استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الحكومة بشأن "شركات الشخص الواحد".. تتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار.. وتكون ذات مسئولية محدودة فى حالة بيع جانب من الحصص.. المشروع يحظر على "الشريك الوحيد" خلط أمواله الخاصة بأموال الشركة
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 11 - 2016

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعا لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.
كما دعت اللجنة 3 وزراء لحضور الاجتماع، وهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والمهندس طارق عبد العزيز قابيل وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزير العدل، بالإضافة إلى طارق عامر محافظ ىالبنك المركزى.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى يتكون من 5 مواد إصدار و10 مواد، وينص على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أنه لم يُجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، فقد حرص المشروع على النص صراحةً على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكد القانون أن الأصل العام هو تحديد مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة، وألا يكون مسئولا عن هذه الديون إلا فى حدود قيمة الحصص المقدمة منه فى رأس المال، إلا أن القانون خرج عن هذا الأصل العام جاعلا مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة فى جميع أمواله فى حالتين محددتين على سبيل الحصر، الأولى إذا قام الشريك الوحيد بسوء نية بتصفية الشركة إضرارًا بالغير، والثانية إذا خلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.
وبين مشروع القانون أن تأسيس شركة الشخص الواحد يكون بطلب يقدمه الشريك الوحيد أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بنموذج طلب التأسيس قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار، وينص القانون على أن يكون للشركة نظام أساسى يشتمل على البيانات الخاصة بالشركة وبالشريك الوحيد فيها مثل اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وغيرها من البيانات التى يحيل فيها القانون إلى اللائحة التنفيذية.
ويجيز القانون لشركة الشخص الواحد، أن تضيف إلى عنوانها الذى يكون مستمدًا من غرضها اسم الشريك الوحيد فيها، على أن تضاف عبارة "شركة شخص واحد" إلى عنوانها، ويبين القانون أنه فى حالة قيام الشريك الوحيد ببيع جانبا من الحصص إلى شخص آخر تستمر الشركة قائمة فى شكل شركة ذات مسئولية محدودة بشرط قيم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البيع، ويحيل القانون إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد إجراءات توفيق الأوضاع.
كما ينص القانون على أن بيع الحصص لا يكون نافذا فى حق الغير إلا من تاريخ التأشير بتوفيق الأوضاع فى السجل التجارى، ويؤكد مشروع القانون على استمرار الشركة كشركة شخص واحد إذا قام الشريك الوحيد ببيع جميع الحصص إلى شخص واحد آخر على ألا ينفذ هذا البيع فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجارى.
وينص مشروع القانون على انقضاء شركة الشخص الواحد عند وفاة الشريك الوحيد ما لم يختر الورثة استمرارها فى أى شكل قانونيًا آخر، ويتعين أن يعمل الورثة اختيارهم ستة أشهر تالية لتاريخ الوفاة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يقضى القانون بانقضاء الشركة إذا انقضى الشخص الاعتبارى الذى يملك جميع الحصص فيها.
ووفقا لمشروع القانون المُقدم من الحكومة، فإنه استثناءً من الأحكام المقررة للشركات ذات المسئولية المحدودة تثبت للشريك الوحيد جميع الاختصاصات المقررة لجمعية الشركاء، وأنه إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا يمكنه تولى إدارة الشركة بنفسه أو بواسطة غيره من الأشخاص الطبيعيين، أما إذا كان الشريك الوحيد شخصًا اعتباريًا فإنه يتعين عليه تعيين مدير للشركة من بين الأشخاص الطبيعيين، وفى جميع الأحوال يراعى فى المدير الذى قام الشريك الوحيد بتعيينه الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويواجه القانون الفرض الذى تجتمع فيه الحصص فى يد شريك واحد فى أى شركة أيا كان شكلها القانونى، فيقضى بانقضاء الشركة ما لم يبادر الشريك الوحيد بتغيير شكل الشركة إلى شركة شخص واحد خلال ستة أشهر وطبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وحرص القانون على على النص على انقضاء الشركة إذا اجتمعت الحصص جميعها فى يد شريك من شركات الشخص الواحدحيث لا يجوز ابتداء لهذه الشركة تأسيس شركة شخص واحد، إلا أنه يجوز للشركة فى هذه الحالة تصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ اجتماع الحصص فى يد هذا الشريك.
وينظم القانون الفروض التى يمكن فيها لشركة الشخص الواحد الاندماج، ويجيز لهذه الشركة أن تدمج فى شركة أخرى، كما يجيز اندماجها مع شركة أخرى او أكثر من أجل تأسيس شركة جديدة، لكنه لا يجيز لأية شركة أخرى أيا كان شكلها القانونى أن تدمج فى شركة من شركات الشخص الواحد، وحرص مشروع القانون فى حالات الاندماج الجائزة قانونا على تطبيق قواعد الاندماج المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحظر الوارد على الشريك الوحيد بشأن قيامه بخلط أمواله الخاصة بأموال الشركة فقد أجاز له القانون التعاقد مع الشركة التى قام بتأسيسها بمفرده وإنما بمراعاة الشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.