نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7    وزير الإسكان يتابع استعدادات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لفصل الصيف    وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بالاختبار الأخطر أمام محاولات تصفيتها    الوحدة يفوز على الفتح بقيادة جوميز في الدوري السعودي    الخواجة: الزمالك طوال تاريخه رمز للأمان والاحترام.. ويجب إعادة ترتيب الفريق للموسم المقبل    خطوة جديدة من الهلال السعودي لحسم صفقة قائد مانشستر يونايتد    النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص ودفنه بشقة منذ 8 أعوام في الإسكندرية    قصور الثقافة تستضيف نادي القصة استجابة لنداء الكاتب الكبير محمد سلماوي    الرئيس العراقي يُعرب عن أمله في نجاح مفاوضات الولايات المتحدة وإيران    قانون الإيجار القديم.. ما الأماكن المستهدفة التي تنطبق عليها أحكامه؟ (تفاصيل)    تجديد حبس 3 متهمين بسرقة أعمدة الإنارة في منشأة ناصر    حريق يلتهم محصول قمح قبل حصاده في بني سويف.. والنيابة تبدأ التحقيق    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    اعتذار منى زكي ومنة شلبي.. طارق العريان يكشف مفاجآت عن «السلم والثعبان 2» (فيديو)    وزير الصحة خلال حفل يوم الطبيب: الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    «القابضة للأدوية» تحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    عوض باقوير: جولة مفاوضات إيران والولايات المتحدة غدًا حاسمة    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    الجيش الباكستانى: الهند استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته إلى مجلس الوزراء.. ننفرد بنص قانون شركات الأفراد


أهم المحاور:
استبدال قانون الباب العالي بالمشروع المقترح
استبدال إشهار الشركات في المحاكم الابتدائية بالقيد في السجل التجاري
تغليط عقوبات المخالفات بالسجن وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه
آليات جديدة لمنع اساءة استخدام حق التقاضي
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قررت خلال اجتماعها منذ أيام، إرسال التعديلات على مشروعى قانون شركات الأفراد، إلى مجلس الوزراء، لإجراء مزيد من الدراسة عليه، من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية.
وتضمن القانون الذي أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية - حصلت "البوابة نيوز" على النسخة الأخيرة منه - وفق ما تم إحالته إلى مجلس الوزراء، على 52 مادة موزعة على سبعة فصول.
وفيما يل نص القانون:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلي قانون العقوبات، وعلي القانون المدني، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة، قرر القانون الأتي نصه:
المواد الخاصة بتصدير القانون
المادة الأولى
يسري القانون المرافق على الشركات الأتية
1. شركات التضامن
2. شركات التوصية البسيطة
3. شركات المحاصة
المادة الثانية
يلغي الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 في 13 من نوفمبر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص.
المادة الثالثة
يحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق. ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وفيما يلي نص المواد التي تم تعديلها بشأن قانون تنظيم شركات الاشخاص
الفصل الأول
الاحكام العامة
المادة (1)
تكتسب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتعتبر شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة شركات مصرية إذا تم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، وكان مركز إدارتها الرئيس واقعًا فيها.
مادة (2)
يجب أن تكون للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون غرض محدد أو أكثر، وأن تتقيد بالأغراض المبينة في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالًا مكملة أو لأزمة أو مرتبطة بأغرضها، ويجوز للشركة أن تعدل أغرضها شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقًا للقانون.
مادة 3
استثناء من حكم المادة 34 من هذا القانون، يجوز تغيير شكل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات التجارية بقرار يصدر بأغلبية الشركاء الحائزين لثلثي رأس المال على الأقل، ويتم تغيير شكل الشركة بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها، وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجب لتغيير شكل الشركة موافقة الشريك المتضامن أو الشريك الذي يصير متضامنًا في الشركة بعد تغيير شكلها.
مادة 4
لا يترتب على تغيير شكل الشركة إنقضاء شخصيتها الاعتبارية، وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على تغيير شكلها، كما لا يترتب على ذلك إخلال بحقوق دائنيها.
مادة 5
سجوز للشريك التنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
ولا يجوز للشركاء التنازل عن الحصص المقدمة منهم في الشركة للغير ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الشركاء، ويبقي المتنازل والمتنازل إليه مسئوليين بالتضامن عن الديون الناشئة قبل التنازل في السجل التجاري، ومع ذلك يجوز للشريك الاتفاق مع الغير على التنازل له عن الحصة المقدمة منه في الشركة دون أن يرتب هذا الاتفاق أثره في مواجهة باقي الشركاء ودائني الشركة.
مادة 6
لا يجوز لمدير الشركة أو أحد الشركاء القيام بعمل ينافس به الشركة في مزاولة نشاطها، ما لم يأذن له الشركاء بذلك، سواء قام بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ويمتد الحظر إلى إدارة شركات تمارس نساطًا مماثلًا لنشاط الشركة.
ويكون المدير أو الشريك بحسب الأحوال مسئولًا عن الأضرار الناشئة عن مخالفة الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة تجاه كل من الشركة والشركاء فيها.
كما لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء استغلال أموال الشركة أو عنوانها في غير أغراضها وإلا كان مسئولًا عن تعويض الضرر الناشيء عن ذلك.
مادة 7
مع مراعاة أحكام الانقضاء الواردة في المواد التالية، تنقضي شركات الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحد الأسباب التالية:
1. انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة في العقد.
2. انقضاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3. هلاك أموال الشركة بحيث يتعذر استثمارها استثمارًا مجديًا.
4. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5. اندماج الشركة في شركة أخرى
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة
مادة 8
تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر افلاسه، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء والورثة في حالة الوفاة فإذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب المؤدي إلى خروجه منها.
وإذا تعذر استمرار الشركة تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، يكون للشريك أو الشركاء الباقين توفيق أوضاع الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون توفيق الأوضاع إما بإدخال شريك جديد أو أكثر أو بتغيير شكل الشركة بحسب الأحوال.
مادة 9
تنقضي شركة التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم بيع حصة أحد الشركاء جبرًا ما لم يوافق الشركاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ البيع على انضمام المشتري كشريك بالشركة.
مادة 10
تنقضي الشركة في حالة اجتماع الحصص في يد شريك واحد، ما لم يبادر الشريك خلال ثلاثين يومًا من اجتماع الحصص في يده بتقديم طلب تغيير شكل الشركة إلى شركة شخص واحد وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
الفصل الثاني
شركات التضامن
مادة 11
شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن مع الشركة عن الوفاء بديونها.
مادة 12
يكتسب جميع الشركاء صفة التاجر ولا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
مادة 13
إذا انضم شريك جديد للشركة كان مسئولًا مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة التي نشأت في تاريخ سابق لانضمامه لها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وعلي الشركة تقديم كل البيانات المتعلقة بديون الشركة إلى الشريك المنضم وإلا كانت مسئولة عن الأضرار التي تلحق به نتيجة قيامه بالوفاء بالديون غير المفصح عنها.
مادة 14
إذا انسحب الشريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم بيعها بيعًا جبريًا يظل مسؤلًا عن التزامات الشركة الناشئة قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله عن حصته أو بيعها في السجل التجاري، ولا يكون الشريك مسؤلًا عن التزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.
مادة 15
لا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء بالوفاء بديونها إلا بعد إعذارها بالوفاء.
مادة 16
يمون لشركة التضامن عنوان يتكون من اسم أحد الشركاء فيها أو أكثر، وإذا أذن الغير للشركاء على قيامهم بإدخال اسمه في عنوان الشركة يكون مسئولًا عن ديون الشركة في أمواله وبالتضامن مع الشركة تجاه دائنيها حسني النية.
مادة 17
يحدد عقد تأسيس الشركة مقر مركزها الرئيس الذي تتم فيه أعمال ادارتها، ويجب شهر كل تعديل يطرأ على مقر مركزها الرئيس وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيه توجيه الإعلانات على نقرها المشهر عنه في السجل التجاري.
مادة 18
يحرر الشركاء عقد تأسيس الشركة كتابة، وإلا كان عقد الشركة قابلًا للإبطال، ويجوز للشركاء الاحتجاج ببطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة تجاه بعضهم البعض، ولا يجوز لهم التمسك به تجاه الغير.
ويكون للغير التمسك ببطلان عقد الشركة لتخلف ركنها الشكلي، أو التمسك ببقاء الشركة. وفي حالة تمسك البعض بالبطلان وتمسك البعض الأخر ببقاء الشركة وجب الحكم بالبطلان.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة من تلقاء نفسها.
ولا يكون لبطلان عقد الشركة لتخلف الكتابة أثر رجعي إذا كانت الشركة قد باشرت نشاطها بالفعل قبل الحكم ببطلانها، وفي هذه الحالة تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها طبقًا للقانون.
مادة 19
يجب على الشركاء مجتمعين أو منفردين طلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ عقد الشركة، ويتم نشر عقد تأسيس الشركة وأي تعديل له في النشرة الخاصة التي يصدرها مكتب السجل التجاري المختص لهذا الغرض، ويكون النشر على نفقة الشركة ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية،
مادة 20
وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه من الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسًا لتحديد حصته في الربح أو الخسارة، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم بقدم غير عمله من تحمل الخسارة المالية.
وإذا قدم الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية والعينية.
مادة 21
يجوز للشريك اقراض الشركة الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها بشرط موافقة أغلبية الشركاء على ذلك، ويحسب العائد المحتسب على القرض وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري ما لم يتم الاتفاق على عائد أقل.
مادة 22
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، ويتعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري، ويسري حكم المادة 9 من هذا القانون في حالة التنفيذ الجبري على الحصة المرهونة للشريك.
مادة 23
مع عدم الاخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من الشركة إذا اخل بتنفيذ التزماته الناشئة عن عقد الشركة أو ارتكب غشًا أو جطأً جسيمًا أو أضر بالشركة أو بحقوق الشركاء فيها، وذلك بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرون بالمائة من حصص رأس المال على الأقل، وبترتب على الحكم بفصل الشريك اعتباره معزولًا من الإدارة، وفي هذه الحالة تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ودون اخلال بحق الشركة والشركاء في الرجوع على الشريك المفصول بالتعويض، يكون له اشترداد قيمة الحصة المالية المقدمة منه مضافًا إليها ما يكون مستحقًا له من أرباح حتى تاريخ صدور الحكم.
مادة 24
إذا لم يتفق الشركاء على أن تكون إدارة الشركة لهم مجتمعين ولم يتفقوا على أن ياولي إدارة الشركة مدي ر أو أكثر، يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بالأغلبية العددية للشركاء.
مادة 25
إذا تفق على أن تمون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين، يحدد عقد الشركة كيفية عقد الاجتماع ودوريته، ونصاب الحضور والتصويت فيه وجدول أعماله.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لرئاسة الاجتماع وكيفية ادارته وتحرير محضر الاجتماع وحفظه.
مادة 26
يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يتولي ادارتها مدير أو أكثر من بين الشركاء أو غيرهم، ويحدد عقد الشركة طريقة تعينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة، واذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الاصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه ويكون الموافقة عليه بالاغلبية العددية للشركاء.
مادة 27
استثناء من حكم المادة 34 من هذا القانون، إذا تم تعين المدير في عقد تأسيس الشركة من بين الشركاء فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء، أو بمقتضي حكم قضائي يصدر بناءً على طلب أغلبية الشركاء، ويترتب على صدور الحكم بعزل المدير انقضاء الشركة، ولا يجوز للمدير اعتزال أعمال الإدارة إلا بعذر مقبول، ويكون للشركاء تعيين مدير جديد للشركة بتعديل عقد تأسيسها.
مادة 28
يجوز عزل المدير بقرار يصدر بالاغلبية التي بها تم تعينه إذا لمك يكن قد تم تعينه عند تأسيس الشركة، ويسري ذات الحكم على المدير من غير الشركاء الذي تم تعينه في عقد تأسيس الشركة، ويجوز للمدير اعتزال أعمال الإدارة إذا كان لديه عذر مقبول، ويكون للشركاء تعيين مدير جديد بقرار يصدر بالاغلبية.
مادة 29
لا تكون القرارات الصادرة بتعيين المديرين وعزلهم نافذة قبل الغير الا اعتبارًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 30
يكون لمدير الشركة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرض الشركة ولا يجوز له القيام بالتصرفات التي تجاوز أعمال الإدارة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي يجريها بعنوان الشركة وكانت داخلة في اغراضها.
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج تجاه الغير حسني النية بالقيود المفروضة على سلطة المدير مل لم يتم قيدها في السجل التجاري.
مادة 31
على مدير الشركة بذل عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته، ويكون مدير الشركة مسؤلًا تجاه الشركاء عن اخطائه الشخصية.
مادة 32
لا يجوز توزيع ارباح صورية، والا جاز لدائني الشركة كطالبة كل شريك برد ما قبضه منها، ويكون مدير الشركو الذي قام بتوزيع الارباح الصورية مسؤلًا عن رد تلك الارباح وتكون مسؤليته بالتضامن مع الشريك الذي يسأل عن ردها.
ولا يلتزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة 33
يلتزم مدير الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع في مقر الشركة على دفاتر الشركطة ومستنداتها والحصول على صور ضزئية منها، وكذلم الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلا كل شرط في عقد تأسيس الشركة أو كل اتفاق لاحق على خلاف ذلك.
ويكون لكل شريك الحق في تن يطلب من مدير الشركة ايه معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بتقديم تلك المعلومات خلال مدة اقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق هذه المادة.
مادة 34
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا باجماع الشركاء ويكون النعديل نافذا فيمواجهة الغير من تاريخ قيده في السجل التجاري.
مادة 35
لا يجوز للشركة والشركاء فيها الاحتجاج قبل الغير بالقرارات والإجراءات والتصرفات الأتي ذكرها، الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري:
1. القرارات والإجراءات المشارإليها في المواد 1 5، 14، 17، 22، 29، 30، 34) من هذا القانون.
2. كل القرارات والإجراءات والتصرفات التي تصدر من الشركة وتؤثر تأثيرا جوهريا في حقوق الغير، وذلك على النحو الذي تبينه الللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
شركات التوصية البسيطة
مادة 36
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك أو أكثر يكون مسئولا في جميع أمواله بالتضامن مع الشركة عن جميع ديونها، ويسمي الشريك المتضامن، ومن شريك أو أكثر لا يكون مسؤلًا عن ديون الشركة إلا في حدود حصته المالية في رأس مالها، ويسمي الشريك الموصي.
مادة 37
يكون للشركة عنوان يتمكون من اسم أحد الشركاء المتضامنين أو أكثر.
ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم الشريك الموصي، فإذا ذكر اسمه بإذن من اعتبر مسئولا كشريك متضامن تجاه الغير حسني النية.
مادة 38
تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة جميع الاحكام التي تسري على الشركاء في شركة التضامن.
مادة 39
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة والا اصبح مسئولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يباشرها بالفعل لحساب الشركة، ولا يعد تدخلًا في أعمال الإدارة تعيين المديرين ومراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاتر الشركة.
مادة 40
يجوز للشريك الذي لم يوافق على تغير شكل الشركة أن يطلب التخارج منها واسترداد فيمة حصته فيها بما في ذلك صافي الربح المستحق إلى تاريخ تقدمه طلب التخارج، ويكون طلب التخارج بطلب كتابي يقدمه إلى مدير الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد قرار تغيير شكل الشركة في السجل التجاري والا سقط الحق فيه.
مادة 41
مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد السابقة تسري علس شركة التوصية البسيطة الأحكام المنظمة لشركة التضامن.
الفصل الرابع
شركات المحاصة
مادة 42
شركة المحاصة هي الشركة التي يقتصر وجودها على الشركاء فيها ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مادة 43
لا يشترط في عقد شركة المحاصة أن يكون مكتوبًا، ولا يتم قيدها في السجل التجاري، ويكون إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.
ويعتبر عقد الشركة عملًا تجاريًا إذا كان غرض الشركة متمثلًا في أعمال تجارية.
مادة 44
ينظم عقد شركة المحاصة العلاقات بين الشركاء فيها، ويحتفظ كل شريك بملكية الحصة المالية التي قدمها إلى الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد الشركة.
مادة 45
يكون الشريك الذي يتعاقد مع الغير مسئولا في أمواله عن الوفاء عن الديون الناشئة عن هذا التعاقد، ولا يكون للغير حق الرجوع على غيره من الشركاء.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 46
لا يسأل مدير الشركة جنائيًا الا عن افعاله الشخصية، وفيما عدا جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية على المدير بطرق الادعاء المباشر في الجمح المعاقب عليها بالحبس والتي تقع أثناء تأدية عملهم أو بسببها وتكون متصلة بأعمال الشركة.
مادة 47
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين:
1. كل مدير أو مصفي اشترك في اعداد الميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع أو أغفل وقائع جوهرية مع علمه بذلك وبقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
2. كل مدير أو شريك امتنع عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة لمباشرة المصفي لأعماله أو منعه عن القيام بأداء عمله.
3. كل مدير أو شريك امتنع عن تزويد مأمور الضبط القضائي بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 46.
مادة 48
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بأي من هاتين العقوبتين:
1. كل من يقوم بطريق الغش حصصًا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
2. وكل شريك أو مدير استخدم يسوء نية أموال الائتمان الممنوح للشركة في غير أغراض استخدامه.
3. كل شريك أو مدير أو مصف وزع أو صادق على توزيع ارباح بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 49
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (6، 33) من هذا القانون.
الفصل السادس التصالح
مادة 50
يجوز للوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون أو من يفوضه التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون إذا قام بإزالة أسباب المخالفة، ويكون التصالح قبل رفع الدعوي الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، أو بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، وتنقضي الدعوي الجنائية بحصول التصالح، ولا يكون أثر التصالح نافذًا إلا لمن قبل بشأنه التصالح.
ويصدر بقواعد وإجراءات التصالح قرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة 51
تسري على الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكام التقادم الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كما تسري على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أحكام التصفية الواردة بالقانون المشار إليه، فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.
مادة 52
تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون نصوص القانون المدني الخاصة بالشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.