تنفرد "البوابة نيوز" بنشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن، قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره وبدء تنفيذه. وقال نص المادة الأولى: "على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية، وكذلك اتاحة المعلومات التي تمكن الخاضعين للقانون من تنفيذ وإنجاز مشروعاتها، وتضمن المشروع لأول مرة النص على حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها، دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات، شريطة التزام هذه المنظمات باحترام القانون ومواثيق حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد". واشترط مشروع القانون أن تعدل المنظمات الحالية أوضاعها للتوافق مع صحيح القانون الجديد، وأكد على صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليه، فيما نص أيضا ‘لي اختصاص محكمة مجلس الدولة بأي نزاع بين الجهات المذكورة فيه. وجاء نص قانون الجمعيات الأهلية الجديد كما يلى: الفصل الأول تأسيس الجمعيات، ويتكون من 10 مواد أهمها: مادة (1) تعتبر جمعية في تطبيق احكام هذا القانون كل جماعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه أو غير معينه تتألف من اشخاص طبعيين أو اعتبارين أو منهما معا لا يقل عددهم عن عشره أعضاء لغرض غير الحصول على ربح المادة (2) يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وان يكون مركز ادارتها في جمهوريه مصر العربية ويجيب ألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبه للحرية لارتكابه جناية أو ارتكابه جنحه مخله بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره المادة(3) وتحمل المادة تفصيلا لكل شيء يحفظ لها استقلاليتها وفي ذات الوقت اندماجها في المحيط المجتمعي وعدم مخالفتها للقانون، من حيث الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الكاملة، والأجهزة التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفيه اختيار أعضائها، وطرق عزلهم أو إسقاط أو أبطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قرارتها". ثم نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية، والتصويت فيها، قواعد التطوع للعمل في انشطه الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم، نظام المراقبة المالية، قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها والجهة التي تؤول اليها أموالها في حاله انقضائها، تحديد الجهاز الذي له سلطه طلب كسب الجمعية صفه النفع العام أو الموافقة على اضفاء هذه الصفة عليها، تحديد ممثل جماعه المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات اتباعه في اعداد نظمها المادة (5) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعه المؤسسين بإيداع اخطار بتأسيسها مستوفيا المستندات اللازمة وتصدر لها الجهة الإدارية مباشره شهاده برقم قيدها والمستندات التي اودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر. المادة (6) يجب أن يكون الاخطار مصحوبا بنسختين من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين، اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية، سند شغل الجمعية لمقرها، ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده، وتضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للأخطار بالتأسيس كما تحدد كيفيه إتمامه والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد النظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 100 جنيه تؤول حصيلتها لصندوق اعانه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الفصل الثاني أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها المادة 11 يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا من الأنشطة الأتية: - 1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. - 2أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفا إلى تحقيق الربح من غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية. - 3 المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن أراءها لمواقفها في قضايا الشأن العام. 4- أي نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. المادة 17 للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له بنفس إجراءات تأسيس الجمعية المبينة في الفصل الأول من هذا القانون. المادة 19 يجوز للمنظمة الأهلية تلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة في جمهورية مصر العربية. كما يجوز لها أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو اجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالمنظمة، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اعتراضها وتفصل المحكمة في اعتراض الجهة الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الاعتراض. واذا لم ترد الجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار اليها اعتبر ذلك موافقة ضمنية ويسقط حقها في الاعتراض. المادة 20 يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك في النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو المؤتمرات الدولية التي تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدوري وتنفيذ أنشطة ومشروعات، ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفق احكام هذا القانون إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ انشطتها. المادة 21 للجمعية الحق في جمع التبرعات من الجمهور بما في ذلك الطوابع بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية. المادة 22 تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية. المادة23 يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية وحدها أو بالاشتراك مع منظمات أهلية أخرى. كما يجوز لها إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية لنشر تقاريرها أو التوعية والتثقيف بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة. المادة 24 لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها. المادة 25 على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها. المادة 26 يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. المادة 27 تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ انشطتها ويطور قدراتها وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير ويمتنع عليها الدخول في مضاربة مالية، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها في أعمال محققة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية. المادة 28 في الأحوال التي يصدر فيها مجلس الإدارة أو تصدر فيها الجمعية قرارا تري الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسي للجمعية، فيكون لهذه الجهة خلال شهر من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغاء القرار. الفصل الثالث المادة 30 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية. المادة 31 تنعقد الجمعية العمومية كل عام على الأقل في المركز الرئيسي للجمعية أو أي مكان آخر يحدد في الدعوي المرفق بها جدول الأعمال وتحدد لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات انعقادها والاوراق الخاصة بها والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وكافة الإجراءات الخاصة بأخطار الجهة الإدارية. المادة 33 يجوز دعوه الجمعية العمومية لاجتماعات غير عاديه للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب المحددة بلائحة النظام الأساسي.