تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساتذة الجامعات يقتربون من تشكيل نقابة مستقلة
بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لها..
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2009

حصل اليوم السابع على مذكرة مشروع إنشاء النقابة، والذى أعده الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، والتى جاء فيها أن أسباب الدعوة لإنشاء النقابة ترجع إلى أن فكرة النوادى برزت فى ظل وجود جامعتين فقط، أما الآن فقد تجاوز عددها 30 جامعة، كما تضاعف عدد أعضاء هيئة التدريس من 2000 عضو إلى ما يقارب ال 60 ألف عضو هيئة تدريس.
وقال مغاورى إنه بالإضافة إلى ذلك فإن تبعية بعض النوادى إلى جهاز الشباب والبعض الآخر لوزارة التضامن الاجتماعى وتبعيتها لأى منهما لا تؤدى لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وبروز مجموعات وطنية داخل الحرم الجامعى مثل 9 مارس واللجنة القومية للدفاع عن الجامعة وغيرها.
وأضاف مغاورى فى مذكرته أن الدستور كفل حق إنشاء النقابات، فضلا عما تضمنه خطاب الرئيس فى عيد العمال 2009 من ضرورة دفع النقابات المهنية لأداء دورها، وما يعاصره المجتمع المصرى من تفاعلات فى مجال حقوق الإنسان العامة والخاصة.
تضمنت مسودة مشروع القانون التى جاءت فى 20 صفحة 82 مادة موزعة على ستة أبواب، تناول الباب الأول إنشاء النقابة وأغراضها وشروط عضويتها، جاء فيها أن ينشأ للنقابة فروع بالمحافظات التى بها جامعات، على أن تتكون النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول وكشوف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .
أهداف إنشاء النقابة حددها الدكتور مغاورى فى عدة نقاط منها ضمان حرية أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالتعليم الجامعى ورعاية مصالح أعضاء النقابة، ووضع الضوابط مع وزارة التعليم العالى والمجالس الجامعية للحد الأدنى للأجور وعقود العمل فى الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، والعمل على فض المنازعات بين الزملاء، وكفالة حقوق أعضاء النقابة فى الملكية الفكرية.
تناول الفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، منها أن يقيد بالنقابة كل من يحصل على وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ بإحدى الجامعات المصرية والمعاهد العليا ويكون بهذه الصيغة عضوا عاملا، كما يتم قيد المعيدين والمدرسين المساعدين كأعضاء منتسبين.
بينما ركز الباب الثانى على طريقة إدارة النقابة والجمعية العمومية لها، وتناول أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية التخلف عن التصويت بغير عذر مقبول، وفى حال ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ وقدره 500 جنيه للنقابة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة، ويحق لخمسمائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .
وتناول الفصل الثالث من الباب الثانى تشكيل مجلس النقابة العامة على أن يتكون من 15 عضوا منتخبا على مستوى الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم 18 عضوا، هم رؤساء فروع النقابة بالمحافظات التى لها جامعات . على ألا تزيد مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة عن أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين، وفى حال خلو مكان العضو لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز على أكثر الأصوات .
وينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه .
الحقوق والواجبات جاءت بنودها فى الباب الرابع حيث لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الجامعى، وعلى النيابة العامة إخطار النقابة بأى شكوى ضد عضو هيئة التدريس تتصل بمهنته قبل التحقيق معه، فى الوقت ذاته فعلى عضو هيئة التدريس مراعاة قيم الوطن الروحية والاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال مهنته إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومرور شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس، وفى حالة الاستعجال يعرض الأمر على النقيب.
وفيما يتعلق بالتأديب يؤاخذ تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة، وتشمل العقوبات التأديبية الإنذار والغرامة بما لا يتجاوز 100 جنيه يتم دفعها لصندوق المعاشات والإعانات والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، وشطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على ذلك المساس بالمعاش المستحق.
وتناول الباب الخامس ما يتعلق بصندوق المعاشات والإعانات، وطالب المشروع بأن يتكون رأس مال الصندوق من 60% من رسوم القيد بجدول النقابة ، و60% من رسوم إعادة القيد ، و60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة ، و60 % من حصيلة رسم دمغة المهن الإذاعية، ونصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا، وعائد استثمارات الصندوق، و60 % من حصيلة أى رسوم أو أرباح تستحقها النقابة، و10 % من حصيلة الإعلانات فى الإصدارات النقابية ، و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات، والغرامات المقررة وفقا لأحكام القانون، و40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل بالخارج .
بينما تناول الباب السادس مجموعة من الإحكام العامة والانتقالية، منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من زاول عملا من أعمال المهنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون ولم يكن من المقيد اسمهم بجداول النقابة، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة.
---------------
لمعلوماتك ..
بدأت حركة نوادى أعضاء هيئة التدريس فى منتصف القرن الماضى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.