الإثنين.. بدء تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر بأسيوط.    وزير الدفاع يلتقى نظيره بدولة البوسنة والهرسك لبحث تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات    وزير الإسكان : 6 أشهر مهلة اضافية لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة    وزير الرى يتفقد مشروع تنمية جنوب الوادي بأسوان    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    لقاء مرتقب بين زيلينسكي وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة    التشكيل الرسمي لقمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي    بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية لمواجهة أهلي جدة    بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بالأربعة في الدوري الألماني    بهدف تجميل وتطوير الأحياء| تدشين مبادرة «الكيانات الشبابية» في المطرية    الطبيب المزيف: «8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى»    مصرع عامل وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف    محمد لطفي يطمئن جمهوره: "أنا زي الفل وما نشر عن حالتي الصحية كذب    رحيل الفنان التشكيلى مجدي قناوي عن عمر 82 عامًا .. وفاروق حسني ينعيه    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    الإفتاء تعلن أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريا غدا بعد صلاة المغرب    رئيس الجالية المصرية بجدة: زيارة وزير الخارجية إلى المملكة تعكس متانة العلاقات التاريخية    المخرج أكرم فريد يقدم ورشة مجانية للمواهب الشابة ضمن مهرجان بورسعيد السينمائي    فستان جريء.. كيف نسقت نيكول سابا إطلالتها في أحدث ظهور؟    طالب ترامب بعزلها وترحيلها للصومال.. من هي إلهان عمر عضوة الكونجرس؟    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا تعرف عليها..    محمود محيي الدين: يجب أن يسير تطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية جنبًا إلى جنب    «الصحة» تبحث التعاون مع مستشفى رينجي الصينية بمجالات التكنولوجيا الطبية    مؤتمر فليك: سنحضر حفل الكرة الذهبية من باب الاحترام.. ويامال سيتوج بها يوما ما    بهدية صلاح.. ليفربول يتقدم على إيفرتون في الديربي    إحالة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير داخل إحدى لجان الامتحانات    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    واقعة قديمة.. الداخلية تنفي مشاجرة سيدتين بالشرقية    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    "كان بيعدي الطريق".. مصرع طالب بالعلاج الطبيعي في حادث مأساوي بالقليوبية    تحذيرات من النظر.. كسوف جزئي للشمس غدا الأحد (تفاصيل)    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية ب5 قرى بمركز سوهاج    ترامب: نجري محادثات لاستعادة قاعدة بغرام بأفغانستان.. وإعادة تأسيس وجود عسكري أمريكي صغير هناك    مصادر إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود جراء انفجار في قطاع غزة    إطلاق مبادرة لنظافة شوارع القاهرة بمشاركة 200 شاب    "مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)    بالصور.. السفير بسام راضي يفتتح الموسم الثقافي والفني الجديد للأكاديمية المصرية بروما    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    محافظ الدقهلية يهنئ "الشاذلي" بحصوله على الدكتوراه في الاقتصاد العسكري    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    جوارديولا يحذر لاعبيه من كارثة جديدة أمام أرسنال    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    وزير الصحة يبحث مع مسئولي هواوي التعاون في التكنولوجيا الطبية    طريقة عمل العيش الشامي في البيت، توفير وصحة وطعم مميز    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    اتفاقية تعاون بين التخطيط القومي وتنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه    مدبولي: وجود بنية أساسية متطورة عامل رئيسي لجذب الاستثمارات في مصر    نظر تجديد حبس البلوجر علياء قمرون| بعد قليل    «الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالنصب على صاحب محل بانتحال صفة بالقاهرة    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    «مفرقش معايا كلام الناس»| كارول سماحة ترد على انتقادات عملها بعد أيام من وفاة زوجها    الرئيس السوري: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام    مدير مدرسة بكفر الشيخ يوزع أقلام رصاص وعصائر على تلاميذ الصف الأول الابتدائي    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام

◄◄ لا يصح التعليق على الدعاوى المنظورة حتى لا تؤدى إلى بلبلة القاضى.. وحق المواطن محفوظ فى الإحاطة بكل مايجرى فى قاعات المحاكم
تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.
وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.
ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.
ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».
وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.
وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.
وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.
ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.
ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.
ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.
وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.