تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس 25 أبريل    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    بعد خسارة الرجال والسيدات بكأس الكؤوس.. يوم حزين لكرة اليد الأهلاوية    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    حملات مكثقة في أحياء الزيتون وحدائق القبة لإزالة الأشغالات    تكريم المخرجة هالة جلال بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ‬مشروع ‬حزب ‬الوفد ‬لقانون ‬الإدارة ‬المحلية
نشر في الوفد يوم 03 - 05 - 2016

انتهت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة من مراجعة نصوص مشروع قانون الإدارة المحلية المزمع تقديمه وعرضه أمام مجلس النواب. قام بإعداد مشروع القانون لجنة الإدارة المحلية بحزب الوفد برئاسة النائب أحمد السجينى.
وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية والحزب إن القانون شارك فى إعداده جمعية محليات مصر، ومجموعة من شباب المحامين. وأشار إلى أن القانون يتكون من 110 مادة ويتضمن عدداً من المواد التى تضمن للمحليات العمل بعيداً عن المركزية والبيروقراطية، كما أن مشروع القانون يضمن تمثيلاً عادلاً لكل فئات المجتمع فى المجالس الشعبية المحلية. وفيما يأتى نص مشروع القانون:
الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
الفرع الأول: التعريفات
مادة (1)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية، وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وبنادر ووحدات صناعية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى:
أ) المحافظات:
تنشأ وتعدل وتلغى بقانون يصدر من مجلس النواب بناءً على اقتراح الوزراء.
ب) المدن والمراكز:
تنشأ وتعدل وتلغى بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
ج) الأحياء والقرى والبنادر والوحدات الصناعية:
تنشأ وتعدل وتلغى بقرار من المحافظ بناءً على طلب رئيس المدينة أو المركز بعد موافقة كل من المجلس المحلى للمدينة، أو المركز والمجلس المحلى للمحافظة.
ويراعى عند إنشاء أو إلغاء أي من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل الحدود بينهما الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
وكل التقسيمات الإدارية مستقلة بمواردها المالية وتعتمد فى قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة طبقاً لما ورد بالقانون، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (2)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثلاثة مستويات متكاملة وليس متقاطعة كالتالى:
1- المستوى الأعلى وتمثله المحافظة.
2- المستوى المتوسط وتمثله المدن والمراكز.
3- المستوى الأدنى وتمثله الأحياء والقرى والبنادر والوحدات الصناعية.
مادة (3)
توصف الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية إلى أربعة توصيفات هي: حضر أو ريف أو صناعى أو مشترك، على أن يتبع كل توصيف ما عرفه علم الاجتماع كالآتى:
1- الحضر: التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بأنشطة مختلفة غير الزراعة كالصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات وغيرها، يتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق عنه فى القرية، يعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل. يتميز الاقتصاد الحضرى بعدم تجانسه.
2- الريف: سكان الوحدة المحلية الريفية لهم طريقة فى الحياة تتميز بخصائص محددة عن غيرها من قطاعات البناء الاجتماعى، فالنشاط الزراعى هو المصدر الأساسى للإنتاج، وتسود علاقات الإنتاج كعلاقات الملكية أو الحيازة والعمل، يرتبط المجتمع الريفى فى ثقافته بالطبيعة الزراعية.
3- صناعى: التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بنشاط واحد كالصناعة وما يخدمها من صناعات وحرف مختلفة كالتجارة والخدمات وغيرها، يتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق الإنتاجية، يعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل، ويتميز الاقتصاد الصناعى بتجانسه.
4- مشترك: وهو ما يحمل أكثر من صفة فيما سبق، فمن الممكن أن يجمع ما بين حضرى وصناعى، أو ريفى وصناعى.
مادة (4)
المحافظة: منطقة جغرافية تتكون من مدينة أو مركز على الأقل أو كليهما، ويكون لها نطاق جغرافى محدد، بحيث تقسم الجمهورية لمحافظات مختلفة.
ويجب تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة والمدن الكبرى إلى أحياء.
المدينة: منطقة جغرافية حضارية ذات كثافة سكانية كبيرة، تتكون من أكثر من حى أو وحدة صناعية أو كليهما متقاربة فى عدد سكان وتجانسهم الاجتماعى والثقافى والجغرافى.
المركز: منطقة جغرافية تتكون من مجموعة من القرى أو الوحدات الصناعية أو كلتيهما، بحيث لا يقل عددهما عن عشر ولا يزيد على خمسة عشرة وبندر وتكون صفته ريفية أو صناعية أو كلتيهما.
الحى: منطقة جغرافية حضارية لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن مدينة، ولا يجوز إقامة حى دون شياختين على الأقل وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألف نسمة.
البندر: منطقة جغرافية حضارية مشتركة لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن المركز، وتكون عاصمته، ولها أهمية معينة تميزها عن المناطق الأخرى، ويتكون من أكثر من شياخة وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألفاً.
القرية: منطقة جغرافية ريفية تتكون من مجموعة من الكفور والنجوع والعزب، ويكون التعداد السكانى للقرية عشرة آلاف نسمة فأكثر ما عدا المحافظات الحدودية والمناطق النائية يكون تعداد القرية ألفى نسمة فأكثر، ولا يجوز إنشاء قرى تابعة.
الوحدة الصناعية: قطاع جغرافى صناعى، يتكون من مجموعة من المناطق الصناعية ويكون التعداد السكانى لها أو عدد العاملين بها خمسة آلاف نسمة فأكثر، وتكون تابعة لإحدى المدن أو المراكز ولها خدماتها الخاصة.
الفرع الثانى: الأحكام العامة
مادة (5)
حال إضافة وحدة محلية جديدة يتم انتخاب مجلس محلى لها وانتخاب ممثلين للوحدة فى مجالس المستوى الأعلى.
مادة (6)
لا يتم تفعيل التقسيم لأى وحدة محلية إلا بعد انتهاء عمر المجلس المحلى وانقضاء عام مالى كامل، يتم إعادة انتخاب للدورة الجديدة بناء على التقسيم الجديد.
مادة (7)
يكون لكل وحدة إدارية محلية رئيس ممثلاً للسلطة التنفيذية كما يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله كافة الصلاحيات فى المسائل المالية والإدارية والاقتصادية بالنسبة لأجهزة وموازنة الوحدة الإدارية المختصة.
ويتم اختياره لمدة أربع سنوات، ويجوز التجديد له مرة واحدة فقط.
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس الوحدة الإدارية وللأخير تفويضه فى بعض اختصاصاته.
المادة (8)
يقسم رؤساء الوحدات الإدارية قبل مباشرة مهام منصبهم اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ويكون ذلك أمام المجلس المحلى المختص.
مادة (9)
ويشترط فيمن يعين رئيساً للوحدة الإدارية أو نائباً الآتى:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية.
3- حاصلاً على شهادة جامعية.
4- أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.
5- ألا يكون صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
6- ألا يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية أثناء فترة تكليفه.
مادة (10)
يشكل فى كل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الوحدة لممارسة اختصاصاته وعضوية كل من:
1- نواب الوحدة الإدارية (إن وجد).
2- السكرتير العام للوحدة الإدارية أميناً للمجلس.
3- السكرتير العام المساعد للوحدة الإدارية (إن وجد).
4- رؤساء الوحدات الإدارية الأدنى فى المستوى (إن وجد).
5- ممثلى الإدارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة المختصة فى نطاق الوحدة الإدارية.
يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيس الوحدة وفى المكان الذى يحدده بناءً على ضوابط هذا القانون.
مادة (11)
ويختص المجلس التنفيذى بالآتى:
أ) معاونة رئيس الوحدة فى وضع الخطط الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لشئون الوحدة، ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ.
ب) إعداد مشروع الموازنة العامة للوحدة المحلية الإدارية، وإعداد الحساب الختامى السنوى للوحدة المحلية.
ج) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل ودراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس المحلى للوحدة المحلية.
د) وضع إطار تنسيقى يضمن التكامل بين خطط التنمية المحلية قطاعياً وجغرافياً مع الخطط المركزية.
ه) وضع القواعد والخطط الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى.
و) وضع القواعد والخطط العامة لإدارة واستثمار أراضى الوحدة المحلية وممتلكاتها والتصرف فيها.
ز) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة.
ح) وضع القواعد والخطط العامة لإدارة واستثمار أراضى الوحدة المحلية وممتلكاتها والتصرف فيها.
ط) وضع القواعد والخطط الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى.
مادة (12)
تتولى جميع الوزارات المختلفة وضع المعايير والتوصيفات الفنية وتوحيدها ومواصفات الجودة والأكواد الفنية الخاصة بتنفيذ واعتماد الشركات والاستشاريين الفنيين والمتخصصين والمواد المستخدمة بالمشاريع المنفذة من قبل الأجهزة التنفيذية المحلية، وكذلك وضع معايير تسلم المشاريع بعد الانتهاء منها وآلية اشتراكها فى التسلم ونقل رؤية الحكومة فى خطة التنمية، ويكون دور الوزير المكلف بشئون الإدارة المحلية هو تفعيل التعاون المحلى والإقليمى بين وحدات الإدارة المحلية إلى جانب ما ينظمه هذا القانون من أدوار أخرى.
الفصل الثانى: الهيئات والمجالس المختصة بالإدارة المحلية
الفرع الأول: المجلس الأعلى للإدارة المحلية
مادة (13)
ينشأ مجلس أعلى للإدارة المحلية ليكون المرجعية الأولى والأخيرة للإدارة المحلية ويمثل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
1- وكيل مجلس النواب لشئون اللجان النوعية.
2- رؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية والتخطيط الإقليمى وشئون العشوائيات فى مجلس النواب.
3- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات.
4- الوزير المختص بشئون التنمية المحلية والإقليمية.
5- الوزير المختص بشئون التنمية الإدارية.
6- الوزير المختص بشئون العشوائيات.
7- المحافظين.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وأيضاً كلما دعت الضرورة لذلك ويتولى المجلس النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية.
مادة (14)
يختص المجلس الأعلى للإدارة المحلية بالآتى:
1- النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية.
2- اقتراح القوانين والتصديق على اللوائح والقرارات بنوعيها التنفيذية والشعبية.
3- يتولى المجلس التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات.
4- التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطة العامة للتنمية فى الدولة.
5- وضع لائحة داخلية نموذجية للأجهزة الإدارية المحلية.
6- وضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية.
7- البت فى تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المحلية المقدمة من الجهات الرقابية والتنفيذية.
8- الفصل فى النزاعات الخاصة بالمجالس المحلية.
الفرع الثانى: مجلس المحافظين
مادة (15)
يشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية مقرراً لها والوزير المختص بالتنمية الإدارية والوزير المختص بشئون العشوائيات وجميع محافظى الجمهورية، ويجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه لمناقشة الآتى:
1- مراجعة تقارير الأداء الشهرية للأجهزة التنفيذية المحلية وخططها التنفيذية والتزاماتها فى الخطة العامة للتنمية فى الدولة.
2- مراجعة ما تم تيسيره من أدوات الدعم والتطوير للوحدات المحلية واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأدوات والأداء والخدمات.
الفرع الثالث: أقاليم التنمية المحلية
مادة (16)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم محافظ وعاصمة، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بناء على خطة الدولة للأقاليم التنموية.
مادة (17)
ينشأ بكل إقليم تنموى مجلس للتخطيط الإقليمى ويشكل من:
1- محافظى المحافظات المكونة للأقليم.
2- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للأقليم.
3- ممثلي الوزارات المختصة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
مادة (18)
يختص مجلس التخطيط الإقليمى بالآتى:
أ) يقوم بمتابعة ورقابة وتيسير التنمية الإقليمية.
ب) التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى، والتى تتخذ أساساً فى وضع بدائل لخطة الإقليم، وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً.
ج) النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى فى الخطة وفقاً للظروف التى تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة (19)
يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من محافظ الإقليم بناء على توجيهات مجلس التخطيط وتختص بالقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها الأمثل.
الباب الثانى: وحدات الإدارة المحلية
الفصل الأول: تنظيمات الإدارة المحلية.
الفرع الأول: المستوى الأعلى (المحافظة)
مادة (20)
يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ويجوز التجديد له لمرة واحدة فقط.
بعد أن يحصل هذا المرشح على ثقة ثلثى أعضاء المجلس المحلى للمحافظة، وفى حال عدم حصوله على هذه الثقة يعرض الرئيس على المجلس ثلاثة ترشيحات، وفى حال رفض تلك الترشيحات يرفع الأمر للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للفصل بالأمر.
مادة (21)
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وكذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق العامة والحيوية التى نقلت إلى الوحدات المحلية، ولأجهزتها وموازناتها.
مادة (22)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها ويتابع تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة التنمية الإقليمية التى تقع فى حيزها محافظته ومسئول عن إدارة المرافق والخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ونفاذ القوانين وأنظمة الحكومة.
كما يكون المحافظ مسئولاً عن حماية حقوق الإنسان والمال العام والخاص ويفوض بجميع الصلاحيات لتنفيذ ذلك.
كما يكون المحافظ مسئولاً عن حماية الإنسان والمال العام والخاص ويفوض بجميع الصلاحيات لتنفيذ ذلك.
كما يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن ويعاونه فى ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على الأمن للمحافظة ليعتمدها المحافظ بعد تصديق المجلس المحلى للمحافظة، ويلتزم مدير الأمن بإخطار المحافظ فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهم.
مادة (23)
للمحافظ صفة الضبطية القضائية على أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات كالآتى:
1- مخالفات البناء والارتفاعات.
2- مخالفات التعدى على المبانى الأثرية والمبانى ذات الطابع التراثى الخاص.
3- مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية.
4- مخالفات التعدى على أراضى الدولة.
5- مخالفات التعدى على المرافق الحيوية والصحية والتعليمية للمحافظة.
6- مخالفات التعدى على ممتلكات المحافظة.
ليس للمحافظ الحق فى اكتساب صفة الحاكم العسكرى إلا بقرار جمهورى مسبب ومؤقت وبعد موافقة مجلس المحافظين ومجلس النواب ومجلس الأمن القومى.
مادة (24)
للمحافظ سلطة إصدار قرار بتعيين وندب ونقل وعزل كل من:
أ) السكرتير العام.
ب) السكرتير العام المساعد.
ج) ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى.
وذلك بعد التصديق عليه من المجلس المحلى المختص.
مادة (25)
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية - أن يقرر القواعد الآتية:
1- التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة طبقاً للمخطط العام من قبل وزارة الإسكان الذى يطرح فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة بحيث لا يجوز المخطط على حق المحافظ فى صلاحية التصرف الكامل فى الأراضى الصالحة للبناء فى حدود مسافة 4 كيلو مترات لزمام أراضى البناء فى المحافظة.
2- التصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الزراعى المتاخمة لزمام الأراضى الزراعية فى المحافظة فى حدود مسافة كيلو مترين، وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بالاستصلاح الزراعى.
3- تنظيم الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستصلاح الزراعى.
مادة (26)
يلتزم المحافظ بتوفير المعلومات وإتاحتها للأجهزة والمجالس المحلية والمواطنين، وذلك فى ضوء الخطة الاستراتيجية للمعلومات والقواعد المنظمة للتعامل مع البيانات المحلية التى تصدر بقرار من وزير الإدارة المحلية.
مادة (27)
يعرض المحافظ على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى للمحافظة المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة، والتى لا يمكن تنفيذها محلياً.
مادة (28)
يكون لكل محافظة سكرتير عام يفوضه المحافظ فى بعض سلطاته واختصاصاته كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه.
مادة (29)
لمحافظة القاهرة وضع خاص، حيث يعين المحافظ فى خلال 60 يوماً من توليه المسئولية أربعة نواب بعد تصديق المجلس المحلى للمحافظة.
ويعتبر نواب المحافظ مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة المحافظ.
يحلف نواب محافظ القاهرة قبل ممارسة مهامهم اليمين الدستورية أمام المحافظ.
مادة (30)
ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ يعاونه فى القيام بمهامه على حسب ما يصدره المجلس الأعلى للإدارة المحلية من لائحة داخلية.
ويجوز للمحافظ أن ينشئ فروعاً للديوان فى حالة اتساع المساحة للمحافظة.
يلتزم ديوان عام المحافظة بالتفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى تصدرها الوزارات المعنية المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزير المختص بالتنمية المحلية فى التفتيش المالى والإدارى.
مادة (31)
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، ويكون العاملون فيها وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم، وتتبع جميع المديريات من حيث النظام الإدارى والمالى للمحافظ المختص، وتتبع الوزارة المختصة فنياً.
مادة «32»
ينشأ المجلس التنفيذى للمحافظة طبقاً لنص المادة «10» من هذا القانون، ويختص بذات الاختصاصات المنصوص عليها بنص المادة «11» من هذا القانون وما يلى:
- وضع إطار تنسيقى يضمن التكامل بين خطط التنمية المحلية قطاعياً وجغرافياً مع الخطط المركزية.
- متابعة مؤشرات التنمية فى المحافظة ووضع المقترحات اللازمة للنهوض بها.
- متابعة مؤشرات التنمية فى المستويين الأوسط والأدنى ووضع المقترحات اللازمة للنهوض بها.
- مناقشة التنمية العمرانية للمحافظة.
- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو أحد المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة من موضوعات.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهر ويحدد مكان انعقاده.
مادة «33»
يكون المحافظ مسئولاً أمام المجلس المحلى ورئيس مجلس الوزراء عن مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الجهتين عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة مع إيداع نسخ من هذه التقارير لدى الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويبين المحافظ فى تقاريره الموضوعات التى تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً عن نتائج الأعمال فى المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظين ويلحقها بأجندات اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومجلس المحافظين.
الفرع الثانى: المستوى الأوسط «المدن والمراكز»
مادة «34»
يكون لكل وحدة من وحدات المستوى الأوسط رئيس بدرجة وكيل وزارة، ويكون له سلطات واختصاصات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية والاقتصادية بالنسبة لأجهزة وموازنة الوحدة.
مادة «35»
يتم اختيار رؤساء الوحدات بالمستوى الأوسط ونوابهم بناء على مسابقة يعلن عنها بالجرائد القومية والمحلية، وتكون آلية الاختيار فى المسابقة بواسطة لجنة تضم أعضاء من المجلس المحلى المختص لكل وحدة والمحافظ وممثلاً لوزارة التنمية الإدارية.
مادة «36»
يحل نائب رئيس الوحدة محل الرئيس فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل أكبر رئيس وحدة بالمستوى محل رئيس الوحدة ويباشر جميع اختصاصاته.
مادة «37»
تنشأ مجالس تنفيذية بالوحدات الإدارية الممثلة للمستوى الأوسط طبقاً لما ورد بنص المادة «10» من هذا القانون، وتختص بذات الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة «11» من هذا القانون وما يلى:
- تزويد الوحدات الإدارية الأدنى فى المستوى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
- تقديم العون المالى للوحدات الإدارية الأدنى فى المستوى التى تقتصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس المحلى المختص.
- تنفيذ المشروعات التى لا تقوى الوحدات الأدنى القيام بها.
- دراسة واقتراح النظم والمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة الاختصاص.
- التنسيق بين مشروعات الوحدات الإدارية الأدنى فى المستوى طبقاً للتوجيهات وتقييم المجلس المحلى بدائرة الاختصاص.
- متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية الأدنى وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة المختصة ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل أسبوعين ويحدد مكان انعقاده.
مادة «38»
تتولى وحدات المستوى الأدنى فى نطاقها تحصيل المواد لحساب المستوى الأوسط، وذلك فيما عدا الموارد التى تقرر المجالس المحلية للمستوى الأوسط تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى والأجهزة الحكومية المختصة.
تقوم المجالس المحلية للمستوى الأوسط بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات وحدات الإدارة بالمستوى الأدنى.
الفرع الثالث: المستوى الأدنى (قرى وأحياء وبنادر ووحدات صناعية)
مادة «39»
يكون لكل وحدة إدارية من وحدات المستوى الأدنى رئيس بدرجة مدير عام، وتكون له سلطات واختصاصات رئيس المصلحة فى المسائل المالية.
مادة «40»
يتم اختيار رؤساء الوحدات الإدارية بالمستوى الأدنى بناء على ترشيح من المجلس المحلى للحى، وللمحافظ حق الاعتراض مرة واحدة فقط.
مادة «41»
تنشأ مجالس تنفيذية بالوحدات الإدارية الممثلة للمستوى الأدنى طبقاً لما ورد بنص المادة «10» من هذا القانون، وتختص بذات الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة «11» من هذا القانون وما يلى:
- تنفيذ المشروعات التى تخص الوحدة.
- دراسة واقتراح النظم والمشروعات المشتركة بينها وبين أي من الوحدات الأخرى.
- تنسيق المشروعات طبقاً للتوجيهات، وتقييم المجلس المحلى المختص.
- متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية بالوحدة الإدارية وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل أسبوع ويحدد مكان انعقاده.
مادة «42»
ينشأ بالوحدة الصناعية لجنة الخدمات الصناعية تحت إشراف المجلس المحلى للوحدة تتولى العمل على:
1- توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية.
2- الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة.
3- إجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
3- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
4- تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن، وذلك من النسبة المخصصة من ال 10٪ المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة ال5٪ المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.
5- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.
6- اقتراح الصناعات المطلوب تشجيعها ودعمها أو إنشائها فى المنطقة وتقييم المقترحات اللازمة للوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والهيئات والجهات المعنية.
وذلك وفقاً للمواد المنصوص عليها بالمدة «47» من هذا القانون.
الفصل الثانى: الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية
مادة «43»
تقسم الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية إلى ثلاثة قطاعات كالآتى:
1- الموارد العامة: هى نصيب الوحدات المحلية من الضرائب الأساسية والإضافية من الضرائب المركزية.
2- الموارد الخاصة: هى الضرائب المحلية والمخصصات الذاتية من الرسوم والحسابات الخاصة وعوائد الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ومخصصات المحافظة من الأراضى الصالحة للزراعة أو الاستثمار.
3 الموارد الخارجية: هى كل المدخلات من الإعانات الحكومية وحساب الموارد المشتركة والقروض والهبات والتبرعات وأذونات الخزانة.
مادة «44»
الموارد العامة لوحدات الإدارة وتشمل ما يلى:
1- نصيب الوحدة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الصادرات والواردات وتختص المحافظة بنسبة 65٪ من حصيلة هذه الضريبة، ويوضع 15٪ فى رصيد الموارد المشتركة، ويتم توريد نسبة 20٪ للخزانة العامة للدولة.
2- نصيب الوحدة فى ضريبة الدخل للمواطنين المقيمين بداخل المحافظة وتختص المحافظة ب40٪ إلى 60٪ من حصيلة هذه الضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية النسبة على أساس الآتى:
- متوسط الدخل العام للمحافظة دون ضريبة الدخل
- خط الفقر فى المحافظة
- الموارد العامة الأخرى للمحافظة.
توزع حصيلة الضرائب المركزية المذكورة أعلاه على النحو التالى:
- 50٪ من الضريبة تذهب للوحدة المحلية محل الضريبة
- 50٪ للمستوى الأعلى وفى حالة المستويين الأعلى يكون التوزيع بنسبة 1:2 للمستوى الأعلى المباشر ثم الذى يليه.
إذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية، وتحتفظ هذه المحافظة ب 80٪ حصيلة هذه الضريبة ويعود 20٪ الآخر فى رصيد الموارد المشتركة، ويصدر قرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات.
مادة «45»
الموارد الخاصة للوحدات الإدارية وتشمل ما يلى:
1- نصف حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذا كل حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
2- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
3- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها.
4- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.
5- حصيلة الحسابات الخاصة فى المحافظة.
6- حصيلة المرافق المدارة من المحافظة.
7- حصيلة غرامات البناء وإشغالات الطريق والتعدى على الأراضى الزراعية وما شابه.
8- حصيلة إيجارات وأقساط التمليك المملوك للمحافظة.
9- حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للمحافظة.
10 حصيلة الإعلانات وحقوق الاستغلال لممتلكات المحافظة والطرق التى تتبع المحافظة بما لا يخالف القوانين الأخرى المنظمة.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين «1-2» على الوحدات المحلية الداخلية فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة «46»
الموارد الخارجية وتشمل ما يلى:
أ- الإعانات الحكومية:
- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ب - القروض:
- القروض والتسهيلات البنكية بضمان ممتلكات المحافظة وتكون لتنفيذ خطط الاستثمار فقط.
- القروض من حساب الموارد المشتركة لسد عجز الميزانيات
ج - الهبات الدولية والتبرعات:
- بناء على الاتفاقات الدولية التى تبرمها المحافظات واتفاقيات المؤاخاة مع المدن الدولية المختلفة.
- التبرعات المحلية والدولية.
د - أذون الخزانة المحلية بما لا يزيد على 35٪ من موارد الوحدة المحلية.
مادة «47»
تتولى لجنة الخدمات الصناعية بالوحدة الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
«1» ما يخص نصيب الوحدة من رسوم إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وفى الضريبة المضافة لأرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
«2» التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
«3» الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس المحلى للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس المحلى المختص.
مادة «48»
تنقل جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية، وتضاف هذه الاعتمادات إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
الباب الثالث: المجالس المحلية
الفصل الأول: انتخابات المجالس المحلية
مادة «49»
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين عاماً، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة بناء على معطيات هذا القانون.
مادة «50»
تقام انتخابات المجالس المحلية على مرحلتين يفصل بينهما خمسة عشر يوماً، المرحلة الأولى وتضم المستويين الأدنى والأوسط، على أن تقام الانتخابات وفقاً لنظام القائمة المغلقة من ثمانية مقاعد، على أن تتكون القائمة الواحدة على الأقل من اثنين من الشباب وامرأتين ومسيحى وواحد من ذوى الإعاقة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالى عدد مقاعد القائمة، وتتكون القائمة من مستقلين أو أحزاب أو كليهما معاً، تقام انتخابات إعادة بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات فى حال عدم حصول أى قائمة على نسبة 50٪ زائد واحد من عدد الأصوات الصحيحة.
مادة «51»
تتكون القائمة من 8 مقاعد على أن تتضمن على 25٪ من الشباب و25٪ من المرأة ومقعد للمسيحيين ومقعد لمتحدى الإعاقة على ألا يقل عدد العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالى المقاعد، وتكون الانتخابات بنظام القوائم المغلقة.
مادة «52»
يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس المحلية ما يأتى:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكون بالغاً من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
3- أن يكون مقيداً فى جداول الانتخابات بالمحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.
4- الحصول على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخله بالشرف والأمانة.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، أو العاملين بالأجهزة المحلية الترشح لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من تلك الوظائف بمدة ستة أشهر على الأقل من يوم الانتخاب.
الفصل الثانى: المجالس المحلية للوحدات الإدارية
الفرع الأول: المستوى الأعلى «المجلس المحلى للمحافظة»
مادة «53»
يتكون المجلس المحلى للمحافظات كثيفة السكان من 200 مقعد والمحافظات متوسطة الكثافة السكانية من 144 مقعداً والمحافظات قليلة الكثافة السكانية من 80 مقعداً كحد أدنى طبقاً لما ورد بالجدول الملحق رقم «1»
على أن تقسم المحافظة لدوائر من 8 مقاعد متساوية فى حاصل ضرب السكان على المساحة.
مادة «54»
ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له، على أن يكون أحدهما من الشباب أو المرأة، وأن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
إذا خلا من أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة «55»
يتولى المجلس المحلى للمحافظة الاختصاصات الآتية:
1- الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة.
2- الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى.
4- تحديد وإقرار خطة المشاركة المجتمعية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية.
5- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
7- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
8- إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة من رأس مال عربى أو أجنبى، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى.
9- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
10- الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة.
11- إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى.
12- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات.
للمجلس المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة «56»
يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة بما يأتى:
أ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجالس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة «57»
يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام.
أما الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العامة فلا يجوز لها التأجير بأجره المثل.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب العقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفى الأحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب، أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى.
مادة «58»
يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض من البنك المركزى أو أحد البنوك العامة للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو الوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 35٪ من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات. ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة «59»
للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة «60»
يجوز للجلس المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أى مبالغ أو الحصول على أى مزايا من هذه الجهات أو معاملته أى معاملة خاصة فى أى تعامل معها.
الفرع الثانى: المستوى الأوسط (المجلس المحلى للمراكز والمدن)
مادة (61)
يشكل فى كل مركز مجلس محلى ممثل فيه وحدات المستوى الأدنى التابعة للمركز مكون من 40 مقعداً ويقسم المركز إلى خمس دوائر انتخابية بحيث تتكون كل دائرة من 8 مقاعد.
مادة (62)
ينتخب المجلس المحلى للمركز من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً، ووكيلين له على أن يكون أحدهما من الشباب أو المرأة وأن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
مادة (63)
يشكل فى كل مدينة مجلس محلى ممثل فيه كل حى مكون من 24 مقعداً وتقسم المدينة إلى ثلاث دوائر انتخابية بحيث تتكون كل دائرة من 8 مقاعد.
مادة (64)
ينتخب المجلس المحلى للمدينة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً، ووكيلاً له يكون من الشباب أو المرأة، ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
مادة (65)
يختص المجلس المحلى للمركز والمدينة بالآتى:
1 - الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى الواقعة فى نطاقه والتصديق على قراراته فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
2 - الرقابة على جميع المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاقه.
3 - إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذهما وإقرار مشروع الحساب الختامى.
4 - تحديد وإقرار خطة المشاركة المجتمعية فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
5 - اقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام.
6 - تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
7 - الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير فى كافة المجالات.
8 - الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
9 - إقرار خطط محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب ودعم القيم الخلقية.
الفرع الثالث: المستوى الأدنى (المجلس المحلى للأحياء والقرى والبنادر والوحدات الصناعية).
مادة (66)
يشكل فى كل حى وبندر مجلس محلى مكون من 16 مقعداً ويقسم كل منها إلى دائرتين انتخابيتين بحيث تتكون كل دائرة من 8 مقاعد.
مادة (67)
يشكل فى كل قرية ووحدة صناعية مجلس محلى يتكون من ثمانية مقاعد بحيث تكون دائرة انتخابية واحدة.
مادة (68)
ينتخب كل مجلس محلى بالمستوى الأدنى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً، ووكيلاً له يكون من الشباب أو المرأة، ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
مادة (69)
تختص المجالس المحلية لوحدات المستوى الأدنى بالآتى:
1 - الإشراف والرقابة على أعمال الوحدة الإدارية والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية.
2 - الرقابة على جميع المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم الوحدة المحلية فى نطاق المجلس.
3 - إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذهما وإقرار مشروع الحساب الختامى.
4 - تحديد وإقرار خطة المشاركة المجتمعية فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
5 - اقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام.
6 - تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
7 - الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير فى كافة المجالات.
8 - الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.
9 - إقرار خطط محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب ودعم القيم الخلقية.
الفصل الثالث: اختصاصات ووسائل الرقابة للمجالس المحلية
مادة (70)
تختص المجالس المحلية بمتابعة آلية تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة.
مادة (71)
الأسئلة:
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية ونوابه ومساعديه ولكلٍ من رؤساء المصالح والهيئات العامة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى ممن يوجه إليها لسؤال الإجابة عليه بجلسة المجلس المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد كتابى.
مادة (72)
طلب الإحاطة:
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى أن يطلب إحاطة رئيس الوحدة الإدارية ونوابه ومساعديه ولكلٍ من رؤساء المصالح والهيئات العامة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
مادة (73)
طلب مناقشة:
يجوز لربع أعضاء المجلس المحلى المختص أن يطلبوا طرح موضوع مهم للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية المختصة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة (74)
الاستجوابات:
يجوز لنصف أعضاء المجلس المحلى المختص تقديم استجواب لرئيس الوحدة الإدارية ونوابه ومساعديه ولكلٍ من رؤساء المصالح والهيئات العامة ومديرى الإدارات فى نطاق الوحدة، ويصدر قرار المجلس بمسئولية المستجوب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة تسحب الثقة من المستجوب ويعتبر موقعه شاغراً.
مادة (75)
استعجال النظر فى أمر مهم:
يجوز لنصف أعضاء المجلس المحلى والوحدة الإدارية المختصة بناء على طلب كتابى مسبب أن يقرر استعجال النظر فى أى موضوع معروض عليه ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون المناقشة.
مادة (76)
التقارير:
المجلس المحلى فى سبيل ممارسة سلطة الرقابة على المرافق والأعمال فى نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة ببيانات إحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرافق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.
مادة (77)
لجان تقصى الحقائق:
تشكل لجنة لتقصى الحقائق لبحث أمر من الأمور الداخلة فى اختصاص المجلس المحلى وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير فى الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على رئيس الوحدة إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة الوحدة لإحالة الموضوع لجهات التحقيق وموافاتهم بالمستجدات والقرارات التأديبية، أما إذا كان الأمر متعلقاً برئيس الوحدة المحلية فيتم التصويت على سحب الثقة منه.
مادة (78)
سحب الثقة:
يقدم طلب سحب الثقة كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من 25٪ من أعضاء المجلس المحلى الخاص بالوحدة المطلوب سحب ثقة رئيسه، ولا يجوز تقديم الحسب إلا بعد جلسة مناقشة مع المطلوب سحب الثقة منه ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
الفصل الرابع: نظام سير العمل بالمجالس المحلية
مادة (79)
يبدأ دور انعقاد المجالس المحلية وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس المحلى عشرة أشهر على الأقل، ويجتمع المجلس المحلى فى المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده ويجوز دعوة المجلس المحلى لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (80)
يضع كل مجلس محلى لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته، ويقترح المجلس الأعلى للإدارة المحلية لائحة داخلية نموذجية.
ويعتمد المجلس المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.
وتسرى أحكام اللائحة الداخلية النموذجية التى يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية، كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس المحلية.
مادة (81)
يكون للمجلس المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس المحلى الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية، وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة مالياً لرئيس الوحدة الإدارية.
مادة (82)
جلسات المجلس المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.
مادة (83)
تشكل لجنة عامة فى كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فيما يلى:
(أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.
(ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
(د) المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس المحلى.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى فى أول اجتماع له بعد صدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.
مادة (84)
يجوز أن يشكل المجلس المحلى من بين أعضائه لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته قبل عرضها وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها ومقررها فى أول اجتماعها.
وتشكل بالمجلس المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس المحلية واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة (85)
يحق لأعضاء مجلس النواب فى المحافظة ورئيس كل وحدة محلية مختصة حضور جلسات المجالس المحلية والمشاركة فى مناقشاتها دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
مادة (86)
يلتزم رؤساء المصالح ومديرو الإدارات والأجهزة التنفيذية المختصة أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس المختص حضور اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيس المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأى لجنة من لجان المجلس المحلى الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.
مادة (87)
تتقوم المجالس المحلية بإرسال قراراتها جميعها وحتى التى تشمل الخطة السنوية للوحدة المحلية فور إصدارها للمحافظ كما ترسل نسخة منها إلى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية وللمحافظ أن يطلب منها إعادة النظر فى قرار معين خلال خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر القرار نافذاً عدا الحالات الآتية:
● مخالفة القوانين واللوائح.
● عدم اختصاص المجلس المحلى بإصدار هذا القرار حسب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
● عدم الاتساق مع قرارات أخرى لنفس المجلس أو مجالس أخرى فى حالة التأثير المتبادل والإضرار بالمجالس المحلية الأخرى.
وله فى ذلك إعادة القرار للأجهزة المحلية المختصة التى أصدرته معارضاً فى تطبيقه ومشمولاً بملاحظاته والأسباب التى بنى عليها معارضته فى حالة إعادة القرار إلى المجالس المحلية المنتخبة، فإذا أصرت على قرارها بالتصويت عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء يعرض القرار على المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليرى فيه ما هو مناسب.
مادة (88)
للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات الإدارية المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس المحلى المختص، وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس.
مادة (89)
فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد المجلس المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر. وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر المجلس المجلس الأعلى للإدارة المحلية ليتخذ الإجراءات المناسبة لسحب الثقة كما هو مبين بهذا القانون.
مادة (90)
تقوم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع للمواطنين بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بنطاق المحافظة قبل إقرار خطة التنمية المحلية. ويجوز للمجلس المحلى أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية وفقاً لتقديره.
مادة (91)
السادة أعضاء المجالس المحلية أعضاء متطوعون ولكن يتم تخصيص مكافآت ربع سنوية لجميع أعضاء المجالس الشعبية المحلية تغطى تكاليف العمل العام لا تقل بجميع الأحوال عن 2025 جنيهاً على مستوى القرية والحى والوحدة الصناعية بمتوسط 75 جنيهاً لكل عضو فى كل جلسة ولا تقل عن 2700 جنيه للمراكز والمدن بمتوسط 100 جنيه لكل عضو عن كل جلسة ولا تقل عن 4050 جنيهاً للمحافظة بمعدل 150 جنيهاً لكل عضو عن كل جلسة وتخصم عدد مرات الغياب من المكافآت كل حسب فئة المحاسب، وتنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس آليات الصرف والمطالبة بمصروفات لجان تقصى الحقائق والزيارات الميدانية.
الفصل الخامس: النزاعات وحل المجالس المحلية
مادة (92)
يفصل المجلس المحلى للمحافظة فى نزاعات الخلافات على اختصاصات المجالس المحلية بالمستوى الأوسط والأدنى، وتفصل على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمحافظات.
مادة (93)
تحل أى من المجالس المحلية المنتخبة فى حالة عدم التزامها بمسئوليتها المحددة فى هذا القانون أو عدم تأديتها واجباتها القانونية والدستورية بالكفاءة المطلوبة منها شعبياً بناء على تقارير الأداء التى ترفع للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والمجالس المحلية للمستوى الأعلى أو تعمد خرقها للقوانين واللوائح.
وينشر رئيس مجلس الوزراء قرار الحل فى الجريدة الرسمية ويخطر فوراً الهيئة الوطنية للانتخابات لبدء إجراءات إعادة الانتخاب ودعوة المواطنين للتصويت.
مادة (94)
يقدم طلب حل المجلس المحلى مسبباً إلى المجلس الذى يعلوه مباشرة، ويحق تقديمه من:
(أ) رئيس الوحدة الإدارية المحلية أو من يعلوه مباشرة فى المستوى.
(ب) ثلث أعضاء المجلس المحلى المراد حله.
(ج) ثلث أعضاء المجلس المحلى الذى يعلوه مباشرة فى المستوى.
مادة (95)
يجب البت فى الطلب المقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وفى حال عدم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر المجلس منحلاً.
مادة (96)
تشكل لجنة لتقصى الحقائق من المجلس الأعلى للتحقيق فى جميع ملابسات هذا الموضوع وتقدم تقريرها عند انتهاء مهمتها إلى رئيس المجلس.
يدعو فوراً رئيس المجلس جميع أعضاء المجلس المجلس لحضور جلسة طارئة لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول يبعث قبل أسبوعين من جلسة النقاش. لا يكون قوام الجلسة سليماً إلا إذا حضر ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى المنتخب لمناقشة تقرير اللجنة، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة لمدة أسبوع حتى يتم اكتمال النصاب.
يناقش التقرير فى اللجنة العامة فإذا أثبت التحقق فيما لا يدع مجالاً للشك عن طريق تصويت أكثر من ثلثى الحضور، بقبول النتيجة النهائية للتقرير فى إدانة المجلس المحلى للمستوى الأدنى فى أحد نصوص المادة 94، تبدأ إجراءات التصويت للحل فى خلال أسبوع، إذا رفض تقرير التحقيق يرد الموضوع برمته وكأنه لم يكن ولا يجوز التحقيق فيه ثانياً فى نفس دور الانعقاد.
مادة (97)
يجتمع جميع أعضاء المجلس المحلى الأعلى بدعوة من رئيسه لجلسة مخصصة للتصويت فى حل أحد المجالس الأدنى ويؤجل لمدة أسبوع إذا لم يكتمل النصاب وهو جميع الأعضاء. يكون التصويت علنياً فإذا وافق ثلثى أعضاء المجلس على الحل يرفع رئيس المجلس الأعلى قرار المجلس إلى مجلس المحافظة للتصديق عليه، وفى حالة أن المجلس الأعلى هو مجلس المحافظة يكون التصويت بالحل نهائياً.
مادة (98)
يجب البت فى الطلب المقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه وفى حال عدم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر المجلس منحلاً.
مادة (99)
تجرى انتخابات المجلس المحلى الجديد خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
مادة (100)
يجتمع جميع أعضاء المجلس المحلى الأعلى للمجلس المراد حله، بدعوة من رئيسه لجلسة مخصصة للتصويت العلنى على حل هذا المجلس الأدنى فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة أسبوع على أن يتم اتخاذ القرار بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
الفصل السادس: أحكام انتقالية
مادة (101)
تضع السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل بهذا القانون فى موعد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن تعرض على المجلس الأعلى للإدارة المحلية فى أول اجتماع له فور تشكيله.
مادة (102)
تبدأ إجراءات انتخابات المجالس المحلية فى خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
مادة (103)
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطة أقصاها ثلاثة أعوام لميكنة جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وتقديم جميع الخدمات إلكترونياً للمواطنين.
مادة (104)
تضع اللائحة التنفيذية خطة أقصاها خمس سنوات لنقل تابعية جميع المدن الجديدة من تابعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية إلى وحدات محلية داخل التنظيم المحلى الجديد.
مادة (105)
يتم العمل بالتقسيم الإدارى الحالى للدورة المقبلة من المجالس المحلية على أن يتم تعديل التقسيم الإدارى ليتوافق مع تعريفات هذا القانون وخلال عمر تلك الدورة، وتلغى القرى التابعة فى الموقف الحالى وترتقى لقرية ويكون لكل منها مجلس محلي ومجلس تنفيذي ورئيس.
مادة (106)
تطبق مرحلة انتقالية للوصول لانتخاب المحافظين كالآتى:
يستمر العمل بتعيين المحافظين لمدة دورتين كاملتين للمجالس المحلية المنتخبة، يتم دعوة الناخبين لانتخاب المحافظين مع مجالس المستوى الأعلى، وتطبق نفس الشروط فى الترشح للمحافظين كما فى المادة 9 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى.
مادة (107)
تتم مراجعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون عند انعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية وله حق التعديل والإقرار.
مادة (108)
يضع كل من المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومجلس المحافظين لائحتهم الداخلية بناء على ضوابط هذا القانون.
مادة (109)
تضع المجالس التنفيذية بجميع المستويات المحلية لائحتهم الداخلية بناء على ضوابط هذا القانون وبناء على اللائحة النموذجية الصادرة من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وترسل للمحافظين لإقرارها كل فى دائرة صلاحياته.
مادة (110)
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطة تتم فى مدة أقصاها سنتين تمكن لكل وحدة محلية الحق فى إصدار جريدة محلية شهرية ورقية أو بوابة إلكترونية تنشر بها قرارات الوحدة المحلية وقرارات المجالس المحلية والميزانية وكل ما يتعلق بالعمل المحلى وتلقى طلبات وشكاوى واقتراحات الجمهور والتواصل معهم وبث حى لجميع جلسات المجالس الشعبية المحلية، وتؤول إيرادات الإعلانات بالكامل للوحدة المحلية صاحبة الإصدار.
لمشاهدة الجزء الأول اضغط هنا
لمشاهدة الجزء الثاني اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.