انتخابات مجلس النواب 2025.. مسيرة حاشدة لحث المواطنين على التصويت بالإسكندرية    فيدان: وقف الإبادة وإيصال المساعدات إلى غزة أولوية قصوى لتركيا    وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان للقاء كبار المسؤولين السودانيين    منتخب مصر مواليد 2009 يصل عمان لمواجهة الأردن وديا    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بمنشأة القناطر| صور    مباحثات مصرية - هندية للتعاون في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    10 قطاعات رئيسية.. تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر    انقطاع المياه 6 ساعات عن مركز بلطيم لهذا السبب    الري: حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النيل بفرع رشيد    بدء عملية التصويت باليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مسؤول إيراني: أمريكا تبعث برسائل متناقضة بشأن المحادثات النووية    المستشار الألماني يحتفل بعيد ميلاده السبعين اليوم    «الوطنية للانتخابات»: نتوقع إقبالاً أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    اليوم.. انضمام صلاح ومرموش ومصطفى محمد لمنتخب مصر في الإمارات    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    «الوطنية للانتخابات»: المشهد الانتخابي عكس حالة من التوافق بين مؤسسات الدولة    جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش    وزير العمل يوجه بإعداد تقرير عاجل حول حادث مصنع بالمحلة    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    مهرجان تلال الفسطاط الشتوي يشهد حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد.. وانطلاق الفعاليات الجمعة المقبلة    لحظة خروج جثمان إسماعيل الليثي من المستشفى استعدادًا لدفنه (فيديو)    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصة العالمية    الصحة: الخط الساخن يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر بنسبة استجابة 100%    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام

◄◄ لا يصح التعليق على الدعاوى المنظورة حتى لا تؤدى إلى بلبلة القاضى.. وحق المواطن محفوظ فى الإحاطة بكل مايجرى فى قاعات المحاكم
تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.
وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.
ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.
ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».
وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.
وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.
وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.
ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.
ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.
ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.
وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.