التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل اشتغل صح باستخدام الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين    الركراكي: لاعبو المنتخب المغربي تحت ضغط كبير وعلينا احترام قوة المنافسين    نجاة شقيق إيمان العاصي وصديقه بعد اصطدام تريلا بسيارته في الشيخ زايد    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تجري 30 تعديلًا على قانون الشركات المساهمة
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 05 - 2015

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون شركات المساهمة طالت 30 مادة "جوهرية".
وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها، ومراجعة مشروع التعديلات، أن تعديلات القانون الصادر برقم 159 لسنة 1981 تتضمن تيسير إجراءات زيادة رءوس أموال الشركة، ووضع آليات للإسراع فى هذه العملية، حيث كانت عمليات زيادة رأس المال في السابق تستغرق ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأوضح، أن التعديلات الجديدة تسمح بالتأشير مباشرة بزيادة رأس المال في السجل التجاري، دون رقابة سابقة من الجهة الإدارية، بحيث يكون ذلك هو الأصل، والاستثناء يكون في الحالات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر، مثل زيادة رأس مال الشركة بأموال خارج احتياطيات الشركة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد أوجه المخاطر.
وتابع: أن التعديلات ستوفر الحماية لحقوق صغار المساهمين والأقليات في الشركات، حيث إن القانون تبنى آلية جديدة اسمها "التصويت التراكمي"، الذى سيسمح لصغار المساهمين بأن يكون لهم عضو على الأقل في مجلس الإدارة، وذلك لتشجيع الناس على ضخ أموالهم في الاقتصاد عن طريق الشركات.
وأشار رجب، إلى أن بعض الشركات تشترط للمشاركة في الجمعية العمومية وجود حد أدنى من الأسهم، ولكن التعديلات الحالية تسمح لصغار المساهمين بأن يختاروا فيما بينهم عضوا يمثلهم في الجمعية العمومية.
وبالنسبة للتصفية والخروج من السوق، سواء عن طريق التصفية الرضائية، أو القضائية، قال المستشار هشام رجب، إن مشروع القانون أضاف إجراءات وآليات لمراقبة المصفي "من يقوم بعملية التصفية"، مثل إلزام المصفي بوضع الأموال التي يتم تحصيلها من عملية البيع في حساب مصرفي في أول يوم عمل عادي، بهدف عدم إهدار هذه الأموال.
وأضاف رجب، أن تعديلات القانون تسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد، وتكون مسئولية مالكها محدودة، بمعنى أن المسئولية تطال رأس المال المودع في الشركة فقط، دون الامتداد لباقي الحسابات الشخصية لمالكها، وذلك لتشجيع هذا النوع من النشاط، لا سيما أنه يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع رجب: أن هناك نصا جديدا في القانون تم بموجبه وضع جزاء جنائي "عقوبة مالية" على الموظف الذي يعطل إجراءات تأسيس الشركة، أو إجراءات زيادة رأس مالها، بدون مسوغ قانوني، موضحا أن العقوبة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.
وأشار رجب، إلى وجود عقوبات مالية على الشركات التي تحصل على ائتمان من المؤسسات المالية، وتستخدمه في غير أغراضه، لافتا إلى وجود نص في القانون يسمح بالتصالح.
ونوه رجب، إلى تأكيد القانون مبدأ عدم سؤال مديري الشركات، أو رؤساء مجالس الإدارات، أو أعضاء مجالس الإدارات، إلا عن الأفعال "المخالفات" الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.