«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين الالكترونيين تعقد مؤتمرا الخميس للاحتفال بقانونها المهني
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2015

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.