ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    نتائج ميتا للربع الأخير تتجاوز التوقعات مدفوعة بعائدات الإعلانات القوية    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    مصرع 15 شخصًا في تحطم طائرة بكولومبيا.. والسلطات تحقق لكشف الملابسات    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    عاجل- ترمب يدرس خيارات عسكرية ضد إيران بعد فشل المحادثات النووية    عاجل- نشاط رياح مثير للأتربة وانخفاض في الرؤية.. طقس الخميس يشهد اضطرابًا على أغلب الأنحاء    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    إيقاف لاعب جزائري عاما كاملا بسبب الاعتداء على حكمة مباراة    تكلفة نشر القوات الاتحادية في المدن الأمريكية بلغت 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر    ماكرون: فرنسا تعمل على فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا    أوكرانيا تستدعي السفير المجري وتحتج على اتهامات بالتدخل في الانتخابات    ميرتس يستبعد انضمام أوكرانيا السريع للاتحاد الأوروبي ويبدد آمال كييف    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    ضياء السيد: الأهلي ليس المدينة الفاضلة ولديه بعض الأخطاء    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تجاوز ال 5400 دولار لأول مرة، سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    رمضان 2026.. أحمد الشامي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "مناعة"    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين الالكترونيين تعقد مؤتمرا الخميس للاحتفال بقانونها المهني
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2015

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.
أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره.
وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها،وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو عامة.
وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلى أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا.
وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول على المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني.
وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها،
و عرّفت المادة الأولى من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات، وتتولى الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية.
وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي :
أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية.
ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية على القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير.
ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية.
د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدى الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة.
ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوى الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوى التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة.
و العمل على توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب.
ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
ح الانفتاح على المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم.
وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل.
وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد.
وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة.
وفي الفصل الرابع أوضح القانون "حقوق الأعضاء وواجباتهم"، حيث ذكرت المادة (42) من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة (43) ذكرت أن على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة (45) لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته على مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول على المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول على الإجازات وغيرها.
أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون على التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها.
وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني ، أو عند خروجهم على مُقتضى الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتى الشطب النهائي للعضوية.
وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات.
وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة.
وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولى إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدى عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.