طقس سيئ يضرب الشرقية والمحافظ يعلن الطوارئ القصوى    قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء    سعر الدولار اليوم الخميس 2 أبريل 2026 في البنوك المصرية    أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 3.5% بعد خطاب ترامب    بدء إنتاج السيارة كوينج سيج جيميرا بعد 6 سنوات من الانتظار    فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ 5 ساعات اليوم    رفع حالة الطوارئ بمديرية الزراعة في سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    الخارجية الإيرانية: لا تفاوض مع الأمريكان وسنواصل حربنا حتى يندم المعتدون    ترامب ساخرًا من ماكرون: زوجته تسيء معاملته ولا يزال يترنح من الصفعة على وجهه    منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم في تصفيات شمال إفريقيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 28 من دوري المحترفين    طارق سليمان: مصطفى شوبير حجز مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب بكأس العالم    الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وتقلبات جوية تضرب عدة مناطق.. اعرف التفاصيل    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث السادات ويوجه برفع الطوارئ وتوفير الرعاية الطبية الشاملة    السيطرة علي حريق ببرج سكني فى الفيوم دون إصابات    وزير الصحة: 5 مصابين في حوادث الطقس السيئ خلال 24 ساعة    من قرار أممي إلى رسالة إنسانية عالمية.. اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. دعوة للفهم والاحتواء في مواجهة اضطراب يلامس آلاف الأسر المصرية    استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    الرئيس الأمريكي: أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط ولن نسمح بأن يتضرروا    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    مكتب أبوظبي الإعلامي: لا إصابات بعد اعتراض ناجح لصاروخ بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج زيادة الإنتاج لتفادي التضخم    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية الخميس بسبب التقلبات الجوية    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    التعليم: تأجيل امتحانات الشهر المقررة غدا في كل المحافظات التي لم تعلن تعطيل الدراسة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قرار القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإزالة مزارع سمكية لمواجهة تهريب الزريعة ببحيرة إدكو.. المحكمة: عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه.. نناشد المشرع بتعديل عاجل للعقوبة وجعل الحبس وجوبيا
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 02 - 2016

فى حكم خطير يعيد المال العام المنهوب للدولة، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة إدكو جريمة جنائية والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة إدكو والتعدى على مساحة 856 فدانا أخرى خارج البوغاز ببحيرة إدكو فيكون مجموع مساحات التعدى 1057 فدانا تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالإزالة، حفاظا على المال العام المنهوب.
وأكدت أن عقوبة الإضرار بالثروة السمكية 100 جنيه، وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون إباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية وأن السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، كما أكدت على مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ إزالة التعدى على 1057 فدانا حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب، وأكدت أن الدستور المصرى قرر لأول مرة إلزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها باعتبارها حقا للمجتمع والمواطن.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة التعدى الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان وإزالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدانا الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة إدكو وإلزام المتعدين بالمصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ولأول مرة ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدى عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية وأضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقا للمجتمع والمواطن، وما من ريب فى أن الدافع الذى حدا بالمشرع الدستورى إلى إفراد نص فى الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الغذاء، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج .
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصا مهما ومكملا لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكل الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية والعمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية وإلزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى، وأن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن ينبغى أن تستهدف غاية واحدة وهى تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة، وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تخضع لها الهيئات العامة، خاصة وأن المشرع أسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الأفدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكى ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبى المحلى لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع فى داخل نطاق الحظر فى نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك، فضلاً عن الإضرار بمصالح صائدى البحيرة من عامة الشعب، نظرا للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر، خاصة وأن فتحة بوغاز المعدية هى المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة، وتم إحالة المسئولين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والتى أصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها فى تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت أيضا أن المساحة التى يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية، الأمر الذى يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديدا لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية، وعائقا أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز، ويكون قرارها بإزالة تعدى المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون .
وأشارت المحكمة إلى أن صيد وتهريب زريعة الأسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية وأصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكرى الصيد، نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الأسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة إدكو أو البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يؤدى إلى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة أثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين .
وأوضحت المحكمة أنه قد تلاحظ للمحكمة أن جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك المنصوص عليها فى المادتين 19 و55 من القانون رقم القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من أخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية تحتاج إلى تعديل تشريعى عاجل من ناحيتين :
الناحية الأولى: كيف ينص المشرع على تجريم جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك ثم يسمح بشرعيتها الجنائية بتصريح من هيئة الثروة السمكية، مما يمثل مخالفة صارخة لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التى لا تقبل الانقسام بين التجريم والإباحة بتصريح، فالأصل أن كل واقعة مادية مطابقة لما هو وارد فى نص التجريم يكون مفترضا فيها مساسها بالحق أو المصلحة التى يحميها هذا النص أى عدم مشروعيتها، ومن ثم فإن إباحة هذه الواقعة ونفى معانى الإثم والعدوان عنها لا يجب أن يتأتى بتصريح من تلك الهيئة لأن الغاية من التجريم تتمثل فى حماية الزريعة السكمية وليس لحماية التصريح بذاته والتى لا يجب أن تخضع لرضاء إباحتها من أية جهة، ذلك أن أسباب الإباحة يتعين ألا تكون بيد الجهة الإدارية فهى فى الأصل يجب أن تظل أسبابا موضوعية تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الإجرمية وتقلبه إلى عمل مشروع مباح، وتمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو شارك أو تدخل فيه، وهذا النص من هذه الزاوية يتعارض مع السياسة الجنائية الرشيدة التى يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينها، تقديرا بأن الأصل فى النصوص التشريعية - فى الدولة القانونية -هو ارتباطها عقلاً بأهدافها، باعتبار أن أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا أو شراكاً يلقيها ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وكان الجزاء الجنائى لا يعد مُبرَّرا إلا إذا كان واجباً لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها، ومتناسبا مع الفعل المؤثم فإن جاوز ذلك كان مجافيا للعدالة، ومنفصلاً عن أهدافه المشروعة.
والناحية الثانية: أنه يتعين مناشدة المشرع بصدد جريمة صيد وتهريب زريعة الأسماك تعديل السلطة الجوازية للقاضى الجنائى بين الحبس أو الغرامة وجعلها سلطة وجوبية بالحبس دون تخيير، وكذلك تغليظ العقوبة إذ أن الغرامة ما بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه لا تتناسب البتة مع خطورة الجرم الجنائى بإهدار الثروة السمكية، وهو ما ينطبق كذلك على مدة الحبس الهزيلة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وحتى يمكن للمشرع العادى أن يواكب ما نص عليه المشرع الدستوى لأول مرة فى الدساتير المصرية من حماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها.
واختتمت المحكمة حكمها الذى أعاد للدولة 1057 فدانا منهوبة أنه قد تلاحظ لدى المحكمة، كذلك أن أجود مناطق المسطح المائى لبحيرة إدكو تم التعدى عليها خاصة المنطقة المحظور الصيد فيها المسماة بمنطقة الزريعة، وأنه يتعين على المسئولين بالهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية أن تنهض إلى وضع قرارات إزالة كل التعديات على مسطح البحيرة موضع التنفيذ الفعلى حتى لا تبقى تلك القرارات صورية او مكتبية دون فاعلية، اذ كشفت دراسات المتخصصين أنه ما زال يوجد داخل البحيرة بعض الفئات تقوم باستقطاع أجزاء كبيرة من البحيرة بإقامة الحوش والسدود والتحاويط وغيرها من المسميات المخالفة بغرض تجميع الأسماك فيها كمزارع سمكية طبيعية واحتكارها لحسابهم فى غيبة من هيئة تنمية الثروة السمكية، والتى أرجعت خطورة الحوش إلى استنزاف المخزون السمكى وتدميره، حيث يقوم المتعدون بفتح الحوشة واغلاقها وتجفيفها لصيد ما دخل بها ثم إعادة الكرة مرة أخرى وعلى حساب المخزون الذى يهلك فيه الأسماك الصغيرة والزريعة، وذلك كله بسبب ضعف الرقابة من الهيئة التى ناط بها القانون حماية البحيرات ودون محاسبة عسيرة منها إهمالا أو عمدا كشف عنه سيل الدعاوى المتعلقة بالتعدى على آلاف الأفدنة من البحيرة وما كان ذلك سيحدث لو أن تلك الهيئة نشطت إلى أعمال رقابتها بشكل جدى فعال على نحو يرقى إلى الالتزام الدستورى الذى ألقاه المشرع الدستورى على عاتق الدولة بحماية الثروة السمكية والحظر الدستورى الذى استحدثه المشرع بحظر التعدى عليها وهو ما يثير المسئولية القانونية للهيئة المذكورة بكل أشكالها نحو التقاعس عن وضع قرارتها بإزالة التعدى على البحيرة موضع التنفيذ الفعلى .
موضوعات متعلقة:
"الإصلاح التشريعى" توافق مبدئيًا على مشروع قانون الثروة السمكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.