قانون اللاجئين الجديد ينظم أوضاع نحو 9 ملايين لاجئ في مصر.. تعرف على التفاصيل    جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب    أبو الغيط: إسرائيل استفادت من اضطرابات الربيع العربي والسادات من أعظم قادة القرن العشرين    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين 3.2% خلال أول 9 شهور    متي يتم صرف معاش المتوفي للمستحقين| من تاريخ الوفاة أم من وقت التقديم؟    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    محافظ الإسكندرية يوجه بالرعاية الطبية لمصابي حادث انهيار عقار العصافرة    رئيس اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    رضا عبد العال: خوان بيزيرا " الحسنة الوحيدة" في تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. ومجلس الإدارة "ملوش دور"    وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أمام مزلقان كفر الجمال بالقليوبية    حالة الطقس اليوم الإثنين.. أجواء خريفية على كافة الأنحاء    بالأسماء.. 27 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»    مصرع طفلتين في حريق شقة سكنية بأبو النمرس    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    وجبات عشاء خفيفة لا تسبب زيادة في الوزن    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    «الداخلية»: القبض على شخصين نشروا مقاطع فيديو عن «مشاجرة المنيا» بطرق تحريضية    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص 9 مواد أقرتها "محلية البرلمان" بمشروع قانون الإدارة المحلية
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 08 - 2016

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على 9 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية بينها 4 مواد إصدار، من خلال مناقشتها للمشروعات الأربعة المعروضة عليها، وهى مشروع الحكومة، و3 مشاريع مقدمة من النائب محمد الفيومى، والنائب عبد الحميد كمال، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، عضوى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.


وينشر "اليوم السابع"نصوص المواد ال9.


وجاءت مواد الإصدار كما وردت بمشروع الحكومة كالتالى:


المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نظام الإدارة المحلية.


المادة الثانية: يلغى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


المادة الثالثة:


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تقسيمات الوحدات المحلية بقانون "الإدارة المحلية".

وأخذت لجنة الإدارة المحلية بمادة تقسيمات الوحدات المحلية الواردة بمشروع الحكومة وتحمل رقم (1) بالمشروع، والتى تعرف وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وأن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وتنص المادة على أن: "وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها، واختصاصها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الآتى:


أ‌) المحافظات:


بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.


ب‌) المراكز والمدن والأحياء:


بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

ج) القرى:


بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.


ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ويجب ألا تترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.


ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.


وفى جميع الأحوال يراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".

ويقابل هذه المادة فى مشروع النائب محمد الفيومى، المادة 2ن وتوافقت معها، باستثناء فقرتها الأخيرة التى تنص على أن: "وتنشأ لجنة عليا للتقسم الإدارى بكل محافظة يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون"، وأكدت اللجنة أن الحكومة ستدرس هذا المقترح الخاص بالفقرة الأخيرة.

التعريفات:


فيما، أخذت لجنة الإدارة المحلية بنص التعريفات بمشروعى القانونين المقدمين من النائب محمد الفيومى، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد عضوا الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لأن مشروع الحكومة لا يحمل تعريفات لمصطلحات واردة بالقانون.


وتحمل مادة التعريفات بمشروع "الفيومى”رقم (1) وفى مشروع "الوفد”تحمل رقمى (3 و4)، وتتضمن تعريفات للمحافظة والوحدات وللوزير والوزارة والمحافظ ورئيس المركز ورئيس المدينة ورئيس القرية، والمركز والمدينة والحى والبندر والقرية والوحدة الصناعية، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن اللجنة أخذت بالنصين بشكل مبدئى وسيتم دراستهما وإعادة صياغتهما مع احتمالية دمجهما.

وتنص المادة (1) من مشروع الفيومى على أن: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية:


الوحدات: وحدات الإدارة المحلية.

المحافظة: الوحدة المحلية للمحافظة.

المركز: الوحدة المحلية للمركز.

المدينة: الوحدة المحلية للمدينة.

الحى: الوحدة المحلية للحى.

المجلس: المجلى المحلى (المنتخب).

المجالس: المجالس المحلية (المنتخب).

مجلس المحافظة: المجلس المحلى للمحافظة (المنتخب).

مجلس المركز: المجلس المحلى للمركز (المنتخب).

مجلس المدينة: المجلس المحلى للمدينة (المنتخب).

مجلس الحى: المجلس المحلى (المنتخب).

مجلس القرية: المجلس المحلى للقرية (المنتخب).

وجاءت التعريفات فى مشروع حزب الوفد فى المادتين (3 و4) كالآتى:

مادة (3)


توصف الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية إلى أربعة توصيفات هي: حضر أو ريف أو صناعى أو مشترك، على أن يتبع كل توصيف ما عرفه علم الاجتماع كالآتى:


1- الحضر: التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بأنشطة مختلفة غير الزراعة كالصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات وغيرها، يتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق عنه فى القرية، يعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل. يتميز الاقتصاد الحضرى بعدم تجانسه.


2- الريف: سكان الوحدة المحلية الريفية لهم طريقة فى الحياة تتميز بخصائص محددة عن غيرها من قطاعات البناء الاجتماعى، فالنشاط الزراعى هو المصدر الأساسى للإنتاج، وتسود علاقات الإنتاج كعلاقات الملكية أو الحيازة والعمل، يرتبط المجتمع الريفى فى ثقافته بالطبيعة الزراعية.


3- صناعى: التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بنشاط واحد كالصناعة وما يخدمها من صناعات وحرف مختلفة كالتجارة والخدمات وغيرها، يتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق الإنتاجية، يعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل، ويتميز الاقتصاد الصناعى بتجانسه.


4- مشترك: وهو ما يحمل أكثر من صفة فيما سبق، فمن الممكن أن يجمع ما بين حضرى وصناعى، أو ريفى وصناعى.

مادة (4)


المحافظة: منطقة جغرافية تتكون من مدينة أو مركز على الأقل أو كليهما، ويكون لها نطاق جغرافى محدد، بحيث تقسم الجمهورية لمحافظات مختلفة.


ويجب تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة والمدن الكبرى إلى أحياء.


المدينة: منطقة جغرافية حضارية ذات كثافة سكانية كبيرة، تتكون من أكثر من حى أو وحدة صناعية أو كليهما متقاربة فى عدد سكان وتجانسهم الاجتماعى والثقافى والجغرافى.


المركز: منطقة جغرافية تتكون من مجموعة من القرى أو الوحدات الصناعية أو كلتيهما، بحيث لا يقل عددهما عن عشر ولا يزيد على خمسة عشرة وبندر وتكون صفته ريفية أو صناعية أو كلتيهما.


الحى: منطقة جغرافية حضارية لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن مدينة، ولا يجوز إقامة حى دون شياختين على الأقل وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألف نسمة.


البندر: منطقة جغرافية حضارية مشتركة لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن المركز، وتكون عاصمته، ولها أهمية معينة تميزها عن المناطق الأخرى، ويتكون من أكثر من شياخة وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألفاً.


القرية: منطقة جغرافية ريفية تتكون من مجموعة من الكفور والنجوع والعزب، ويكون التعداد السكانى للقرية عشرة آلاف نسمة فأكثر ما عدا المحافظات الحدودية والمناطق النائية يكون تعداد القرية ألفى نسمة فأكثر، ولا يجوز إنشاء قرى تابعة.


الوحدة الصناعية: قطاع جغرافى صناعى، يتكون من مجموعة من المناطق الصناعية ويكون التعداد السكانى لها أو عدد العاملين بها خمسة آلاف نسمة فأكثر، وتكون تابعة لإحدى المدن أو المراكز ولها خدماتها الخاصة.


ووافقت اللجنة أيضا على المواد الآتية:


المادة 2 بمشروع الحكومة، وتنص على أن:


"تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.


كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.


وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.


وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافقة العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى".


مادة (4) بمشروع الحكومة ونصها كالآتى:



"يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير".


مادة (5) بمشروع الحكومة، ونصها كالآتى:


"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها".


وأجلت اللجنة مادتين هما المادة 6 بمشروع "الفيومى”ويقابلها المادة 20 بمشروع الحكومة، والمادة 30 بمشروع الوفد، والخاصة بإنشاء ديوان عام فى كل محافظة، وأجلت المادة 7 من مشروع "الفيومى”ويقابلها المادة 23 بمشروع الحكومة، والخاصة بتعيين سكرتير عام وسكرتير عام مساعد للمحافظة، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.