90 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «بنها - بورسعيد» اليوم 22 ديسمبر 2025    الغموض يخيم على محادثات السلام بشأن أوكرانيا    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. الحكومة أمام التشريعية: تعديل قانون المواريث أمام البرلمان قريبا

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، تاجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشان المواريث، لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل أمام اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتجريم من يحرم من المواريث وأشار إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومى للمراة ومجلس الوزراء لافتا إلى أنه معروض حاليا على مجلس الولة وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائبة يتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل فى قضايا المواريث، وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الاسرة وقانون الاحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات
فيما أكدت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع بقانون بتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، أنها لاتريد إنشاء هيئة قضائية ولكن تريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الأسرة.
وأشارت إلى وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع، بسبب قضايا المواريث خاصة، وأن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس، وطالبت بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.
وينص مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 عضوا على:-
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها :

تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.

المادة الثانية:
تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الالاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثه أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس.

وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفية من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.

المادة الثالثة :
تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها :
إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن الموث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بانكاره واقعه الزواج أو بإدعائه انكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك غذا حصل ذلك الوارق على حكم قاضئى يثبت نسبه إلى المورث.
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

اجتماع النواب باللجنة التشريعية

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

النائبة نادية هنري

جانب من اجتماع النواب بالتشريعية

جانب من الاجتماع

كلمة النائبة غادة صقر

النائب محمد صلاح خليفة بالتشريعية

حضور الموظفين باللجنة التشريعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.