البورصة تستجيب للهدنة بين أمريكا وإيران.. ومؤشرها الرئيسي يخترق مستوى 48 ألف نقطة مجددا    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    نائب محافظ سوهاج يُنهي أزمة "الملف المفقود" لمواطن بحي شرق    بسبب حرب إيران، البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2026    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    ستارمر: إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال يحتاج الكثير من العمل    أمير الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي، ما التفاصيل؟    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    صفقة تبادلية مدوية بين ليفربول وريال مدريد    موعد المران الرئيسي للزمالك في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد    دستة أهداف، الأهلي يكتسح بيراميدز 0/12 في دوري الكرة النسائية (صور)    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تطلق مؤتمر التواصل بين المشارقة والمغاربة 12 أبريل    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحون النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعات جديدة أمام البرلمان.. المجلس يناقش مشروع قانون يفرض ضريبة 5جنيهات على المأذونين والموثقين لكل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.. ويبحث قانون آخر ينظم مساءلة أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2016

مقدم اقتراح قانون ضريبة المأذونين: عقود الزواج بلغت 909350 والطلاق 162583 فى 2013
اقتراح بمشروع قانون يعدل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.. مساءلة العضو أمام مجلس تأديب يرأسه نائب رئيس مجلس الدولة
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية هى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق هى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة
القانون يجيز للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك..ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
يتفرغ عضو المهن الطبية للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة.. ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.
وحصلت "اليوم السابع" على نص الاقتراح بمشروع قانون، وتنص المادة الأولى منه على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".
فيما نصت المادة 2 على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
ونصت المادة 3 على: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريًا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
وفى المادة 4 نصت على أن: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام، وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه.
وأضافت: "فى ظل التحديات الصعبة التى تواجه وزارة المالية فى تحصيل الضرائب فى هذا القانون لا يقدر المأذون والموثق من الهروب من التحصيل وسوف تحصل باستمرار شهريا تدر دخل كبير جدا لوزارة المالية دون التأثير على المأذون بكثير".
كما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 فى عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق فى نفس العام 162583، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
مشروع قانون أمام البرلمان بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والإحالة للتأديب
فى سياق آخر، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعها المقبل، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمقدم من النائب محمد خليل العمارى.
وينص مشروع القانون، فى مادته الأولى على إضافة فصل جديد تحت عنوان "التأديب" وترتيبه السابع إلى القانون رقم 14 لسنة 2014، لينص فى المادة 22 على أنه يجب على عضو المهن الطبية مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، كما يجب عليه أن يتفرغ للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يسهم فى رفعة وتقدم المهنة، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى فى الوقت وبالجودة المناسبة، مع حسن معاملتهم، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة أو المستشفى التى يعمل بها فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد، والمحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها ومراعاة صيانتها، وأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونصت المادة 23 على أن تكلف السلطة المختصة أحد أعضاء الشئون القانونية فى الجهة التى يعمل بها بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو المهن الطبية، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه، فإن لم يوجد يتولى التحقيق مدير عام الشئون القانونية عضو المهن الطبية بنفسه مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى السلطة المختصة، وأضافت أن للسلطة المختصة بعد الاطلاع على التقرير أن تحفظ التحقيق أو أن تأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو ان يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة (31).
ونصت المادة 24 على أن تكون مساءلة جميع أعضاء المهن الطبية أمام مجلس تأديب يشكل من: أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه المجلس الخاص بمجلس الدولة سنويا رئيسا، وأجازت مادة 25 للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو المهن الطبية عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب أو جزء منه، فإذا برىء عضو المهن الطبية أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عليه عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة.
وبينت المادة (28) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية وهى الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على ستين يوما، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة عام، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، والجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مدير عام فما فوق وهى التنبيه واللوم والحرمان من العلاوة الدورية لمدة محدودة والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
موضوعات متعلقة..
"الخدمة المدنية" يتجه للنجاح "دور ثان" تحت القبة.. الحكومة تلتزم الصمت وتتعلم من الدرس.. مناقشات برلمانية واستيعاب النواب للقانون.. تعديل المواد المثيرة للجدل و4 عوامل تساعد على تمريره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.