محافظ القليوبية يقود جولة ليلية بشبرا الخيمة لمتابعة غلق المحال    تراجع طفيف في أسعار الذهب عالميًا مع بداية تداولات الأسبوع    إندونيسيا تندد بالهجمات الإسرائيلية وتدعو إلى احترام سيادة لبنان    السعودية: تدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط    ما زالت مستمرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم الإثنين    أسرة «العندليب» تقتصر إحياء ذكرى رحيله ال49 اليوم على المقابر فقط.. لهذا السبب    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    نتنياهو يأمر بالسماح للكاردينال بيتسابالا بدخول كنيسة القيامة    5 شهداء في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    «رويترز»: قفزة في العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 4 دولارات للبرميل    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    الكنيستان الإثيوبية والهندية الأرثوذكسية تحتفلان بعيد هوسانا معًا في الهند    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    ألمانيا.. مخاوف من نفوق حوت أحدب علق مجدداً في مياه ضحلة    بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم مروع بطريق جمصة بالدقهلية    اندلاع حرائق وارتفاع أعمدة الدخان في مطار بغداد بعد هجوم بالصواريخ والمسيرات    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس خيار عملية برية في إيران للاستيلاء على اليورانيوم المخصب    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    لمخالفة قرار الغلق.. تشميع ملعب كرة قدم في كفرالدوار بالبحيرة والتحفظ علي العارضات    بالصور.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتة ال 15 بمعبد الأقصر    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    فرقة BTS تكتسح "بيلبورد 200" بألبومها الجديد "ARIRANG" وتحطم أرقاما قياسية تاريخية    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    محافظ الدقهلية ينعي والدة وزير الصناعة ويقدم خالص العزاء والمواساة    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    وفاة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر عن عمر يناهز 68 عامًا.. وتشييع جنازتها اليوم الإثنين بشبرا مصر    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة بقنا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على «بناء الكنائس»
ننشر نص القانون..
نشر في المصريون يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على قانون بناء وترميم الكنائس وسط عبارات "تحيا مصر"، وترديد "عبد العال" يحيا الهلال مع الصليب وسط تصفيق وترديد نشيد: "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي".
وقال عبدالعال موجهًا رسالة للخارج: "أعتقد أن هذه شهادة للعالم أن مصر نسيج واحد"، ماسكًا في يده علم مصر وسط ابتسامات ومداعبات منه للنواب، واصفًا ما حدث بالعُرس الديمقراطي الذي كان ينتظره الشعب المصري منذ 160 عامًا.

وأضاف رئيس البرلمان: "الدولة الحديثة هى التي تتم فيها حرية العقيدة، مَن يريد الذهاب للكنيسة يذهب ومَن يريد الذهاب للمسجد يذهب، وكذلك مَن يريد أن يذهب للمعبد يذهب، وقال أتمنى ألا يتم تصنيف المصريين على أساس الديانة، قائلاً إن جميع المصريين شعب واحد.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة، وجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة ومجلس الدولة والكنائس الثلاث، للجهد الذي بذلوه في سبيل الوصول لقانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، يرضى جميع الأطراف، موضحًا: "لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون على مدار 10 أشهر، واستمعت لأهل الخبرة والكنائس الثلاث، وقد راجعه مجلس الدولة المصري في وقت قياسي".
وطالب "عبدالعال"، من أعضاء المجلس، بضرورة حضور الجلسة العامة، التي وصفها ب"التاريخية"، قائلًا: "سيتعانق فيها الهلال مع الصليب"، مشيرًا إلى أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، وذلك وفقًا لحكم المادة الأخيرة من المادة 121 من الدستور والمادة 272من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف "عبدالعال": هذا القانون حرصت على متابعته حرفًا حرفًا خلال كتابته مع قسم التشريع بمجلس الدولة، وبالفعل صيغ صياغة توافقية وطلبت عدم الاقتراب من الحرف والفاصلة من القانون، حتى ما أبداه قسم التشريع من ملاحظات كانت طفيفة في الصياغة وأرفقها في ورقة منفصلة.
من جانبه، دعا النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان، للموافقة على قانون تنظيم بناء الكنائس، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية ولابد أن نتذكر تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسى دعائم العدالة.
وتابع الشريف أن قانون بناء الكنائس يعود بنا إلى الأخلاق وقيم وتعاليم الأديان، شاكرًا كل الأطراف على الجهد المبذول في القانون، طالبًا من الجميع استحضار تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون.
وقال عامر: "هذا القانون، له زاوية خاصة وترجمة لما عشته طوال خدمتي في القوات المسلحة؛ حيث إنني شاركت في كل حروب مصر بداية من حرب اليمن وحتى حرب الخليج، القانون ترجمة حقيقية، لتربيتنا كنسيج واحد".
فيما قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون بناء الكنائس أُعد بنوايا طيبة، والحكومة لم تفرض رأيًا أو عبارة أو صياغة.
وأضاف "العجاتى": "ذهبنا للطوائف الثلاث، واجتمعنا معهم ونحترم كل كلمة قالوها، متعلقة بشكل القبة والصليب وغيره؛ لأنها أمور دينية هم أدرى بها، ووافقنا على تعديلاتهم، وأرجو الالتزام بها".
وبدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، لا تصادر على الحق الدستوري الخاص ببناء الكنائس، وفى حالة الاعتراض سيكون القضاء هو الفاصل، مؤكدًا أن المادة منضبطة من ناحية الرؤية القانونية.
وتنص المادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
واشترط القانون أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلبات مرفق بها كشوف بحصر هذه المباني المشار إليها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الحكومة، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
وينظم القانون الجديد، بناء الكنائس بمراعاة تناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي ستقام بها مع مراعاة معدل النمو السكاني، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
وأجاز القانون للممثل القانوني للطائفة، التقدم للمحافظ المختص بطلب الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارًا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون على أن يبت المحافظ في الطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد القانون الجديد عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها ويكون باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتنص مواد مشروع القانون:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق.
د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5 - مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص : الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
7 - المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
مادة 9: يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.