بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    رقم قياسي جديد.. الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    تعطيل العمل والامتحانات بجامعة جنوب الوادي غدا بسبب الطقس السيئ    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    نيسان تشارك ب4 سيارات سيدان ودفع رباعي ب«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    لندن تستدعي سفير روسيا احتجاجا على نشاط خبيث على أراضيها    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" ندوة آداب الوادي الجديد    الأهلي إلى النهائي الخامس على التوالي بعد ثلاثية مازيمبي    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 17 في تاريخه    جولر يقود ريال مدريد لفوز صعب على سوسيداد في الليجا    الأهلي يُدون 5 أرقام تاريخية بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا    تحقق توقع عبير فؤاد عن مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. ماذا حدث؟    عاجل.. جائزة غير مسبوقة تنتظر الأهلي بعد الوصول لنهائي أفريقيا.. ما تفاصيلها؟    عاجل.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي المقبلة في نهائي أبطال أفريقيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محطة محولات كهرباء بمدينة المنيا    كلام نهائي.. موعد امتحانات نهاية العام وبدء الأجازة بالجامعات    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الميزان السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة    محمد التاجي: فاتن حمامة فضلت محافظة على وزنها 48 كيلو وهذا ما ورثته من عبد الوارث عسر (فيديو)    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    توب مكشوف.. هنا الزاهد تغازل جمهورها في أحدث ظهور    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    برلماني: استرداد سيناء ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    كرم جبر : الرئيس السيسي رفض الرد على نتنياهو أكثر من مرة    جماعة الحوثي تشن 5 هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.. فيديو    محافظ القاهرة: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بكل حزم    الزراعة: إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه    وزيرة التخطيط: الفجوة التمويلية في الدول النامية تصل إلى 56%    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    كرم جبر: الجهود المصرية تركز على عدم اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية    وزيرة «التخطيط» تشارك بمنتدى التمويل من أجل التنمية بالأمم المتحدة    مسؤول إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث صفقة جديدة    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم    الوكالة اللبنانية: الجيش الإسرائيلي قصف عناصر دفاع مدني أثناء إخمادهم حريقا    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    الآلاف من أطباء الأسنان يُدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إصداره من الرئاسة.. ننشر النص الكامل لقانون "نظام الإدارة المحلية"
نشر في البوابة يوم 02 - 11 - 2014

تنشر "البوابة نيوز"، النص الكامل لقانون "نظام الإدارة المحلية" قبل إصداره من رئاسة الجمهورية، حيث انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، من مراجعة قانون نظام الإدارة المحلية قانونيًا ولغويًا، وتم إرسالة لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره، وقد حصلت "البوابة نيوز" على النسخة النهائية للقانون والتي نصت على:
مادة «1»
وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الآتي:
مادة «3»
يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة، وذالك إلى أن تنتهى مدتها.
ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
مادة «5»
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة «13»
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامَل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، ويشترط فيمن يعين محافظًا أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
مادة «14»
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة في النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحكومة.
ويكون المحافظ مسئولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وحماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولًا عن الأمن بها، ويعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
مادة «15»
يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة القومية وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
مادة «16»
يتولى المحافظ بصفته ممثلًا للحكومة مراقبة عدالة لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وللمحافظ تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية الذي يتولى رفعها إلى مجلس الوزراء حول كيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
وللمحافظ في ممارسته لمهامه اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على قانونية أعمال الأجهزة المحلية على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية: متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، واقتراح توزير الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، ومعاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى، ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة.
مادة «53»
يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس التنمية المحلية للإقليم.
وتختص الأمانة الفنية بالآتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة «54»
مع الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصريًا من أب مصري.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
مادة «55»
مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة «67»
يخصص ربع عدد المقاعد بالمجالس المحلية للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربعها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد طبقًا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في قانون مجلس النواب المشار إليه، ويجب أن يتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
مادة «71»
لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة «72»
لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وبجميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
مادة «84»
جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة «97»
تقوم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع للمواطنين، إضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بنطاق المحافظة، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز للمجلس المحلى أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية، وفقًا لتقديره.
مادة «103»
مع مراعاه اختصاص الحكومة بعقد العروض ومنحها، ودون الإخلال بحكم المادة 161 من هذا القانون يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، في حدود الخطة والموازنة المعتمدة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لأزمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40٪ من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مادة «110»
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرّف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرّف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
مادة «140»
تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولًا: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي:
أ- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ب- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية، وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويعود النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
ثانيًا: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي:
أ- ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذا ريع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
ج- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.
د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة.
ه- الإعانات الحكومية.
و- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين «أ - ب» من «ثانيًا» على الوحدات المحلية الداخلية في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة «141»
ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضى المستصلحة المشار إليها في المادة «29» من هذا القانون.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.
مادة «150»
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات وفقًا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقًا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
مادة «151»
تشمل موارد المركز ما يأتى:
1- ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
3- الإعانات الحكومية.
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5- القروض التي يعقدها المجلس.
مادة «145»
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
أولًا: ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
ثانيًا: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات وفقًا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ثانيًا: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- المراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
6- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
7- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
8- استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز في حدود 1٪ من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولَّ المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
9- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
10- الإيجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى إلى 4٪ على الأكثر من قيمتها الإيجارية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
رابعًا: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
خامسًا: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
سادسًا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
سابعًا: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ثامنًا: القروض التي يعقدها المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.