أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن تنظيم مؤتمرها بعد غد الخميس الموافق 15 يناير في قاعة ريجينسي بنقابة التطبيقيين في ميدان العباسية، للاحتفال بتقديم قانون النقابة المهنية إلي لجنة الإصلاح التشريعي، والرد علي أسئلة وسائل الإعلام. وتقدم كلا من الصحفي صلاح عبد الصبور رئيس النقابة المستقلة للصحفيين الإلكترونيين، وعضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والصحفي أحمد أبو القاسم السكرتير العام لنقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بقانون النقابة المهنية إلي لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء برقم 246 يوم الاثنين الموافق 5 يناير تمهيداً لإقراره. وأوضح القانون في ديباجته الرئيسية أن المواقع الإلكترونية الصحفية جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، مما يجعل من الضرورة تحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن أو جهة اعتبارية أو طبيعية في إصدار صحيفة إلكترونية أو العمل بها، وفق ما جاء في نص المادة 70 من الدستور المصري، وكذلك حق كل مواطن في الادعاء علي أي مادة منشورة إذا رأي فيها إساءة شخصية أو عامة. وكشفت الديباجة عن العديد من المشاكل التي يتعرض لها الصحفيون بالمواقع الإلكترونية من عدم الاعتراف بهم أو تجاهلهم أو التضييق عليهم بين الحين والآخر دون أن يستطيعوا إيصال معاناتهم ومشاكلهم إلي أي جهة رسمية أو نقابية تدافع عنهم، حيث أن قانون نقابة الصحفيين المصرية لا يضم الصحفيين العاملين بالوسائل الصحفية الإلكترونية ومن غير المتوقع أن يتم تغيير هذا القانون مستقبلا. وأكدت أن تنظيم الصحافة الالكترونية والعاملين بها في مصر يحقق ضمانة التدخل الايجابي للجهات المعنية لدعم المواقع الالكترونية الصحفية والإعلامية وتعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع سواء من خلال إعطاءها حق الحصول علي المعلومات وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتامين ربط جيد مع شبكة الانترنت وتامين حماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع والصحفي الإلكتروني. وعرض قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين في 97 مادة بدأت بالفصل الأول الخاص بتكوين النقابة وأهدافها، حيث عرّفت المادة الأولي من القانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل علي أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا للشروط الواردة في هذا القانون، وتقوم النقابة بتمثيل أعضائها لدي مُختلف الجهات، وتتولي الدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، وتعبر عن مواقفهم الوطنية والقومية. وحددت المادة الثالثة من القانون أهداف النقابة وهي : أ الدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتحسين شروط عملهم الاقتصادية والمهنية وتمكينهم من ممارسة رسالتهم بحرية. ب تعزيز قدرة الصحافة الإلكترونية المصرية علي القيام بمسئوليتها في خدمة المجتمع، وتأمين حقوق المواطنين في الاتصال والمعلومات وحرية الرأي والتعبير. ج الإسهام بالرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة الإلكترونية والرقمية، وكذلك في الأمور المتصلة بحرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية للصحافة الإلكترونية. د تمثيل الصحفيين الإلكترونيين لدي الجهات المعنية بالدولة، وتسوية المنازعات والمشكلات التي تنشأ فيما بينهم وبين أصحاب ورؤساء العمل بكافة السبل المشروعة. ه الالتزام بتطبيق مواثيق الشرف الأخلاقية المُعبّرة عن الضمير المهني لأعضاء النقابة، والتحقيق في الشكاوي الواردة من أي جهة أو شخص، وتحريك الدعوي التأديبية بحق من يرتكبها من أعضاء النقابة. و العمل علي توفير الخدمات الضرورية وأشكال الرعاية الاجتماعية والصحية المُلائمة لأعضاء النقابة، وتقديم الدعم المادي الممكن لهم في حالات الفصل والتعطل والعجز، وتأمين حق المتقاعدين في معاش نقابي مناسب. ز تنظيم برامج مستدامة لتنمية وتطوير الأداء المهني للصحفيين الإلكترونيين في مختلف تخصصات ومهارات العمل الصحفي الإلكتروني، والسعي لإنشاء معهد إقليمي للتدريب لمواكبة التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. ح الانفتاح علي المنظمات العربية والإقليمية والدولية سواء كانت مهنية أو نقابية أو معنية بأوضاع المهنة وقضاياها، وتنظيم علاقات دائمة معها بما يُعزّز دور ومكانة الصحافة الإلكترونية المصرية في العالم. وعّرف قانون النقابة في الفصل الثاني العضوية والقيد بالجداول والشُعب، وذكر أن العضوية العاملة بنقابة الصحفيين الإلكترونيين مُتاحة لكل من يُمارس مهنة الصحافة الإلكترونية بصفة مُنتظمة في المواقع الإلكترونية التي تصدر باسم واحد بصفة دورية داخل جمهورية مصر العربية، باستثناء المواقع الدعائية والإعلانية والمواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات غير الصحفية وغير الإعلامية، وكذلك منح العضوية المنتسبة لكتاب المقالات والأكاديميين والباحثين المُتخصصون في الصحافة الإلكترونية بالجامعات والمعاهد المصرية، والصحفيون الإلكترونيون المصريون الذين يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وكذلك الصحفيون الإلكترونيون المصريون الذي يعملون في وسيلة صحفية إلكترونية أجنبية، والصحفيون الإلكترونيون العرب والأجانب الذين يعملون في مكاتب الصحف الإلكترونية غير المصرية المرخص لها بالعمل. وحدد القانون ثلاث جداول للقيد وهي: جدول الصحفيين الإلكترونيين العاملين، والمنتسبين، وغير المشتغلين، وحددت في الجدول آليات العمل والقبول بكل جدول وفق اللائحة الداخلية للجنة القيد. وفي الفصل الثالث أوضح القانون البناء المؤسسي للنقابة والمكون من الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب النقابية والنقابات الفرعية ولجان المحافظات، وأوضح القانون آليات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وانتخاب النقيب ومجلس الإدارة ومدته الدورة النقابية واختصاصات مجلس النقابة، ودور لجان التأديب والمعاشات وغيرها، وكيفية تكوين الشعب النقابية المتنوعة. وفي الفصل الرابع أوضح القانون 'حقوق الأعضاء وواجباتهم'، حيث ذكرت المادة '42' من القانون أنه لا يجوز التحقيق مع عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين فيما يتصل بعمله الصحفي الإلكتروني إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين الإلكترونيين أو أحد أعضاء المجلس أو المستشار القانوني للنقابة وفي المادة '43' ذكرت أن علي النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوي ضد أحد أعضاء النقابة تتصل بعمله الصحفي الإلكتروني قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، والمادة '45' لا يجوز منع عضو النقابة من أداء واجبه النقابي أو مُعاقبته علي مباشرة عمله النقابي من أي جهة وأوضحت بقية المواد العلاقة بين الصحفي والوسيلة التي يعمل بها، وضمانات الآمان الوظيفي للصحفي الإلكتروني، وضمانات الحصول علي المعلومات من مصادرها، وحقوق العمل والحصول علي الإجازات وغيرها. أما في باب الالتزامات فأكدت بنود القانون علي التزام العضو بالأصول المهنية المُتعارف عليها، واحترام القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني الذي تُقرّه الجمعية العمومية. ويؤاخذ الصحفي الإلكتروني تأديبيًا إذا أخلّ بواجباته المُبينة في الميثاق، والالتزام بعدم العمل في جلب الإعلانات وغيرها. وفي الباب الخامس من القانون أوضحت أن الإجراءات التأديبية للأعضاء في حالة مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف الصحفي الإلكتروني، أو عند خروجهم علي مُقتضي الواجب في مُزاولتهم للمهنة، أو ظهورهم بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، حيث أوضحت تشكل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار وحتي الشطب النهائي للعضوية. وأوضح الباب السادس النظام المالي للنقابة الذي شمل رسوم القيد والاشتراكات وحصيلة رسوم الدمغة والإعلانات بالمواقع والصحف الإلكترونية المسجلة واستثمار أموال النقابة. والإعانات والتبرعات. وفي الفصل السابع وضع القانون آليات صندوق المعاشات والإعانات للصحفيين ومكونات رأسمال الصندوق، وتشكيل لجنة المعاشات والإعانات بالنقابة، وشروط مستحقي المعاش، بحيث يبدأ صرف المعاش لمستحقيه من الأعضاء وفق الشروط في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء علي طلب المُستحق، وكذلك إمكانية صرف معاونة مالية في حالة تعرض أي عضو لظروف طارئة. وأوضح القانون مادة انتقالية تحدد دور مجلس الإدارة التأسيسي للنقابة والذي يتولي إعداد النصوص المنظمة للنقابة وتشكيل أول جمعية عمومية وانتخاب أول مجلس للنقابة في وقت لا يتعدي عام واحد يبدأ من تاريخ إقرار القانون.