ب 550 مليار دولار.. ترامب يعلن عن إبرام أكبر صفقة تجارية مع اليابان    بعد 7 سنوات من الصمت.. أوباما في مواجهة عاصفة ترامب    "مستقبل وطن" يحشد جماهير مطاي في مؤتمر لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة    جيش الاحتلال يُحاصر مستشفيين ويقتحم بلدات في الضفة الغربية    جوتيريش: الجوع يطرق كل باب في قطاع غزة    أمريكا: مهلة ال50 يومًا التي حددها ترامب بشأن أوكرانيا غير محددة    صاحبة المركز التاسع بالثانوية: "النجاح بالمحبة والاجتهاد لا بالعبقرية" (صور)    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 يوليو في الصاغة    برلماني: «ثورة يوليو» الشرارة الأولى لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. الحد الأدني ل كليات المرحلة الأولي 2024 (بالنسبة المئوية %)    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالدرجات علمي علوم وأدبي كليات تقبل من 65%.. ما هي؟    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    عبدالمنعم سعيد: المنطقة كانت تتجه نحو السلام قبل 7 أكتوبر    عصام سالم: هناك كيل بمكيالين في التعامل مع أزمة فتوح    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تطورات الحالة الصحية ل حسن شحاتة.. فاروق جعفر يكشف    رياضة ½ الليل| وفاة لاعب فلسطيني.. صفقة الزمالك «منظورة».. رحيل «عادل» للإمارات.. وأحلام زيزو بالأهلي    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    لم تيأس بعد عامين من الرسوب.. طالبة ال 4% تحصد 70% في الثانوية العامة بقنا    حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة    لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رسميًا الآن عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    بعد نجاحها في الثانوية.. سوزي الأردنية تعلن خطبتها قريبًا    النيران اشتعلت في «الهيش».. الحماية المدنية تسيطر على حريق بأسيوط    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    الكشف عن بديل الهلال في السوبر السعودي    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    بالصور.. صبا مبارك تستمتع بعطلتها الصيفية أمام برج إيفل    أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس    نشرة التوك شو| قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس السيسي.. و"الزراعة" توفر الأسمدة رغم التحديات    ب"فستان تايجر".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل نورهان منصور تخطف الأنظار    حدث بالفن| زفاف مخرج ونقل زوج فنانة إلى المستشفى وأحدث أزمات حفلات الساحل الشمالي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    اعتماد أولى وحدات مطروح الصحية للتأمين الشامل.. وتكامل حكومي - مجتمعي لرفع جودة الخدمات    أهم أخبار الكويت اليوم.. ضبط شبكة فساد في الجمعيات التعاونية    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ شمال سيناء يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالعريش لتوفير السلع بأسعار مخفضة    انطلاق المبادرة الوطنية للتطعيم ضد السعار من الإسماعيلية    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    البورصة المصرية تخسر 12.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام

◄◄ لا يصح التعليق على الدعاوى المنظورة حتى لا تؤدى إلى بلبلة القاضى.. وحق المواطن محفوظ فى الإحاطة بكل مايجرى فى قاعات المحاكم
تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.
وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.
ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.
ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».
وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.
وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.
وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.
ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.
ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.
ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.
وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.