أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن في الأسواق.. الأربعاء 4 فبراير    "بسبب كسر "توقف مفاجئ بمحطة الوليدية فى أسيوط وتشغيل خط جديد وعودة المياه تدريجيا    استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة    بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان هاتفيا على أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين    بيراميدز يسعى للعودة للانتصارات بالدوري أمام سموحة اليوم    بنزيما: الهلال يشبه ريال مدريد.. ولديه تاريخ عظيم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    انخفاض جديد بالقاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر    خلف حلم الوزن المثالي.. «خطر خفي» يهدد مستخدمي حقن التنحيف    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    رغد صدام حسين تخاطب عائشة القذافي بعد اغتيال شقيقها سيف الإسلام    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    تخطى حاجز ال 5000 دولار، قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم بالأسواق    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    حاكم إقليم "صومالى لاند": نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء نقابة للأثريين المُقدم من وزارة الآثار للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية، لمشروع قانون نقابة الأثريين، المحال إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على جلسة عامة بالبرلمان، والمقدم من وزارة الآثار لمجلس النواب.

وجاء فى مقدمة تلك المذكرة: "كان لزاماً وقد عم النظام النقابى حتى شمل الغالبية العظمى من مجالات المهن بجمهورية مصر العربية – تلك البلاد التى حباها الله بحضارة متفردة عمقاً فى التاريخ وعظمة فى الإبداع وغزارة فى الإنتاج – أن تتقدم وزارة الآثار ( وهى الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم العمل الاثرى بكافة شرائحه) إلى مجلس النواب المصرى بقانون بإنشاء نقابة للأثريين".

وأكدت الوزارة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يهدف إلى تنظيم مهنة الأثريين ورعاية مصالحهم والارتقاء بمستوياتهم اجتماعياً وثقافياً وعلمياً ومهنياً – وهى خطوة هامة فى طريق العمل النقابى الذى يهدف فى منتهاه إلى النهوض بالوطن بشكل عام – فضلاً عن أنه يؤمل منه أن يعود أثره المباشر وغير المباشر على حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها ليرى العالم بأسره وترى أجيالنا القادمة عظمة وجلال العمق الحضارى المصرى الممتد منذ آلاف السنين.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: "وبناء عليه فقد تبنت وزارة الآثار الجهد الجهيد الذى بذله بعض من ابناء مهنة الاثريين لتحقيق حلم إنشاء نقابة لهم تنظم المهنة وترعى مصالح أبناءها وهو الحلم الذى بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، ولم تشأ الظروف أن يتحول الحلم إلى واقع حتى اجتمع الآلاف من أبناء المهنة مطالبين بتحقيق ما عجز أجيال من أساتذة ورواد عن تحقيقه – والتقى المطلب المهنى مع إدراك من قيادات العمل الأثرى فى الوقت الراهن – وقامت اللجنة التأسيسية باعداد القانون المرفق بعد أن استأنست فيه برأى بعض ممثلى أبناء المهنة وأخذت بما استقرت عليه قوانين نقابات المهن الأخرى من مبادئ وأحكام ومزايا حتى تحقق النقابة ما تهدف إليه من حماية لمهنة لها خطرها ولها أهميتها فى بلادنا العريقة".


وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع قانون النقابة فى مجمله يتكون من ثمانية أبواب على النحو التالى، الباب الأول ويندرج تحت عنوان "إنشاء النقابة وأهدافها "، ويشتمل هذا الباب على مادتين، متابعة: " أعطت المادة الأولى للنقابة الشخصية الاعتبارية المعنوية – بعد أن قررت إنشاءها وحددت مكان مركزها الرئيس بمحافظة القاهرة، وحددت المادة الثانية أغراض وأهداف النقابة بما يتفق والحكمة التى حدت بالشارع إلى إنشاء هذه النقابة".

أما الباب الثانى، فعنوانه: "شروط العضوية والقيد بجداول النقابة"، ويحتوى على عدد 8 مواد، بدءاً من المادة الثال، حيث وضعت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له الانضمام للنقابة سواء من ناحية الجنسية المصرية أو المؤهل العلمى أو حسن السير والسمعة – وأتاحت المادة إمكانية ضم رعايا الدول التى تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

كما نصت المادة الرابعة بإنشاء جداول قيد داخلية للنقابة نص القانون على ثلاثة منها وأعطى لجموع الاثريين الحق فى اعتماد إنشاء جداول إضافية تبعاً لمقتضى الحال، وضمت المادة الخامسة مبررات وكيفية انتقال أو نقل الأعضاء من جدول بالنقابة إلى جدول آخر، وألزمت المادة السادسة كافة الأثريين العاملين بوزارة الآثار أو تدريس الآثار وترميمها بالانضمام إلى النقابة والقيد بها، وحددت المادتين السابعة والثامنة تشكيل لجنة القيد وأحالت رسوم القيد والاشتراكات وكيفية السداد إلى اللائحة الداخلية للنقابة، ونظمت المادة التاسعة كيفية التظلم من قرارات لجنة القيد، وأقرت المادة العاشرة توفير آلية خاصة لتنقية ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.


أما الباب الثالث فكان عنوانه: "التنظيم العام للنقابة "، ويحتوى على ثلاثة فصول – الفصل الأول منها (أجهزة النقابة وطرق تشكيلها) يتكون من خمسة مواد ويحدد الشروط العامة للمراكز النقابية وطريقة الترشيح لتلك المراكز، ويحتوى الفصل الثانى (الجمعية العمومية) على ثمانية مواد تحدد تكوين وتركيبة الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وكيفية صحة انعقادها سواء كانت عادية أو غير عادية والكيفية التى تصدر بها القرارات.

أما الفصل الثالث (مجلس النقابة) فيتكون من 13 فصلاً بدءاً من المادة (24) التى حددت عدد أعضاء مجلس النقابة وأحالت للنظام الداخلى للنقابة كيفية مراعاة التمثيل الجغرافى لأعضاء مجلس النقابة، وسارت المواد التالية فى هذا الفصل فى الإطار الذى يحدد مواعيد انتخابات المجلس ومدة النقيب وشروط تكرار ترشحه ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء المجلس والنص على كيفية التجديد النصفى لأعضاءه وأشارت المادة 30 إلى الإجراءات التى تتخذ عند خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء.

وحددت المادة 31 على سبيل الحصر اختصاص وصلاحيات مجلس النقابة – وأشارت المادة 32 إلى الآلية التى تتم بها الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس وطريقة التصويت على قراراته، إلى جانب أن مادتى (33) و(34) أشارتا إلى الأسباب التى تؤدى إلى إسقاط العضوية عن عضو المجلس ونصت على إحلال المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة.

وأتاحت المادة (35) لمجلس النقابة إنشاء لجان نوعية للإشراف على الأنشطة المختلفة للنقابة، كما خاطبت المادة (36) سلطات الدولة الإدارية لإجابة مطلب مجلس النقابة بتفرغ بعض أعضائه لتيسير أعمال النقابة.

وحدد الباب الرابع تحت عنوان: "نظام النقابة المالى"، فى المادة (37) السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير انتهاء بآخر شهر ديسمبر من العام ذاته، وذكرت المادة (38) المكونات الرئيسة لموارد ومدخلات النقابة مع وضع شرعية التحصيل وعلانية الاداء كشروط حاكمة للنشاط المالى للنقابة، المواد (39)، (40)، (41)، (42) تناولت المعاملات المالية للنقابة وضوابط صرف السلف المستديمة أو المؤقتة – مع ترك تفاصيل ضبط الصرف للائحة الداخلية للنقابة.

وتناول الباب الخامس تحت عنوان "واجبات أعضاء النقابة"، فى مواده (43)، (44)، (45)، (46) التزامات وواجبات عضو النقابة تجاه نفسه وعمله ونقابته، وكذلك فى الباب السادس "التأديب".

وفى المواد من (47) وحتى (59) تتناول تأديب العضو الذى يخالف القانون العام أو قانون النقابة بعد التحقيق معه بمعرفة لجنة تحقيق نقابية - ذكرت المادة (48) تشكيلها وذكرت المادة (49) العقوبات المنصوص عليها للمخالفين.

وفى الباب السابع "صندوق المعاشات والإعانات"، نظم الباب السابع فى مواده من (60) وحتى (67) إنشاء صندوق خاص بالمعاشات والإعانات – وحماية للأغراض التى شرعت المعاشات والإعانات من أجلها قررت المادة (65) عدم جواز الحجز عليها ولا التنازل عنها للغير، كما تناقش المادة (68) إمكانية حل صندوق المعاشات إذا عجز عن القيام بدوره فى حماية وخدمة الأعضاء اجتماعيا وماليا واشترطت لحل الصندوق اقرار الجمعية العمومية لهذا القرار وألا يكون انعقاد جمعية الحل صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء ممن لهم حق التصويت ويكون قرار صحيحا إذا وافق عليه ثلثى الأعضاء الحاضرين، أما المادة (69) فتنص على إنشاء مشروع للرعاية الصحية وآخر للإسكان لأعضاء النقابة وأسرهم.

وتضمن الباب الثامن، المندرج تحت عنوان "أحكام عامة"، فى المادة (70) تناولت القسم الواجب تلاوته أمام لجنة القيد – وتناولت المادة (72) النظام الداخلى للنقابة وكيفية اعتماده وكيفية تعديله – كما تناولت المادة (74) تنظيماً لعمل البعثات الأجنبية، وفى المادتان (77)، (78): تحددان اختصاصات اللجنة التأسيسية فى الوقت الراهن وكذا فور إشهار النقابة وحتى إجراء انتخابات لكل من النقيب وأعضاء المجلس من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت المذكرة الإيضاحية، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، تتشرف أن تتقدم لمجلس النواب الموقر بمشروع قانون نقابة الأثريين مفرغاً فى الصيغة التى سبق إقرارها فى قوانين النقابات الأخرى الممائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.