى وضع تشرعات لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي    حزب الله يقصف مواقع ومستوطنات صهيونية بالجليل.. وإيران تحذر الأمريكان : ستُفتح عليكم أبواب الجحيم    مدبولي: تطبيق سياسة مالية متوازنة لدفع النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي    لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر    في ختام معسكر الواعدين.. أبو ريدة: مصر تستحق الأفضل ولجنة الحكام تتمتع بالاستقلالية    رئيس جهاز حماية المنافسة: القانون الجديد يحقق الرقابة ويمنع الاحتكار    الشرقية تكثف حملات رفع الإشغالات وتغلق المحال المخالفة    3 قرارات ضد سائق متهم باستعراض القوة وارتكاب أفعال خادشة بهدف جذب المشاهدات    سقوط 3 متهمين بحجب المواد البترولية والإتجار بها في أسوان    أمل رشدي وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نواباً لرئيس قناة النيل للأخبار    تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة ترفيهية لأطفال مؤسسة تربية البنين    وزيرة «الثقافة» تتابع انتظام عمل الموظفين عن بُعد    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بدء العمل عن بُعد بمحافظات التأمين الصحي الشامل وخفض استهلاك الطاقة 30%    كرة السلة، موعد مباراة الزمالك والشمس في ربع نهائي كأس مصر    الطقس غدًا في مصر.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وشبورة ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 25 درجة    «الحياة بعد سهام» رحلة سينمائية عميقة بين مصر وفرنسا    تحرير 300 محضر تمويني في حملات على الأسواق والمخابز ببني سويف    غزة.. استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص إسرائيلي    «ما وراء الحاضر.. حيث تتحول الأفكار إلى مدن» معرض فني ببيت المعمار المصري    ريهام عبد الغفور تكشف عن صعوبة اللغة العربية وحكاياتها الدرامية والسينمائية    مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشق    ضبط المتهم بضرب حصان باستخدام كرباج في القليوبية    جامعة قنا تناقش وضع هوية بصرية مستدامة للمشروعات الجارية    خلال 24 ساعة.. ضبط مئات القضايا الجنائية وتنفيذ أكثر من 71 ألف حكم    عمرو السولية: علي ماهر لا يقل عن أي مدرب أجنبي وسيراميكا لا يلعب لصالح أحد    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال    شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف ترسو في ميناء مصري    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم.. شاهد    «الصحة»: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير الماضي    البابا تواضرس يترأس قداس أحد الزعف بالإسكندرية ويدعو لترشيد الاستهلاك    «أهلي 2005» يواجه «زد» اليوم في ختام دوري الجمهورية للشباب    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    وزير الرياضة يستقبل هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة    تخطت مليار دولار، المركزي الأردني يطلق حزمة إجراءات احترازية لدعم الاقتصاد    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب عيد القيامة المجيد    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    تطورات عاجلة بعد تصريحات ترامب.. والسيناريوهات المتوقعة (فيديو)    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديلات قانون لجان "توفيق المنازعات"
نشر في المصريون يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم من حيث المبدأ على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إن مشروع القانون المعروض من القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ونظرا لعدم اكتمال النصاب اللازم يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة تالية.
وأضاف عبد العال أنه لم يسبق كذلك عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالته لمجلس الدولة قبل أخذ الموافقة النهائية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، وذلك بعد أن كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها.
كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان
وانتقد النائب عبدالمنعم العليمى، قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن ال70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية.
وطالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بضرورة تمكين الشباب فى جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة، مضيفا "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات".
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين فى الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع "وأيه المانع نستفيد من القاضى إذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عاما وكان قادرا على العطاء".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلا: "الاتجاه العالمى كله يميل إلى تسوية المنازعات وديا أو اللجوء إلى التحكيم الدولى" وتابع رئيس مجلس النواب: "مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثا وتنص التعديلات على مشروع القانون".
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشر (الفقرتين الأولى والثانية)، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها النصوص الآتية:
المادة الثانية (الفقرة الثانية): ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
المادة الثالثة (الفقرة الأولى): يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.
المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.
المادة الثالثة عشر:
فقرة أولى (مستحدثة بناء على رأي اللجنة): يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل محافظة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل في اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.
فقرة ثانية: كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.
المادة الثانية:
تستبدل كلمة (قرارها) بكلمة (توصيتها) الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، والكلمات (قرار)، (قرارها)، (الثلاثين) بالكلمات (توصية)، (توصيتها)، (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكذا كلمتي (القرار)، (العاشرة) بكلمتي (التوصية)، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (العاشر مكررا) إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، نصها الآتي: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها.
ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.