أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    السعودية ترفع حالة الجاهزية القصوى لموسم حج استثنائي في ظل ظروف دقيقة    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    ترامب: ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في إجراءات ترحيل وسحب الجنسية من «عرب 48»    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    رئيس الوزراء يستعرض مقترحات خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    مدبولي يكشف تطورات مرشح مصر لمنصب مدير «اليونسكو»    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عالم أزهري: الأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا لاجتماع أمهات العبادة فيها    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصرع 17 شخصا وإصابة 36 فى حوادث بالقاهرة والجيزة خلال أسبوع.. خبير مرورى: السرعات الجنونية على الطرق كارثة.. مساعد الوزير السابق: قانون المرور الحالى تصالحى ولا يحبس المتورطين فى الحوادث بالحافلات
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2016

شهدت بعض المحاور بالقاهرة و الجيزة العديد من الحوادث المرورية على مدار أسبوع، أدت لوقوع وفيات وإصابات، معظمها بسبب السرعة الزائدة، التى تعد من الأسباب الرئيسية لسقوط السيارات من أعلى الطرق أو انقلابها بالطرق السريعة.
و أكد مصدر أمنى، أن الحوادث المرورية التى وقعت خلال الأسبوع الماضى خلفت ورائها 17 قتيلا، وإصابة 36 آخرين، لعل أبرزها سقوط سيارة تابعة لمياه الشرب بمحافظة الجيزة من أعلى محور صفط اللبن، و نتج عنها مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة التى تهشمت بالكامل، كما أصيب 5 أشخاص فى حادث مرورى لسيارة ربع نقل، و2 أتوبيس ركاب " مينى باص" أعلى طريق الواحات اتجاه منطقة الهرم، فضلاً عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ميكروباص بمدينة نصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر ل "اليوم السابع" أن الحوادث نتج عنها إصابة 3 أفراد شرطة، بينهم ضابط بعد انقلاب سيارتهم بطريق إسكندرية الصحراوى بدائرة قسم ثان أكتوبر، كما وقع حادث آخر عندما لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب آخر من قوة مديرية أمن القاهرة، فى حادث تصادم مقطورة وسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الزراعى.
كما أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد الوزير السابق للمرور أن تجاور السرعات المقررة على الطرق السريعة كارثة، وتساهم فى وقوع الحوادث المروية بشكل متكرر، ومن يساعد قائدى السيارات على القيادة بالسرعات الجنونية بالمحاور الموقف الكارثى لقانون المرور فى السرعات لأنه عالج السرعات فى العموم بوجود مادتين فى قانون المرور واستثنى المقطورات و سيارات النقل و الميكروباص.
وأضاف مساعد الوزير الأسبق للمرور، أن من تلك المواد وهى المادة 75 من القانون، التى أقرت بحبس المخالف للسرعات لمدة لا تتجاوز 6 شهور، وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، وجعل منها حالة تصالح وفقا للمادة 80 فى تجاوز السرعات، وهى دفع نصف الحد الأدنى للغرامة بمبلغ 150 جنيها، ويتم من خلالها انقضاء الدعوى الجنائية والتهمة المواجهة لها، ولا يتم تحرير محضر ضد المخالف، ولا سحب الرخص، التى تجعل لديه مطلق الحرية بعد شطب الحبس و عدم سحب الرخص، وفى حال عدم التصالح تقرر المحكمة حبسه.
وأوضح اللواء الشاهد، أن المادة الأخرى التى تعد كارثة، هى المادة 70 التى استثنت مركبات تدفع غرامات أقل من الملاكى، وعادة ما تتسبب فى حوادث مرورية منها سيارات النقل والنقل بمقطورات و الميكروباص و الحافلات فى حالة ارتكاب حادث مرورى لا يوجد حبس نهائى، ويتم دفع غرامة من 200 إلى 1000 وفى حال التصالح يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، وهى 100 جنيه، وفى حال عرضه على النيابة لا يمكن حبسه مستشهدا بأنه فى حال تسابق سيارتك ووقع حادث مرورى بالطريق الدائرى مع مقطورة يتم توقيع المخالفة على قائد السيارة.
وطالب الخبير المرورى بتطبيق قانون تدرج للسرعات أثناء القيادة على الطرق، كما تم تطبيقه فى الدول العربية على 7 خطوات بمعنى أنه فى حال تحديد طريق بسرعات 100 كيلو كحد أقصى، يتم تجاوز تلك السرعة، ويسير ب 110 كيلو، يتم توقيع غرامة عليه بقيمة 300 جنيه، وكل 10 كيلو يتم توقيع غرامة 100 جنيه، حتى الوصول إلى درجة الحبس، ويتم تطبيق قانون النقط المرورية حتى يتم سحب الرخص بالكامل، موضحا أن القانون الحالى هو قانون تصالحى لا يحبس المتورطين فى الحوادث و يشجع على السرعات الجنونية بالطرق.
ولفت مساعد الوزير الأسبق إلى أن هناك قرارا آخر يساهم فى الحوادث المرورية و هو قرار كارثى لوزير النقل منذ سنة 2000 سارى حتى الآن، و هو بالنسبة لسيارات النقل والنقل بمقطورة لا تلتزم بحمولات مقررة عليها أثناء السير بالطرق و هو قانون مخالف لقوانين العالم، وإلزام سائقى تلك المركبات بدفع 20 جنيها على كل طن، وفى النهاية يتسبب فى وقوع حوادث متكررة على المحاور بسبب القيادة بسرعات عالية، وكذلك غرامة السرعة الزائدة 100 جنيه و هى قيمة صغيرة جدا فيجب تغليظ القانون للحد من ارتكاب الحوادث.
و أوضح اللواء الشاهد أن هناك أخطاء هندسية أعلى الطرق، منها فتحات و دورنات أعلى المحاور على شمال الطريق، تلزم سيارات النقل الثقيل بالسير عليها و تجبر المركبات على قطع الطريق وأثناء الدوران ترتكب تلك السيارات الحوادث المرورية، وبهذا نخالف جميع قانونين العالم لأن جميع الفتحات و المخارج على يمين الطريق وهناك أخطاء لمهندسين الطرق فى المحاور تساهم فى الحوادث.
وأكد اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير الأسبق للمرور أن السرعات الزائدة التى نراها أعلى الطرق سوء تقدير المسافات وعدم اليقظة أثناء القيادة مما يؤدى إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق ومخالفة قواعد التخطى وتجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئة وانفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها.
وأضاف مساعد الوزير الأسبق إلى أن هناك عادات خاطئة يرتكبها مرتادو الطرق السريعة أو الداخلية وهى السير عكس الاتجاه والتى تتسبب فى وقوع حوادث مرورية نظرا لأنه يظهر حالة من الارتباك المرورى بالطرق ومطالع ومنازل الطرق العشوائية موضحا أن عقوبة السير عكس الاتجاه هو الحبس أو الغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه ولا يجوز فيها التصالح وغرامة السرعة الزائدة من 300 إلى 1000 جنيه.
وأشار مساعد الوزير الأسبق للمرور إلى أن المخالفة الأكثر تكرارا وشيوعا فى مصر هى وقوف السيارات فى الأماكن الممنوع الانتظار فيها ووقوف السيارات صف ثانى وثالث مؤكداً أن هذه المخالفة لها أثر سلبى على الحركة المرورية وتسبب فى تفاقم الأزمات وهناك حملات مرورية مستمرة تشنها إدارات المرور وساهمت بشكل كبير فى إزالة العوائق المرورية، موضحا أن جميع تلك الأزمات والحوادث ناتجة عن العنصر البشرى لأنه يتبع قواعد المرور.
و أكد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير الأسبق للشرطة المتخصصة أن السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة تؤدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم بمركبته وبالتالى حصول الحوادث الخطيرة وتعد السرعة من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث والتى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى فقدان السائق لحياته.
و أضاف مساعد الوزير الأسبق أن السائق يهمل صيانة وفحص دورى لمركبته وتكمن أهمية هذه الفحوصات فى إصلاح التلف والعطل الموجود فى أى جزء من أجزاء المركبة لتجنب الحوادث الناتجة عن عطل فى المركبات لافتا إلى أن تعرض الطريق الذى تسير فيها المركبات للعديد من الأمور التى تؤدى إلى وقوع الحوادث كوجود منحنيات خطيرة فى الطريق أو أعمال الصيانة على الطرقات أو عدم وجود عوامل السلامة على هذه الطرقات.
و أشار قريطم إلى أن تلك الحوادث ترجع إلى سوء تقدير مسافات وعدم اليقظة أثناء القيادة مما يؤدى إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق و مخالفة قواعد التخطى وعدم اتباع قواعد أولوية المرور والقيادة الخطرة وتجاوز حدود السرعات المقررة والتهدئة والتوقف المفاجئ وانفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها، أو تلف الفرامل أو أجهزة التعليق والتوقف الخاطئ على جانب الطريق والدوران غير القانونى، والسير عكس الاتجاه وبعض العوامل الأخرى المتعلقة بحالة الطريق والمنافذ العشوائية التى يقطع من خلالها قائدو المركبات نهر الطريق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.