التقديم أونلاين.. تعرف على الكليات المتاحة في جامعة المنوفية الأهلية - صور    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    استشهاد 12 فلسطينيا جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة    الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    شاهد أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية اليوم    تعليم الشرقية توفر 967 وظيفة بالإدارات    القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق    سامسونج تخسر نصف أرباحها الفصلية بسبب القيود الأمريكية    تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    اليوم.. توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى لمرشحى مجلس الشيوخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 31 يوليو 2025    ميتا تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعدما فاقت نتائج الربع الثاني التوقعات    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    أستراليا وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وتشددان على حل الدولتين    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    وزير خارجية ألمانيا في زيارة للضغط لوقف النار في غزة.    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    بدأ في الزمالك وصديق مصطفى محمد.. 20 صورة ترصد مسيرة إبراهيم شيكا قبل المرض والوفاة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والقنوات الناقلة    نحن ضحايا «عك»    «النفط ولع».. ارتفاع هائل في أسعار الذهب الأسود اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (تفاصيل)    سلاح النفط العربي    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    الحقيقة متعددة الروايات    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام

◄◄ لا يصح التعليق على الدعاوى المنظورة حتى لا تؤدى إلى بلبلة القاضى.. وحق المواطن محفوظ فى الإحاطة بكل مايجرى فى قاعات المحاكم
تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.
وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.
ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.
ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».
وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.
وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.
وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.
ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.
ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.
ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.
وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.