لجان سوهاج تشهد اقبالًا متوسطًا من الناخبين بانتخابات النواب    رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا مع مركز الاستشارات الهندسية    وزير «قطاع الأعمال»: إعادة تشغيل مصانع «الدلتا للأسمدة» بالطاقة الإنتاجية القصوى    سعر اللحوم مساء الأحد 4 يناير 2026    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية    برلماني صومالي: نخوض حربًا مصيرية ضد الحركات الإرهابية وخوارج العصر    كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي    تفاصيل صفقة انتقال جواو كانسيلو من الهلال إلى الإنتر    إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة بشمال سيناء خلال عام 2025    تأجيل محاكمة11متهما بخلية حلوان    حادث مأساوي بقنا يسفر عن وفاة طالبان وإصابة ثالث    عاجل- تيسير دخول السائحين وتحسين التجربة السياحية لزيادة الأعداد إلى 30 مليون سائح سنويًا    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة    إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    صلاح سليمان: المدرب المصري الأنسب لقيادة الزمالك    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    الشامي: مصر احتضنتني منذ بداياتي.. ومحبتي للمصريين لا توصف    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    مؤتمر المركز الإفريقي يسلط الضوء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    بالأرقام.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات 1887 طالباً وطالبة بكلية علوم الرياضة    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعات الاقتصادية"تنتهى من مشروع قانون جديد ل"شركات الأشخاص".. نائب رئيس اللجنة: يساهم فى تشجيع الاستثمار.. ويمكن الشركاء من الاطلاع على البيانات المالية لشركتهم.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 05 - 2015

كشف المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد لتنظيم شركات الأشخاص، الذى انتهت منه اللجنة، ليعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال إجتماعها المقبل الخميس المقبل، ويتكون من 52 مادة، والذى من شأنه تيسير إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة للغير من المتعاملين مع الشركات.
القانون الجديد يلغى القانون الحالى
وقال رجب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الجديد يلغى القانون الحالى الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر 1883 الذى يحكم الوضع الحالى لشركات الأشخاص، خاصة أنه لا يتماشى مع النشاط الاقتصادى وطبيعته والتطور التكنولوجى وواقع نشاط السوق فى الوقت الراهن، مشددًا على أن القانون الجديد من المشروعات المهمة جدًا نظرًا لعلاقتها المباشرة بتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر، على اعتبار أن الشركات هى أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادى وتجميع المدخرات وضخها فى الاقتصاد.
وأضاف رجب، أن مشروع القانون الجديد لم يضع تعريفًا لشركات الأشخاص، ولكنه أوضح بأنه يسرى على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.
وتابع رجب، أن الوضع الحالى كان يشترط على شركات الأشخاص إيداع العقد الابتدائى للشركة ونشره فى مقر المحكمة الابتدائية المختصة، ولكن وبعد وجود سجل تجارى فى مصر منذ عام 1976 أصبح هذا الإيداع غير مبرر خاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم الذى كان عبئا على المستثمر بالإشهار فى السجل التجارى فقط.
تحويل شركات الأشخاص لشركات الأموال
وأوضح رجب، أن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص بالتحول لشركات أموال إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضى أن يأخذ شكلاً جديدًا، ولكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
وأشار رجب، إلى أن مشروع القانون وضع الأطر التنظيمية التى تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع تحظر على مدير الشركة أو الشركاء القيام بعمل ينافس الشركة فى مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع فى المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة بتمكين الشركاء من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة والحصول على جميع بياناتها المالية.
وفيما يتعلق بحماية مصالح الغير، أشار إلى أن المادة 35 من المشروع حددت الإجراءات الجوهرية التى يجب على الشركة أن تقوم بإشهارها فى السجل التجارى لتكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة إلا إذا تم قيد ذلك فى السجل.
عقوبة المخالفين للقانون
وبالنسبة للعقوبات، قال رجب، إن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية التى يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالى غير مطابق للحقيقة أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
ولفت رجب إلى أنه فى الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل الغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه، كما نوه رجب إلى أن مشروع القانون أخذ بمبدأ التصالح فى المخالفات غير الجسيمة، إذا أزال المخالف ما ارتكبه من أعمال مخالفة شرط أن يتم التصالح قبل صدور حكم بات فى الدعوى.
الجدير بالذكر أن جهة إعداد مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص، كانت مبادرة "إرادة" المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة وتضم فى عضويتها رئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.