«زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    وزير العدل الفلسطيني: سنطلق اسم مصر على أكبر ميادين غزة.. والسلطة جاهزة لتسلم إدارة قطاع غزة    الحكومة الإسرائيلية تصدق على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    التاريخ ويقترب من تحطيم رقم حسام حسن.. فيديو    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على نص قانون بناء الكنائس بعد موافقة النواب عليه
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي يتألف من 10 مواد بخلاف مواد الإصدار.
وقال عبد العال –عقب التصويت نهائيا على مشروع القانون- "أسفر أخذ الرأي على مشروع القانون موافقة أغلبية الثلثين المتطلبة للموافقة على هذا المشروع، لذا أعلن موافقة المجلس عليه، مؤكدا أن هذه شهادة للعالم كله أن الشعب المصري شعب واحد.
وأضاف عبد العال أنه لا يريد أخذ التصويت بصورة عادية، بل يرد من الأعضاء جميعا الوقوف ليس لتحقيق أغلبية الثلثين فقط ولكن تحية لإخواننا الأقباط.
وردد النواب كلمة نعم بصوت مرتفع للتعبير عن تأييدهم لمشروع القانون، مع ترديد هتاف تحيا مصر ويحيا الهلال مع الصليب.
تنص مواد مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس على ما يلي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، وغيرها من المرافق.
د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.
4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5 - مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
7 - المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزظراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون .
وشهدت المادة الأولى من مشروع القانون بشأن التعريفات مناقشات حول الجزئيات المتعلقة بتوصيف المباني الخاصة بالكنيسة ما بين مملوكة أو تابعة، حيث اقترح النائب تادروس قلدس تغيير كلمة "تملكه" في الجزء الخاص بتوصيف مبنى الخدمات بكلمة "تابع" وهو ما أيده فيه مقرر التقرير المستشار بهاء أبو شقة الذي أكد موافقة اللجنة على استبدال كلمة "تابع" بكلمة "تملكه" أينما وجدت في المشروع.
غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب رفض هذا الاستبدال، موضحا أن توصيف المكان يختلف من موضع لآخر سواء بالتملك أو التبعية.
وأكد العجاتي أن مشروع القانون بصيغته المطروحة تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاث، مشددا على تمسكه بالنص الوارد الذي تم التوافق عليه.
وتم طرح المادة للتصويت كما هي دون تعديل ليوافق عليها المجلس.
وشهدت المادة الثانية من مشروع القانون -التي تتحدث عن تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحيين- مطالبات من بعض النواب بإلغائها، باعتبار أنها –من وجهة نظرهم- غير ذات جدوى، غير أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس حذر من أن إلغاء المادة سيهدم الفلسفة التي تم على أساسها إعداد المشروع، بمعنى أنه سيعيد مسألة الترخيص إلى الإدارة مرة آخرى وتحكم الجهات الأمنية في إصدار التراخيص.
وأوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن المادة لا تحمل أي تخوفات وواضحة بذاتها، خاصة وأن أي عدد يستطيع أن يتقدم بطلب الترخيص، وهو ما طالب رئيس المجلس بإثباته في المضبطة.
ورفض المجلس إلغاء المادة أو تعديلها، ووافق عليها وفقا للنص الوارد من الحكومة والذي أبقت عليه اللجنة المشتركة كما هو.
واعترض العجاتي كذلك على إضافة اللجنة المشتركة لجزئية في المادة الخامسة تلزم فيها المحافظ بإصدار التراخيص المطلوبة حال الموافقة على طلب القيام بأي من الأعمال المتعلقة ببناء أوهدم أو إعادة بناء كنيسة، حيث أوضح العجاتي أن التراخيص تصدر من عدة جهات ليست تحت ولاية المحافظ حتى وإن كانت داخل حدود المحافظة.
وطالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس –تعقيبا على طلب أحد النواب تعديل في المادة السادسة التي تتحدث عن اشتراط الحصول على ترخيص القيام بأي أعمال من الجهة الإدارية المختصة وفق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لتمكين الكنائس من الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قوانين آخرى- بالتسجيل في مضبطة الجلسة أن الاستثناءات التي تطبق على المنشآت العامة الأخرى تنسحب على الكنائس أيضا، وذلك في إشارة إلى الاستثناءات التي يمنحها وزير الزراعة للبناء على أراض زراعية لغرض إقامة مستشفيات أو مدارس أو جامعات.
ووافق المجلس على المادة العاشرة التي تتحدث عن أن كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر مرخصا متى كان مملوكا للطائفة، وذلك وفقا للصياغة الواردة من الحكومة وبعد مراجعة مجلس الدولة، حيث تم رفض إضافة كلمة أو تابعا بعد مملوكا للطائفة في هذه المادة والتي تمت إضافتها من جانب اللجنة المشتركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.