غلق باب التصويت في لجان الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر بنيوزيلندا وأستراليا وكوريا والابان.. وبدء الفرز    المشاط: التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص ترتفع إلى 17 مليار دولار منذ 2020    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    كأس أمم أفريقيا، تألق نجوم الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى    انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار    تفاصيل انفصال الإعلامية لميس الحديدى وعمرو أديب    محافظ كفر الشيخ: خطة متكاملة لتوفير السلع وضبط الأسواق ب15 مجمعًا استهلاكيًا    الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية تفوق 70% واستقرار عالمي خلال عطلات نهاية العام    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات    العربية لحقوق الإنسان: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسيحيين نتيجة للتغافل الدولي ضد الفصل العنصري    «القاهرة الإخبارية»: 5900 طن من المساعدات الغذائية والطبية والبترولية تدخل قطاع غزة    جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    لحظة انتشال جثة آخر سيدة عالقة أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظ الغربية يتفقد المرحلة الثانية لتطوير كورنيش كفر الزيات بنسبة تنفيذ 60%    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    حصول مركز طب الأسرة بالعاشر على الاعتماد الدولي لوحدات الرعاية الأولية بالشرقية    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الصحة: اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 شروط للتأسيس الأبرز فى توصيات القومى لحقوق الإنسان حول "الجمعيات الأهلية"
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2016

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل التى نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية، حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" انتهت الى عدة ملاحظات على المشروع، بقراءة عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها.
وأضاف المجلس فى بيان له، الأحد، أن من بين التعديلات المادة الأولى: تضاف بعدها مادة الأولى مكرر «يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد المجلس، على أنه يتعين على الدولة أن تضع فى خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية فى صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون فى مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح المجلس، أنه يجب أن يأتى فى القانون ضرورة أن تلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وتعاد صياغة المادة الثانية على النحو التالى: "استثناء من قواعد الاختصاص الولائى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى".
وأشار المجلس إلى أن من بين التوصيات تعديل صياغة المادة الثالثة على النحو التالى: "على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون"، والمادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالى: « ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أى شخص طبيعى أو معنوى آخر؛ على الا يكون المقر مخصصا بشكل كلى أو جزئى للسكن».
وأوضح المجلس، أن المادة 9 تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر): "يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التى تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل غير حسن النية".
ونوه المجلس، إلى أن من بين توصيات الورشة حذف المادة 20 ويحل محلها المادة: "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات.
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة.
ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
ولفت المجلس، إلى انه جاء من بين التوصيات المادة47 : توضع بعدها مادة 47/مكرر " تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التى لها فروع ممثلى الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسى للجمعية المركزية"، والمادة 51: يضاف مادة 51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
واستطرد المجلس قائلا: "من بين التعديلات المادة52 : يضاف بعدها مادة 52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها.
2. الغرض الذى أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومى.
4. بيان تفصيلى دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الأخرى وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
7. نظام الرقابة الذى يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه فى إعداد نظامها".
وأشار المجلس ،الى انه نظراً لما تثيره مشاكل التمويل، طبيعة الأنشطة التى تمارسها الجمعيات، وما يترتب على حل الجمعيات التى تؤدى خدمات جماهيرية، فأنه يوصى بأحد الحلين التاليين الأول: تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث يشارك فى مراقبة التمويل والأنشطة، وأن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيرى، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أنه فى هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلى للحضور ويكون لمندوبى هذه الجهات صوت معدود.
ونوه المجلس، إلى أن الحل الثانى هو إنشاء "الهيئة العليا للمجتمع المدنى" تكون مهمتها الفصل فى مشاكل التمويل والنشاط والحل، متابعا: "نظراً للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها،نوصى بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدنى.
وذكر المجلس القومى، أن من بين التوصيات دعم صندوق دعم الجمعيات، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة فى حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى.
موضوعات متعلقة..
- جورج إسحاق: المجتمع الأهلى هو الجناح الآخر للتنمية فى مصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.