القافلة ال17، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة (فيديو)    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 18-8-2025 بعد الهبوط العالمي الجديد    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنفرد بنشر المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد
نشر في البوابة يوم 12 - 12 - 2013

أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعي، عن المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بحضور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة العليا للعمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية،
والذي أكد أن الوزارة لم تتدخل في إعداد مشروع قانون الجمعيات الجديد، حتى انتهت اللجنة العليا للعمل الأهلي من الانتهاء من المسودة النهائية للقانون، مؤكدًا أن القانون الجديد سوف يلبى طموحات الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى يضم عشرة أبواب مكونة من 96 مادة، ونص القانون فى أهم ملامحه على أن إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار إلى الجهة الإدارية، ولأول مرة يكون حل الجمعيات الأهلية من خلال حكم قضائي.
وحظر القانون تكوين ميليشيات عسكرية أو دعم الأحزاب السياسية، أو دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، وحدد القانون أنه من حق الجمعيات الأهلية الحصول على تمويلات أجنبية، بإخطار الجهة الإدارية فى فترة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا.
وسمح القانون بعمل المنظمات الأجنبية، بفتح مقار لها فى مصر بشرط الحصول على تراخيص من وزارات التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي.
"البوابة نيوز" تنشر أهم مواد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ومن تلك المواد المهمة المادة (19)، التي نصت على أن تلقي الجمعية الأموال والمنح والهبات والوقف، من أشخاص طبيعيين أوذوى اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة فى جمهورية مصر العربية، كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو ذوى اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.

وأجازت المادة (87) للمنظمات الإقليمية والدولية، المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها، وفيما يخص الرقابة على الجمعيات جاءت المادة الخاصة بإجراءات التفتيش على الجمعيات، حيث أشارت المادة (24) إلى أنه لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقًا للقواعد التالية: أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها، وأن يحمل خط سير معتمدًا من جهة عمله، موضحًا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها، وأن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات، وإخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل، ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة، ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
وأوضحت المادة الثانية حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ضرورة أن تلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر.
وتابعت المادة الرابعة: على أن تعدل المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، نظامها الأساسى وفقًا لأحكامه، خلال عام يبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفيما يخص بقضايا النزاع فصلت المادة الخامسة لمحاكم مجلس الدولة بأن تختص بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون، "وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى".
وضم الفصل الأول من القانون10 مواد بخصوص آليات تأسيس الجمعيات، حيث حددت المادة (1) تعريف الجمعية بأنها "تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معًا لا يقل عددهم عن 10 أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادى".
وحددت المادة (4) أن تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى صندوق دعم الجمعيات، مشددة على أنه "يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى".
وأكدت المادة (5) أن "الشخصية الاعتبارية تثبت للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفيًا المستندات اللازمة، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر".
وألزمت المادة (7) من نفس الباب، الحق للجهة الإدارية فى الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون، وأضافت المادة: "إذا رأت الجهة الإدارية وجهًا للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، ويكون لها فى هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتًا لحين الفصل فى موضوع اعتراض الجهة الإدارية، وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص".
وشددت المادة (11) والتى جاءت ضمن الباب الثانى من القانون والذى يشمل أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، عدة أنشطة للجمعية وهى: "حظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، وأن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفًا إلى تحقيق الربح، فى غير تنمية أغراضها، ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية، والمشاركة فى تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية"، كما تم حظر أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
حق الجمعيات فى الحصول على تمويلات أجنبية
وأجازت المادة (19) تلقى الجمعية الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعيين أو ذوى اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة فى مصر، كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو ذوى اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.
وبشأن إجراءات التفتيش على الجمعيات، نصت المادة (24) على أنه "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقًا للقواعد التالية: أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها، وأن يحمل خط سير معتمدًا من جهة عمله، موضحًا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته، وأن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات، وإخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
وجاء الباب الرابع من القانون ليشمل إجراءات حل الجمعيات اختياريًا، حيث نصت المادة (42) على أنه "يجوز حل الجمعية اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى".
وتحدث الباب الخامس من مشروع القانون عن الجمعيات ذات النفع العام، حيث استثنت المادة (49) الجمعيات ذات النفع العام من قيود الجمعيات الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات، وحددت أيضًا المادة (50) مميزاتها ونصت على: "يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التى تقوم بها الجمعية".
وتضمن الباب السادس مواد الجمعيات المركزية، وقالت المادة (54) إن الجمعية المركزية هى الجمعية التى يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها فى المحافظات يحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بلائحة النظام الأساسى التى تضعها الجمعية المركزية.
وقالت المادة (72) إن الاتحاد النوعى يُشكل من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تحول نشاطه مشتركًا فى مجال معين على مستوى الجمهورية أو فى أى إقليم أو فى إحدى محافظاتها ويكون له نظام أساسى مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسى للاتحاد النوعى.
السماح للمنظمات الاجنبية بفتح مقار لها فى مصر لممارسة أنشطة الجمعيات:

وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية، نصت المادة (89) على أنه يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر فى مصر لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق التى يتعين إرفاقها بالطلب.
كما نصت المادة (90) على: تنشأ لجنة عليا للبت فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى مصر برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا؛ ويجب أن يكون السبب مستندًا إلى أن نشاط المنظمة فى مصر سوف يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ على أن يوضح فى الأسباب كيفية هذا الإخلال وطبيعته.
وأجازت المادة (91) للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره فى خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب، وفى حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها، ويُطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة.
وتضمن البند الأخير من مشروع القانون العقوبات التى ستقر على الجمعيات حال وجود مخالفات، ونصت المادة (96) على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، كل من باشر نشاطًا من الأنشطة المحظورة، فى حين يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه كل من أنشأ أى كيان تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقا لأحكام هذا القانون، وباشر أى نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية، رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفًا مؤقتًا أو بحلها".
حل الجمعيات بحكم قضائى:
وفيما يتعلق بحل الجمعية، أوضحت مادة العقوبات أنه يجوز حل الجمعية قضائيًا بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها/ مركزها، بناء على طلب أحد أعضائها أو الجهة الإدارية، وذلك فى الحالات الآتية: إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالًا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (17) من هذا القانون، أو إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها، أو إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، أو إذا انتسبت أو اشتركت أو انضمت إلى نادٍ أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر بالمخالفة لنص المادة (16)، أو إذا تبين أن من بين أغراضها أن مارست نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، أو إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون.
وأضافت المادة: "فى جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذى بنى عليه الطلب أو حل مجلس الإدارة، وإذا كان طلب الحل قد رُفع من أحد الأعضاء وطلبت الجمعية تعويضًا عن الأضرار التى أصابتها من جراء ذلك، فتلتزم المحكمة بالفصل فى طلب التعويض مع فصلها فى طلب الحل، وعلى المحكمة إذا قضت بحل الجمعية أن تُعين مُصفِّيًا أو أكثر لمدة تحددها ومقابل أجر تعيينه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.