يؤديه النواب الجدد غدا، نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الشيوخ    حملات على محطات الوقود وسيارات الأجرة بالفيوم    جواد ظريف: روسيا لم تقدم أي دعم لإيران.. ولا تريد لنا علاقات طبيعية مع العالم    مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. جوارديولا يكشف عن خبر سار بشأن عمر مرموش    الصدارة ل أسود الأطلس، ترتيب أفضل المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    السكك الحديدية: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    منة شلبي: تكريمي بمهرجان الجونة دفعة قوية.. وإحساسي بوصلتي في اختيار الأدوار    وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار يشهدان توقيع بروتوكولى تعاون لرقمنة المحتوى الأثرى المصرى وإتاحته عبر بوابة تراث مصر الرقمى ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية    نائب وزير الصحة تواصل جولتها في الإسكندرية دعما لحملة تشجيع الولادة الطبيعية «بداية آمنة»    فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع أمريكا بشأن اتفاقية دفاع قبل زيارة ولي العهد للبيت الأبيض    مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 إثر هجوم انتحاري    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    الهلال الأحمر يدف بأكثر من 4 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    يلا شوووت بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري ضد شبيبة القبائل اليوم الساعة 5 دون تشفير | الكونفدرالية الإفريقية    نيدفيد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    إنقاذ مسن احتجز داخل شقة بالطابق الخامس في مدينة نصر    «الداخلية»: ضبط مقاول أطلق النار من بندقية آلية احتفالًا بزفاف شقيقه في شمال سيناء    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    نيللي كريم: معجبتنيش تجربتي في 15 حلقة.. وعندي مشروع درامي رمضان 2026    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    «حماس فازت بشرف وإسرائيل خسرت».. اختراق «أنظمة إذاعة» 4 مطارات في كندا وأمريكا    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإزالة مزارع سمكية لمواجهة تهريب الزريعة ببحيرة إدكو.. المحكمة: عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه.. نناشد المشرع بتعديل عاجل للعقوبة وجعل الحبس وجوبيا
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 02 - 2016

فى حكم خطير يعيد المال العام المنهوب للدولة، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة إدكو جريمة جنائية والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة إدكو والتعدى على مساحة 856 فدانا أخرى خارج البوغاز ببحيرة إدكو فيكون مجموع مساحات التعدى 1057 فدانا تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالإزالة، حفاظا على المال العام المنهوب.
وأكدت أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، كما أكدت على مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ إزالة التعدى على 1057 فدانا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، وأكدت أن الدستور المصرى قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها باعتبارها حقا للمجتمع والمواطن.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدى الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان وإزالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو وإلزام المتعدين بالمصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدى عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية وأضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الغذاء، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج .
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصا مهما ومكملا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكل الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية والعمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية وإلزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، وأن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة، خاصة وأن المشرع أسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكى ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع فى داخل نطاق الحظر فى نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك، فضلاً عن الإضرار بمصالح صائدى البحيرة من عامة الشعب، نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر، خاصة وأن فتحة بوغاز المعدية هى المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة، وتم إحالة المسئولين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والتى أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها فى تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التى يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية، الأمر الذى يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية، وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز، ويكون قرارها بإزالة تعدى المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون .
وأشارت المحكمة إلى أن صيد وتهريب زريعة الأسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية وأصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكرى الصيد، نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الأسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة إدكو أو البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يؤدى إلى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين .
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك المنصوص عليها فى المادتين 19 و55 من القانون رقم القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل من ناحيتين :
الناحية الأولى: كيف ينص المشرع على تجريم جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك ثم يسمح بشرعيتها الجنائية بتصريح من هيئة الثروة السمكية، مما يمثل مخالفة صارخة لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التى لا تقبل الانقسام بين التجريم والإباحة بتصريح، فالأصل أن كل واقعة مادية مطابقة لما هو وارد فى نص التجريم يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو المصلحة التى يحميها هذا النص أى عدم مشروعيتها، ومن ثم فإن إباحة هذه الواقعة ونفى معانى الإثم والعدوان عنها لا يجب أن يتأتى بتصريح من تلك الهيئة لأن الغاية من التجريم تتمثل فى حماية الزريعة السكمية وليس لحماية التصريح بذاته والتى لا يجب أن تخضع لرضاء إباحتها من أية جهة، ذلك أن أسباب الإباحة يتعين ألا تكون بيد الجهة الإدارية فهى فى الأصل يجب أن تظل أسبابا موضوعية تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الإجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مباح، وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو شارك أو تدخل فيه، وهذا النص من هذه الزاوية يتعارض مع السياسة الجنائية الرشيدة التى يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها، تقديرا بأن الأصل فى النصوص التشريعية - فى الدولة القانونية -هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكاً يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائى لا يعد مُبرَّرا إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مجافيا للعدالة، ومنفصلاً عن أهدافه المشروعة.
والناحية الثانية: أنه يتعين مناشدة المشرع بصدد جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك تعديل السلطة الجوازية للقاضى الجنائى بين الحبس أو الغرامة وجعلها سلطة وجوبية بالحبس دون تخيير، وكذلك تغليظ العقوبة إذ أن الغرامة ما بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه لا تتناسب البتة مع خطورة الجرم الجنائى بإهدار الثروة السمكية، وهو ما ينطبق كذلك على مدة الحبس الهزيلة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وحتى يمكن للمشرع العادى أن يواكب ما نص عليه المشرع الدستوى لأول مرة فى الدساتير المصرية من حماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها.
واختتمت المحكمة حكمها الذى أعاد للدولة 1057 فدانا منهوبة أنه قد تلاحظ لدى المحكمة، كذلك أن أجود مناطق المسطح المائى لبحيرة إدكو تم التعدى عليها خاصة المنطقة المحظور الصيد فيها المسماة بمنطقة الزريعة، وأنه يتعين على المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أن تنهض إلى وضع قرارات إزالة كل التعديات على مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلى حتى لا تبقى تلك القرارات صورية او مكتبية دون فاعلية، اذ كشفت دراسات المتخصصين أنه ما زال يوجد داخل البحيرة بعض الفئات تقوم باستقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة بإقامة الحوش والسدود والتحاويط وغيرها من المسميات المخالفة بغرض تجميع الأسماك فيها كمزارع سمكية طبيعية واحتكارها لحسابهم فى غيبة من هيئة تنمية الثروة السمكية، والتى أرجعت خطورة الحوش إلى استنزاف المخزون السمكى وتدميره، حيث يقوم المتعدون بفتح الحوشة واغلاقها وتجفيفها لصيد ما دخل بها ثم إعادة الكرة مرة أخرى وعلى حساب المخزون الذى يهلك فيه الأسماك الصغيرة والزريعة، وذلك كله بسبب ضعف الرقابة من الهيئة التى ناط بها القانون حماية البحيرات ودون محاسبة عسيرة منها إهمالا أو عمدا كشف عنه سيل الدعاوى المتعلقة بالتعدى على آلاف الأفدنة من البحيرة وما كان ذلك سيحدث لو أن تلك الهيئة نشطت إلى أعمال رقابتها بشكل جدى فعال على نحو يرقى إلى الالتزام الدستورى الذى ألقاه المشرع الدستورى على عاتق الدولة بحماية الثروة السمكية والحظر الدستورى الذى استحدثه المشرع بحظر التعدى عليها وهو ما يثير المسئولية القانونية للهيئة المذكورة بكل أشكالها نحو التقاعس عن وضع قرارتها بإزالة التعدى على البحيرة موضع التنفيذ الفعلى .
موضوعات متعلقة:
"الإصلاح التشريعى" توافق مبدئيًا على مشروع قانون الثروة السمكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.