جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يدعم الاستقلالية المالية ويحرم الشرطة والقضاة والعسكريين من الترشح
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 11 - 06 - 2015

حصلت «روزاليوسف» على نسخة من مشروع قانون الإدارة المحلية والذى أعدته وزارة التنمية المحلية فى مدة استغرقت عاما وتمت إحالته لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويركز التشريع على الاستقلالية المالية والإدارية للوحدات المحلية وفق شروط حددتها، وحدد القانون الموارد المالية للوزارة فى نصيب المحافظة من الضرائب على الصادرات والواردات والضرائب الإضافية على الصادرات والواردات، بخلاف ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وشملت الموارد المالية للمحافظة، ريع الضريبة الأصلية على الأطيان والضرائب الإضافية أيضا، وضرائب رسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص لها من المحافظة، وحصيلة استثمار أموال المحافظة والإعانات الحكومية والتبرعات والهبات.
وبحسب القانون يتولى المجلس الشعبى المحلى، وينشئ بكل محافظة حسابا خاصا لاستصلاح الأراضى على مستوى المحافظة وتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى المستصلحة وينشئ حسابا خاصا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، وتكون موارده من الأراضى المعدة للبناء ومقابل حق الانتفاع والمبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى، وإيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة والقروض والإعانات والتربعات والغرامات.
ويرحل الفائض الخاص بكل عام للعام الثانى، وتنظم قواعد وإدارات الحسابين بقرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع الوزير المختص، وينشئ المجلس الشعبى حسابا للخدمات والتنمية بأحد المصارف المعتمدة وتكون موارده من الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى، وارباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب والتبرعات والهبات، و50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.
وتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية فى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة والتى لم تكف الاعتمادات المالية لاستكمالها ورفع مستوى الخدمات العامة والمحلية والصرف على الخدمات العامة والحيوية العاجلة وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة ولا يؤول فائض هذا الحساب للخزانة العامة للدولة، وتعتبر أموالاً عامة، فيما يتعلق بتطبيق قوانين العقوبات.
وحدد القانون موارد المدينة فيما يخصصه المبالغ المفروضة على العقارات، ورسوم النظافة ومستخرجات قيد الموانئ ورخص المحاجر والمحال العمومية والمراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات وما يذبح فى المذابح والاسواق المرخص فى إدارتها واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والانتفاع بالشواطى والسواحل واستغلالها، وإيجارات العقارات وايرادات استثمار أموال المدينة والإعانات الحكومية والتبرعات بخلاف القروض التى يعقدها المجلس على أن يعفى من الضرائب العقارات التابعة للدولة والدول الاجنبية والمعفاة من الضرائب.
وبحسب القانون «لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروعات بما يخالف الخطة العامة للدولة، ولا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التحقيق المختصة والهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى أٌقاليم للتنمية المحلية ويضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذى يصدر به قرار رئيس الجمهورية، وينشئ بكل أقاليم التنمية المحلية مجلس للتنمية المحلية ويشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرى الجنسية وبالغ من العمر 21 عاما ومقيداً بالجداول وحاصلا على مؤهل دراسى وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أوالشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من الوظائف، ولا يجوز للعمد ولا المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أومديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشح لعضوية المجالس قبل تقديم استقالاتهم.
وبحسب القانون «لا يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أومكافأة، ويحصلون فقط على مقابل ما يتكبدونه من أعباء وفقا للائحة التنفيذية، وشدد التشريع على الالتزام بما ورد فى الدستور من تمثيل المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة وغيرهم.
وأشار القانون إلى أن الجلسات علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أوثلث الأعضاء أن تكون سرية، وأن يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية والتصديق على قراراتها ويتولى الرقابة على مختلف المرافق، ويجوز للمجلس الشعبى بعد موافقة المحافظ التصرف فى أموال المدينة لتحقيق النفع العام وعدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب العقارات.
ويؤكد القانون قانون المحليات الجديد على دعم اللامركزية ويعظم سلطات المجلس المحلى والمحافظين، وأنه يلتزم بالدستور، وأن «كل قرارات المجلس المحلى تتم فى حدود اختصاصه على أن تكون قراراته نهائية ولا تدخل من السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع الإضرار بالمصلحة العامة أو تجاوز الحدود التى حددها الدستور»، ويقوم التشريع على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية ويتضمن تقديم استجوابات وطلبات إحاطة، كما يشمل مواد لتحقيق مبدأ الاستقلال المالى الرقابة.
وشملت التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحدات الإدارة ووزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية ورئيس المركز والمدينة والحى والقرية والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة وإقليم التنمية المحلية والمجالس الشعبية المحلية وتشمل عضوية المجلس التشريعي الشعبى والمحلى وأعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.