رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا    قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول    محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ريتاج ويوافق فورًا على التحاقها بالتعليم الأزهري    أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور ببوستر فيلم "سفاح التجمع"    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    كيف قُتل غسان النعسان "الذراع الأيمن" لسهيل الحسن في لبنان؟    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"س" و "ج".. من المستفيد من بطلان المادة 10 بقانون التظاهر؟
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 12 - 2016

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حكما بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية باقى المواد المطعون عليها، وهى 7 و8 و19 من القانون، ويبرز "اليوم السابع" أهم التساؤلات حول من المستفيد من الحكم؟ وما هى التعديلات التى يجب على الحكومة إدخالها على القانون؟

- ما هو حكم المحكمة الدستورية فيما يخص قانون التظاهر؟
قضت المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وإسقاط الفقرة الثانية من المادة لارتباطها بالفقرة الأولى.
كما قضت المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 7 و8 و19 من القانون، الخاصة بالمحظورات والعقوبات فى القانون، ما يعنى الإبقاء على هذه المواد كما هى دون تعديل، لتوافقها مع الدستور.

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فيما يخص المادة 10 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع منح وزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، فى المادة 10 من القانون، حق إصدار قرار بمنع التظاهرة، أو أو تأجيلها، أو نقلها، ما يعنى أن المشرع حوّل الإخطار إلى إذن، ومن ثمّ فإن هذا يخالف المواد 1 و73 و92 و94 من الدستور.
وتابعت المحكمة، مؤكّدة أن دستور 2014 أعطى الحق فى التظاهر من خلال الإخطار، دون غيره من الوسائل الأخرى، كالإذن والترخيص، إذ إن الإخطار هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المتظاهر ممارسة حقه فى التظاهر، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من الإخطار تكئة للعصف بالحقوق الدستورية.
وأضافت المحكمة، أن الحق فى التظاهر لا يعنى أنه حق مطلق دون قيد، خاصة أن التظاهر يمس فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، فإذا أرادت جهة الإدارة منع أو تأجيل المظاهرة، عليها اللجوء إلى المحكمة المختصة، على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.

- ما هى حيثيات المحكمة بالنسبة للمادة 8؟
فيما يتعلق بدستورية المادة 8 من القانون، قالت المحكمة إن الدستور خوّل للمشرع تنظيم الإخطار بالتظاهر، وإن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة.

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 7 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الجريمة المقررة فى المادة 7 هى جريمة عمدية، وصياغة هذه المادة كرّست شخصية المسؤولية، فلا يُسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصى لا يقبل الاستنابة، وهو ما يعنى أن المادة جاءت منضبطة بالضوابط الدستورية للتجريم .

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 19 من قانون التظاهر؟
إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون، هى الجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة، دون غلوّ أو تفريط، ومن ثمة جاءت منضبطة دستوريًّا.

- من المستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا؟
يُستخلص من حيثيات الحكم، أن التظاهر حق مكفول للجميع، وعلى من يريد ممارسة حق التظاهر، إخطار أو إعلام الأجهزة الأمنية فقط، دون أن تبدى جهة الإدارة أى اعتراض على المظاهرة، وفى حال ما إذا كانت لديها معلومات تفيد بوجود شغب أو ما يهدد الأمن، عليها اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى.

- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة الخروج فى مظاهرات بدون إخطار؟
نعم سيتم مراجعة ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا المشاركة فى مظاهرات بدون ترخيص، فقط ما لم يتم توجيه تهم أخرى لهم.

- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر المرتبطة بجرائم أخرى؟
الشباب المحبوسون على ذمة الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر، وهى "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التاثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة"، لن يتم الإفراج عنهم، لأن هذه المحظورات أصبحت قائمة، إذ جرمت المادة كل من يقوم بهذه المحظورات التى يحاسب عليها مرتكبها فقط دون غيره، وكذلك العقوبات المقررة لها، والتى اعتبرها المشرع جنحة وليست جناية.

- ماذا ستفعل الحكومة بعد حكم الدستورية العليا؟
الحكومة فى انتظار ورود حيثيات المحكمة لها، لتعديل القانون وفقًا لما جاء فى الأسباب ببطلان المادة 10، ويمكن لها الالتزام بحكم المحكمة فقط، بتعديل المادة 10 دون غيرها من المواد، ولكن من حقها تعديل العقوبات المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون، بتخفيف العقوبة للغرامة بدلا من الحبس، أو أى مادة أخرى ترى ضرورة لتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.