تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو في بداية التعاملات    إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى معارك جنوب قطاع غزة    أخبار مصر: دهس سائق سيارة نقل لابنه النائم يهز الشرقية، نص مقترح ويتكوف عن حرب غزة، نصيحة الخطيب لإمام عاشور بشأن الزمالك    اليابان تقرر رفع العقوبات على سوريا بشكل جزئى    رويترز: هدنة 60 يوماً وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أول رد رسمي من الأهلي على ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى    بعد وفاتها.. من هي الفنانة سارة الغامدي؟    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إقليم ألباى الفلبينى    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون إنشاء نقابة للأثريين المُقدم من وزارة الآثار للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية، لمشروع قانون نقابة الأثريين، المحال إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على جلسة عامة بالبرلمان، والمقدم من وزارة الآثار لمجلس النواب.

وجاء فى مقدمة تلك المذكرة: "كان لزاماً وقد عم النظام النقابى حتى شمل الغالبية العظمى من مجالات المهن بجمهورية مصر العربية – تلك البلاد التى حباها الله بحضارة متفردة عمقاً فى التاريخ وعظمة فى الإبداع وغزارة فى الإنتاج – أن تتقدم وزارة الآثار ( وهى الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم العمل الاثرى بكافة شرائحه) إلى مجلس النواب المصرى بقانون بإنشاء نقابة للأثريين".

وأكدت الوزارة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يهدف إلى تنظيم مهنة الأثريين ورعاية مصالحهم والارتقاء بمستوياتهم اجتماعياً وثقافياً وعلمياً ومهنياً – وهى خطوة هامة فى طريق العمل النقابى الذى يهدف فى منتهاه إلى النهوض بالوطن بشكل عام – فضلاً عن أنه يؤمل منه أن يعود أثره المباشر وغير المباشر على حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها ليرى العالم بأسره وترى أجيالنا القادمة عظمة وجلال العمق الحضارى المصرى الممتد منذ آلاف السنين.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: "وبناء عليه فقد تبنت وزارة الآثار الجهد الجهيد الذى بذله بعض من ابناء مهنة الاثريين لتحقيق حلم إنشاء نقابة لهم تنظم المهنة وترعى مصالح أبناءها وهو الحلم الذى بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، ولم تشأ الظروف أن يتحول الحلم إلى واقع حتى اجتمع الآلاف من أبناء المهنة مطالبين بتحقيق ما عجز أجيال من أساتذة ورواد عن تحقيقه – والتقى المطلب المهنى مع إدراك من قيادات العمل الأثرى فى الوقت الراهن – وقامت اللجنة التأسيسية باعداد القانون المرفق بعد أن استأنست فيه برأى بعض ممثلى أبناء المهنة وأخذت بما استقرت عليه قوانين نقابات المهن الأخرى من مبادئ وأحكام ومزايا حتى تحقق النقابة ما تهدف إليه من حماية لمهنة لها خطرها ولها أهميتها فى بلادنا العريقة".


وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع قانون النقابة فى مجمله يتكون من ثمانية أبواب على النحو التالى، الباب الأول ويندرج تحت عنوان "إنشاء النقابة وأهدافها "، ويشتمل هذا الباب على مادتين، متابعة: " أعطت المادة الأولى للنقابة الشخصية الاعتبارية المعنوية – بعد أن قررت إنشاءها وحددت مكان مركزها الرئيس بمحافظة القاهرة، وحددت المادة الثانية أغراض وأهداف النقابة بما يتفق والحكمة التى حدت بالشارع إلى إنشاء هذه النقابة".

أما الباب الثانى، فعنوانه: "شروط العضوية والقيد بجداول النقابة"، ويحتوى على عدد 8 مواد، بدءاً من المادة الثال، حيث وضعت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له الانضمام للنقابة سواء من ناحية الجنسية المصرية أو المؤهل العلمى أو حسن السير والسمعة – وأتاحت المادة إمكانية ضم رعايا الدول التى تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

كما نصت المادة الرابعة بإنشاء جداول قيد داخلية للنقابة نص القانون على ثلاثة منها وأعطى لجموع الاثريين الحق فى اعتماد إنشاء جداول إضافية تبعاً لمقتضى الحال، وضمت المادة الخامسة مبررات وكيفية انتقال أو نقل الأعضاء من جدول بالنقابة إلى جدول آخر، وألزمت المادة السادسة كافة الأثريين العاملين بوزارة الآثار أو تدريس الآثار وترميمها بالانضمام إلى النقابة والقيد بها، وحددت المادتين السابعة والثامنة تشكيل لجنة القيد وأحالت رسوم القيد والاشتراكات وكيفية السداد إلى اللائحة الداخلية للنقابة، ونظمت المادة التاسعة كيفية التظلم من قرارات لجنة القيد، وأقرت المادة العاشرة توفير آلية خاصة لتنقية ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.


أما الباب الثالث فكان عنوانه: "التنظيم العام للنقابة "، ويحتوى على ثلاثة فصول – الفصل الأول منها (أجهزة النقابة وطرق تشكيلها) يتكون من خمسة مواد ويحدد الشروط العامة للمراكز النقابية وطريقة الترشيح لتلك المراكز، ويحتوى الفصل الثانى (الجمعية العمومية) على ثمانية مواد تحدد تكوين وتركيبة الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وكيفية صحة انعقادها سواء كانت عادية أو غير عادية والكيفية التى تصدر بها القرارات.

أما الفصل الثالث (مجلس النقابة) فيتكون من 13 فصلاً بدءاً من المادة (24) التى حددت عدد أعضاء مجلس النقابة وأحالت للنظام الداخلى للنقابة كيفية مراعاة التمثيل الجغرافى لأعضاء مجلس النقابة، وسارت المواد التالية فى هذا الفصل فى الإطار الذى يحدد مواعيد انتخابات المجلس ومدة النقيب وشروط تكرار ترشحه ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء المجلس والنص على كيفية التجديد النصفى لأعضاءه وأشارت المادة 30 إلى الإجراءات التى تتخذ عند خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء.

وحددت المادة 31 على سبيل الحصر اختصاص وصلاحيات مجلس النقابة – وأشارت المادة 32 إلى الآلية التى تتم بها الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس وطريقة التصويت على قراراته، إلى جانب أن مادتى (33) و(34) أشارتا إلى الأسباب التى تؤدى إلى إسقاط العضوية عن عضو المجلس ونصت على إحلال المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة.

وأتاحت المادة (35) لمجلس النقابة إنشاء لجان نوعية للإشراف على الأنشطة المختلفة للنقابة، كما خاطبت المادة (36) سلطات الدولة الإدارية لإجابة مطلب مجلس النقابة بتفرغ بعض أعضائه لتيسير أعمال النقابة.

وحدد الباب الرابع تحت عنوان: "نظام النقابة المالى"، فى المادة (37) السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير انتهاء بآخر شهر ديسمبر من العام ذاته، وذكرت المادة (38) المكونات الرئيسة لموارد ومدخلات النقابة مع وضع شرعية التحصيل وعلانية الاداء كشروط حاكمة للنشاط المالى للنقابة، المواد (39)، (40)، (41)، (42) تناولت المعاملات المالية للنقابة وضوابط صرف السلف المستديمة أو المؤقتة – مع ترك تفاصيل ضبط الصرف للائحة الداخلية للنقابة.

وتناول الباب الخامس تحت عنوان "واجبات أعضاء النقابة"، فى مواده (43)، (44)، (45)، (46) التزامات وواجبات عضو النقابة تجاه نفسه وعمله ونقابته، وكذلك فى الباب السادس "التأديب".

وفى المواد من (47) وحتى (59) تتناول تأديب العضو الذى يخالف القانون العام أو قانون النقابة بعد التحقيق معه بمعرفة لجنة تحقيق نقابية - ذكرت المادة (48) تشكيلها وذكرت المادة (49) العقوبات المنصوص عليها للمخالفين.

وفى الباب السابع "صندوق المعاشات والإعانات"، نظم الباب السابع فى مواده من (60) وحتى (67) إنشاء صندوق خاص بالمعاشات والإعانات – وحماية للأغراض التى شرعت المعاشات والإعانات من أجلها قررت المادة (65) عدم جواز الحجز عليها ولا التنازل عنها للغير، كما تناقش المادة (68) إمكانية حل صندوق المعاشات إذا عجز عن القيام بدوره فى حماية وخدمة الأعضاء اجتماعيا وماليا واشترطت لحل الصندوق اقرار الجمعية العمومية لهذا القرار وألا يكون انعقاد جمعية الحل صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء ممن لهم حق التصويت ويكون قرار صحيحا إذا وافق عليه ثلثى الأعضاء الحاضرين، أما المادة (69) فتنص على إنشاء مشروع للرعاية الصحية وآخر للإسكان لأعضاء النقابة وأسرهم.

وتضمن الباب الثامن، المندرج تحت عنوان "أحكام عامة"، فى المادة (70) تناولت القسم الواجب تلاوته أمام لجنة القيد – وتناولت المادة (72) النظام الداخلى للنقابة وكيفية اعتماده وكيفية تعديله – كما تناولت المادة (74) تنظيماً لعمل البعثات الأجنبية، وفى المادتان (77)، (78): تحددان اختصاصات اللجنة التأسيسية فى الوقت الراهن وكذا فور إشهار النقابة وحتى إجراء انتخابات لكل من النقيب وأعضاء المجلس من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقالت المذكرة الإيضاحية، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، تتشرف أن تتقدم لمجلس النواب الموقر بمشروع قانون نقابة الأثريين مفرغاً فى الصيغة التى سبق إقرارها فى قوانين النقابات الأخرى الممائلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.