احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممى حول غزة    اتفق مع الزمالك وغير رأيه، بتروجيت يحدد مصير حامد حمدان بعد عرض الأهلي (فيديو)    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    اغتيال محمد الصداعي آمر القوات الخاصة داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    المخرج محمد ياسين يوجه رسالة إلى خاله محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    «ده مش سوبر مان».. مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق مليون دولار    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط هتافات "عاش الهلال مع الصليب".. البرلمان يوافق رسميًا على قانون بناء الكنائس.. وعلى عبد العال: تتويج لدور الانعقاد ورسالة للعالم أن الشعب المصرى يد واحدة.. و"النور" معترضاً: طمس للهوية الإسلامية
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 08 - 2016

نور على _ نورا فخرى _عبد اللطيف صبح _محمد مجدى السيسى _هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بصورة نهائية، وأحاله للرئيس ليصدره، وشهدت قاعة المجلس احتفالات من النواب بعد الموافقة، حيث علا التصفيق فى قاعة المجلس، وردد البعض هتافات "عاش الهلال مع الصليب" و"تحيا مصر".


ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب علم مصر عقب الموافقة على القانون، مؤكدًا على الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن الشعب المصرى يد واحدة.

جاءت موافقة المجلس بعد جدلًا حول عدد من مواد القانون، وخاصة المادة الثانية التى تحدد مساحة الكنيسة وفقًا لعدد المسيحيين، حيث قرر المجلس الإثبات فى المضبطة أن "من حق أى عدد من الأقباط التقدم بطلب الترخيص".

وأكد الدكتور على عبد العال على ضرورة أن يخرج هذا القانون بشكل توافقى، قائلًا "حق المجلس مقيد فى هذا القانون، فهذا قانون يجب ألا يتم التغيير فيه - رغم أنه من حق المجلس- لأنه يتمتع بطبيعة خاصة تقتضى أن تتوافق عليه الثلاث كنائس".

ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور القانون، وأكدت أنه سيؤدى لطمس الهوية الإسلامية للدولة، حيث قال النائب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور،فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "سبب رفض الهيئة البرلمانية لحزب النور لقانون بناء الكنائس هو أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة فى حالة إقراره".

وكان نواب النور حضروا مناقشات القانون وعند التصويت على القانون من حيث المبدأ، لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة.

وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون بناء الكنائس تم صياغته بنوايا طيبة، لافتًا إلى أن الحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلى الطوائف الثلاثة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، "احترمنا كل كلمة قالوها، ممثلى الطوائف الثلاثة هم الذين وضعوا التعريفات فى القانون، ولذلك أطلب من مجلس النواب الالتزام بما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة"، متابعًا أن "المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة ولا تعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة، ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين".

ورد العجاتى على النواب الذين طالبوا بإلغاء المادة "لو كانت هناك قرية صغيرة، فلا يمكن عمل كاتدرائية كبيرة بها، ولابد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين، ولو ألغينا هذه المادة فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعى عدد المسيحيين".
وعلق الدكتور على عبد العال على كلام العجاتى قائلًا " أنا كنت شاهد على هذا القانون، وكنت حريص على هذه النصوص والإدارة ليست لها سلطة مطلقة، وهى تحت رقابة القضاء، وكل ما أخشاه إن إلغاء المادة الثانية من قانون بناء الكنائس ستجعل السلطة تنتقل للإدارة، ولن يكون هناك داعى للقانون"، مشيرًا إلى أن الإدارة تتلقى طلب بناء الكنيسة وإذا رفضت على أسوء الفروض فالقضاء هو الذى سيحسم وكل قرارات الإدارة خاضعة للرقابة.

وكان النائب الدكتور عماد جاد قد طالب بحذف المادة من القانون واصفًا أياها بالمطاطة، حيث قال إن "فلسفة قانون بناء الكنائس تقوم على إزالة عذابات الناس وآلامها من عدم وجود كنيسة فى مكان ما، والتيسير وإزالة العقبات" مضيفًا " ليس كل ما يأتى من الحكومة منزل علينا، لن نستطيع تعديل هذا القانون قبل مائة سنة" لافتًا إلى أن القرار يجب أن يكون للقاعة.

وتابع "المادة مطاطة وليس لها مسطرة للقياس عليها، والشخص المعنى هو الذى يحدد بناء الكنيسة، ولذلك أطالب بحذفها أو إعادة صياغتها، حيث أن نصها الحالى به لف ودوران".

بينما قال النائب مصطفى الجندى، أن "مجلس النواب الحالى هو مجلس تاريخى، بكل المقاييس، عشنا 30 سنة فى محاولات من الخارج لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأمريكا وقت الجد راحت للإخوان".

فيما أعلن النائب رضا نصيف رفضه لنص المادة 5 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس قائلًا "المادة دى قنبلة موقوته تهدد تنفيذ هذا القانون، وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل وستتسبب فى تعطيل القانون من بعض الموظفين".

أما النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو كتلة "25-30" فقد أعترض بشدة على المادة الثانية من القانون قائلًا " ينعدل المادة ينخرج من المجلس ونجيب الكنائس تشرع"، ما دفع الدكتور على عبد العال للرد قائلًا " لو وافق البرلمان بالإجماع على مشروع القانون ورفضته القيادات الكنسية، فلا داعى لإصداره، هى مش قصة، إحنا المجلس وإحنا اللى بنشرع، ولكن هذا القانون له طبيعة خاصة، وهناك قضاء يراقب تنفيذ القانون".

ومن جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة مقرر القانون خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافه والآثار، أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة وذلك عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة بإتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس، بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيًا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة.

وأضاف "يقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقه دون ترخيص، وملحق الكنيسة، ومبانى الخدمات، وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الآخرى التى حددها القانون".

وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون، كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريف منضبط ومحدد للكنيسة، من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها، وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة، وملحقها مع عدد مواطنى الطائفه المسيحية فى المنطقه التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.

ووضعت المادة الثالثة مسار منضبط فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها أو مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة، بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة، لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها.

وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارًا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

وضعت المادة الخامسة التزامًا على عاتق المحافظ المختص فى البت بالطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
وأكدت المادة السادسة بأن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع بها باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصًا ككنيسه كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتقام به الشعائر الدينية المسيحيه بشرط ثبوت سلامته الإنشائية.

وجاءت المادة التاسعه للتأكيد بأن يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة، وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون.

كما وضعت المادة العاشرة مسارًا إجرائيًا واضحًا لتوفيق الأوضاع، فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

على أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد بعد الميعاد المقرر، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرًا برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن، وأقر مشروع القانون أنه فى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.