تفعيل خطة طوارئ بعد رصد تسريب بخط فرعي لتغذية الطائرات بالوقود بمطار القاهرة    منسوجات ومشغولات وصدف وفخار.. المنتجات اليدوية واحة تتعانق فيها الحِرف مع الحروف    بعد 75 عاما، نيجيريا تطالب بريطانيا بتعويضات ضخمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    مطار القاهرة: تفعيل خطة الطوارئ البديلة بعد رصد تسريب بخط فرعي لتغذية الطائرات    مظلوم في الأهلي، صالح جمعة يكشف كواليس ما دار بينه وبين إمام عاشور بعد أزمته (فيديو)    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اليوم    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    «ابتعدوا عن المدارس».. رسالة أممية صارمة للمتورطين في الصراعات المسلحة    موقف محرج وحكم مفاجئ.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب عمرو زكي| خاص    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    تحرك فوري للتعامل مع تجمعات المياه ب "نجع العرجي وقشوع" بالعامرية في الإسكندرية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ملاكي بطنطا    وفاة أم وطفلها إثر سقوطها من الطابق الثامن بالإسكندرية    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    عمرو أديب عن زيارة أردوغان لمصر وإهداء سيارة للرئيس السيسي: كيف حدث هذا؟    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    هل يصل سعر كيلو الفراخ 110 جنيهات قبيل شهر رمضان؟.. الشعبة ترد    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    أيمن بهجت قمر: عشت وحيدا ل 12 عاما.. وجسدت تجربتي في مشهد الإفطار بفيلم إكس لارج    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإزالة مزارع سمكية لمواجهة تهريب الزريعة ببحيرة إدكو.. المحكمة: عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه.. نناشد المشرع بتعديل عاجل للعقوبة وجعل الحبس وجوبيا
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 02 - 2016

فى حكم خطير يعيد المال العام المنهوب للدولة، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة إدكو جريمة جنائية والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة إدكو والتعدى على مساحة 856 فدانا أخرى خارج البوغاز ببحيرة إدكو فيكون مجموع مساحات التعدى 1057 فدانا تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالإزالة، حفاظا على المال العام المنهوب.
وأكدت أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، كما أكدت على مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ إزالة التعدى على 1057 فدانا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، وأكدت أن الدستور المصرى قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها باعتبارها حقا للمجتمع والمواطن.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدى الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان وإزالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو وإلزام المتعدين بالمصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدى عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية وأضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الغذاء، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج .
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصا مهما ومكملا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكل الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية والعمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية وإلزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، وأن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة، خاصة وأن المشرع أسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكى ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع فى داخل نطاق الحظر فى نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك، فضلاً عن الإضرار بمصالح صائدى البحيرة من عامة الشعب، نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر، خاصة وأن فتحة بوغاز المعدية هى المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة، وتم إحالة المسئولين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والتى أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها فى تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التى يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية، الأمر الذى يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية، وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز، ويكون قرارها بإزالة تعدى المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون .
وأشارت المحكمة إلى أن صيد وتهريب زريعة الأسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية وأصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكرى الصيد، نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الأسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة إدكو أو البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يؤدى إلى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين .
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك المنصوص عليها فى المادتين 19 و55 من القانون رقم القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل من ناحيتين :
الناحية الأولى: كيف ينص المشرع على تجريم جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك ثم يسمح بشرعيتها الجنائية بتصريح من هيئة الثروة السمكية، مما يمثل مخالفة صارخة لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التى لا تقبل الانقسام بين التجريم والإباحة بتصريح، فالأصل أن كل واقعة مادية مطابقة لما هو وارد فى نص التجريم يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو المصلحة التى يحميها هذا النص أى عدم مشروعيتها، ومن ثم فإن إباحة هذه الواقعة ونفى معانى الإثم والعدوان عنها لا يجب أن يتأتى بتصريح من تلك الهيئة لأن الغاية من التجريم تتمثل فى حماية الزريعة السكمية وليس لحماية التصريح بذاته والتى لا يجب أن تخضع لرضاء إباحتها من أية جهة، ذلك أن أسباب الإباحة يتعين ألا تكون بيد الجهة الإدارية فهى فى الأصل يجب أن تظل أسبابا موضوعية تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الإجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مباح، وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو شارك أو تدخل فيه، وهذا النص من هذه الزاوية يتعارض مع السياسة الجنائية الرشيدة التى يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها، تقديرا بأن الأصل فى النصوص التشريعية - فى الدولة القانونية -هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكاً يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائى لا يعد مُبرَّرا إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مجافيا للعدالة، ومنفصلاً عن أهدافه المشروعة.
والناحية الثانية: أنه يتعين مناشدة المشرع بصدد جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك تعديل السلطة الجوازية للقاضى الجنائى بين الحبس أو الغرامة وجعلها سلطة وجوبية بالحبس دون تخيير، وكذلك تغليظ العقوبة إذ أن الغرامة ما بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه لا تتناسب البتة مع خطورة الجرم الجنائى بإهدار الثروة السمكية، وهو ما ينطبق كذلك على مدة الحبس الهزيلة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وحتى يمكن للمشرع العادى أن يواكب ما نص عليه المشرع الدستوى لأول مرة فى الدساتير المصرية من حماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها.
واختتمت المحكمة حكمها الذى أعاد للدولة 1057 فدانا منهوبة أنه قد تلاحظ لدى المحكمة، كذلك أن أجود مناطق المسطح المائى لبحيرة إدكو تم التعدى عليها خاصة المنطقة المحظور الصيد فيها المسماة بمنطقة الزريعة، وأنه يتعين على المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أن تنهض إلى وضع قرارات إزالة كل التعديات على مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلى حتى لا تبقى تلك القرارات صورية او مكتبية دون فاعلية، اذ كشفت دراسات المتخصصين أنه ما زال يوجد داخل البحيرة بعض الفئات تقوم باستقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة بإقامة الحوش والسدود والتحاويط وغيرها من المسميات المخالفة بغرض تجميع الأسماك فيها كمزارع سمكية طبيعية واحتكارها لحسابهم فى غيبة من هيئة تنمية الثروة السمكية، والتى أرجعت خطورة الحوش إلى استنزاف المخزون السمكى وتدميره، حيث يقوم المتعدون بفتح الحوشة واغلاقها وتجفيفها لصيد ما دخل بها ثم إعادة الكرة مرة أخرى وعلى حساب المخزون الذى يهلك فيه الأسماك الصغيرة والزريعة، وذلك كله بسبب ضعف الرقابة من الهيئة التى ناط بها القانون حماية البحيرات ودون محاسبة عسيرة منها إهمالا أو عمدا كشف عنه سيل الدعاوى المتعلقة بالتعدى على آلاف الأفدنة من البحيرة وما كان ذلك سيحدث لو أن تلك الهيئة نشطت إلى أعمال رقابتها بشكل جدى فعال على نحو يرقى إلى الالتزام الدستورى الذى ألقاه المشرع الدستورى على عاتق الدولة بحماية الثروة السمكية والحظر الدستورى الذى استحدثه المشرع بحظر التعدى عليها وهو ما يثير المسئولية القانونية للهيئة المذكورة بكل أشكالها نحو التقاعس عن وضع قرارتها بإزالة التعدى على البحيرة موضع التنفيذ الفعلى .
موضوعات متعلقة:
"الإصلاح التشريعى" توافق مبدئيًا على مشروع قانون الثروة السمكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.