بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟    نائب ترامب: إسرائيل لا تتعمد قتل كل فلسطيني وما يحدث ليس إبادة جماعية    الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم    عبد العاطي ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة    ب "كوفية نادي القرن".. الأهلي يستقبل زيزو في ميامي (فيديو)    ثاني أيام عيد الأضحى، تموين الإسماعيلية تضبط 100 كيلو من اللحوم والجبن (صور)    سوكسيه حلو، فاطمة عيد تكشف كواليس حفلاتها مع وردة وشادية وصباح    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب سريعا من كامل الأراضي اللبنانية    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    تمركز عيادة متنقلة بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين خلال العيد    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    المعاينة الأولية لحريق كنيسة العذراء بإسنا في الأقصر: ماس كهربائي وراء الحادث    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    تعرف على أسعار الحديد مساء ثاني أيام عيد الأضحى    ذبح 35 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج    40 مليون من أجل زيزو في 24 ساعة.. كيف صنع الأهلي الرقم الصعب في 110 ثانية؟    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. رفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة ل95%    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    «الفيروس لم يختفِ».. الصحة العالمية تحذر: كوفيد 19 يعود بمتحور جديد    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    رئيس جامعة المنوفية: معهد الكبد القومي يخدم أهالي المحافظة والدول العربية    عميد طب كفر الشيخ يتفقد أداء المستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد    شهباز شريف: باكستان تسعى دائما إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة    الداخلية ترسم البهجة فى العيد.. رعاية شاملة للأيتام فى مشهد إنسانى مؤثر.. احتفالات وعروض وإنقاذ نهرى.. اشترت ملابس العيد وقدمت الهدايا للأطفال.. وتنفذ برامج المسئولية المجتمعية لتعزيز قيم الانتماء الوطنى.. صور    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الموجز يوم 12 - 06 - 2016

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) ورشة عمل حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" وأنتهت ورشة العمل إلي الآتي :
أولاً : ملاحظات على المشروع
باستقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها على النحو التالي :
المادة الأولى : تضاف بعدها مادة الأولى مكرر «يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر».
المادة الثانية : وتعاد صياغتها على النحو التالي « استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر اى نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها اى نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى».
المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالي: « على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون».
المادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالي :« ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ علي الا يكون المقر مخصصا بشكل كلي او جزئي للسكن ».
المادة 9 : تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر) « يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية».
المادة20 : تحذف ويحل محلها المادة « لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته
3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام
المادة47 : توضع بعدها مادة 47/مكرر « تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسي للجمعية المركزية».
المادة51 : يضاف مادة51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».
المادة52 : يضاف بعدها مادة52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.
2. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4. بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير
7. نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها».
ثانياً : أهم التوصيات
1) نظراً لما تثيره مشاكل التمويل، طبيعة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات، وما يترتب على حل الجمعيات التي تؤدي خدمات جماهيرية.
نوصي بأحد الحلين التاليين
الحل الأول : تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث :
- يشارك في مراقبة التمويل والأنشطة.
- أن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيري، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلي للحضور ويكون لمندوبي هذه الجهات صوت معدود.
الحل الثاني : إنشاء «الهيئة العليا للمجتمع المدني» تكون مهمتها الفصل في مشاكل التمويل والنشاط والحل.
2) نظراً للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها.
نوصي بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدني.
3) دعم صندوق «دعم الجمعيات»، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة في حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.