تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    انقطاع مفاجئ للكهرباء في عدة مناطق بطرابلس    أديب عن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة: "تخفيف أحمال" أم "حوادث متفرقة"؟    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"    بعد استلام ألكسندر.. هل تواصل إسرائيل خططها لتصعيد هجومها في غزة؟    ترامب: نصدق كلام الحوثيين بشأن التوقف عن استهدافنا    محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي.. مثل الدور الأول    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    حبس لص الدراجات النارية بالبساتين    وفاة الفنان شريف ليلة.. ونجله يطالب جمهوره بالدعاء له    ما هي أهداف زيارة ترامب إلى الرياض ودول الخليج؟    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    إطلاق مبادرة «دمتم سند» لتوصيل الدواء والكشف المنزلي بالإسماعيلية    بعد مقتله.. من هو غنيوة الككلي؟    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    ملف يلا كورة.. عقد ريفيرو.. منتخب الشباب في كأس العالم.. ويد الأهلي تطيح بالزمالك    ميمي عبدالرازق: الأهلي يحتاج لمدرب أجنبي قوي.. وهناك مجاملات للأحمر!    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    سعر السمك البلطي والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    حريق هائل يلتهم 4 طوابق بعقار في المريوطية    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    إيقاف الدراسة بجامعة طرابلس الليبية لحين إشعار أخر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    الخارجية الأمريكية: جهود كبيرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    افتتاح أول مركز للقيادات الطلابية بجامعه المنوفية    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على «بناء الكنائس»
ننشر نص القانون..
نشر في المصريون يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على قانون بناء وترميم الكنائس وسط عبارات "تحيا مصر"، وترديد "عبد العال" يحيا الهلال مع الصليب وسط تصفيق وترديد نشيد: "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي".
وقال عبدالعال موجهًا رسالة للخارج: "أعتقد أن هذه شهادة للعالم أن مصر نسيج واحد"، ماسكًا في يده علم مصر وسط ابتسامات ومداعبات منه للنواب، واصفًا ما حدث بالعُرس الديمقراطي الذي كان ينتظره الشعب المصري منذ 160 عامًا.

وأضاف رئيس البرلمان: "الدولة الحديثة هى التي تتم فيها حرية العقيدة، مَن يريد الذهاب للكنيسة يذهب ومَن يريد الذهاب للمسجد يذهب، وكذلك مَن يريد أن يذهب للمعبد يذهب، وقال أتمنى ألا يتم تصنيف المصريين على أساس الديانة، قائلاً إن جميع المصريين شعب واحد.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة، وجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة ومجلس الدولة والكنائس الثلاث، للجهد الذي بذلوه في سبيل الوصول لقانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، يرضى جميع الأطراف، موضحًا: "لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون على مدار 10 أشهر، واستمعت لأهل الخبرة والكنائس الثلاث، وقد راجعه مجلس الدولة المصري في وقت قياسي".
وطالب "عبدالعال"، من أعضاء المجلس، بضرورة حضور الجلسة العامة، التي وصفها ب"التاريخية"، قائلًا: "سيتعانق فيها الهلال مع الصليب"، مشيرًا إلى أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، وذلك وفقًا لحكم المادة الأخيرة من المادة 121 من الدستور والمادة 272من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف "عبدالعال": هذا القانون حرصت على متابعته حرفًا حرفًا خلال كتابته مع قسم التشريع بمجلس الدولة، وبالفعل صيغ صياغة توافقية وطلبت عدم الاقتراب من الحرف والفاصلة من القانون، حتى ما أبداه قسم التشريع من ملاحظات كانت طفيفة في الصياغة وأرفقها في ورقة منفصلة.
من جانبه، دعا النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان، للموافقة على قانون تنظيم بناء الكنائس، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية ولابد أن نتذكر تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسى دعائم العدالة.
وتابع الشريف أن قانون بناء الكنائس يعود بنا إلى الأخلاق وقيم وتعاليم الأديان، شاكرًا كل الأطراف على الجهد المبذول في القانون، طالبًا من الجميع استحضار تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون.
وقال عامر: "هذا القانون، له زاوية خاصة وترجمة لما عشته طوال خدمتي في القوات المسلحة؛ حيث إنني شاركت في كل حروب مصر بداية من حرب اليمن وحتى حرب الخليج، القانون ترجمة حقيقية، لتربيتنا كنسيج واحد".
فيما قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون بناء الكنائس أُعد بنوايا طيبة، والحكومة لم تفرض رأيًا أو عبارة أو صياغة.
وأضاف "العجاتى": "ذهبنا للطوائف الثلاث، واجتمعنا معهم ونحترم كل كلمة قالوها، متعلقة بشكل القبة والصليب وغيره؛ لأنها أمور دينية هم أدرى بها، ووافقنا على تعديلاتهم، وأرجو الالتزام بها".
وبدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، لا تصادر على الحق الدستوري الخاص ببناء الكنائس، وفى حالة الاعتراض سيكون القضاء هو الفاصل، مؤكدًا أن المادة منضبطة من ناحية الرؤية القانونية.
وتنص المادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
واشترط القانون أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلبات مرفق بها كشوف بحصر هذه المباني المشار إليها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الحكومة، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
وينظم القانون الجديد، بناء الكنائس بمراعاة تناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي ستقام بها مع مراعاة معدل النمو السكاني، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
وأجاز القانون للممثل القانوني للطائفة، التقدم للمحافظ المختص بطلب الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارًا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون على أن يبت المحافظ في الطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد القانون الجديد عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها ويكون باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتنص مواد مشروع القانون:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق.
د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5 - مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص : الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
7 - المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
مادة 9: يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.