اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان صيد وتهريب زريعة الاسماك ببحيرة ادكو جريمة جنائية والتعدى على مساحة 201 فدان داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية بحيرة ادكو والتعدى على مساحة 856 فدان اخرى خارج البوغاز ببحيرة ادكو فيكون مجموع مساحات التعدى 1057 فدان تستوجب جميعا التنفيذ العاجل بالازالة حفاظا على المال العام المنهوب. وأوضحت المحكمة ان عقوبة الاضرار بالثروة السمكية 100 جنيه وتناشد المشرع تعديل عاجل للعقوبة الهزيلة وجعل الحبس وجوبيا وجعل التجريم لحماية المجتمع دون اباحته بتصريح من هيئة الثروة السمكية وان السياسة الجنائية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة , كما اكدت على مسئولية هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فى تنفيذ ازالة التعدى على 1057 فدان حتى لا تكون مجرد قرارات صورية على الورق حماية للمال العام المنهوب واكدت ان الدستور المصرى قرر لاول مرة الزام الدولة دستوريا بحماية الثروة السمكية وحظر التعدى عليها باعتبارها حقاً للمجتمع والمواطن، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بازالة التعدي الواقع من كبار محتكرى الصيد داخل منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة ادكو بإقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان وازالة التعدى الواقع على مساحة 856 فدان الواقع من كبار محتكرى الصيد ببحيرة ادكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية ببحيرة ادكو والزام المعدين بالمصروفات ،قالت المحكمة ان المشرع الدستورى ولاول مرة الزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية كما الزمها بحماية هذه البحيرات وحظر التعدي عليها بقصد الحفاظ على الثروة السمكية واضحى الحفاظ على الثروة السمكية حقاً للمجتمع والمواطن وما من ريب في أن الدافع الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى إفراد نص في الدستور يقرر حماية الثروة السمكية ، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر الغذاء ، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج . واضافت المحكمة ان المشرع العادى منح الهيئة العامة للثروة السمكية اختصاصاً هاماً ومكملاً لاختصاصها بتنظيم استغلال المزارع السمكية بالقيام بكافة الأعمال والمشروعات المتعلقة بوسائل وأساليب تربية الثروة السمكية و العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية والزمها بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري وان جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن ينبغي أن تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية ، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة لأحكام القرار الصادر بإنشاء تلك الهيئة وذلك عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تخضع لها الهيئات العامة خاصة وان المشرع اسبغ عليها الحماية المقررة لمثيلاتها من أموال الدولة العامة ،واضافت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يستأجرون العديد من الافدنة بإحدى مناطق الاستزراع السمكي ببحيرة إدكو إلا أن المجلس الشعبي المحلي لمركز إدكو أعدّ تقريره أورد به ملاحظاته بشأن تأجير مزارع سمكية من بحيرة إدكو تقع في داخل نطاق الحظر في نطاق دائرة نصف قطرها 2 كم من فتحة بوغاز المعدية ترتب عليه إساءة استغلال زريعة الأسماك وأثّر على إنتاجها وتكاثرها لكون تلك المساحات مخصصة لتكاثر الأسماك ، فضلاً عن الإضرار بمصالح صائدي البحيرة من عامة الشعب نظراً للانتقاص من المساحة المخصصة للصيد الحر خاصة و أن فتحة بوغاز المعدية هي المصدر الوحيد لدخول الزريعة السمكية داخل نطاق البحيرة ، كما أنها المصدر الوحيد لتجديد المياه داخل البحيرة وتم احالة المسئولين الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتى اصدرت حكمها بمجازاة بعض العاملين المحالين إليها في تلك القضية بالخصم من الراتب وبمجازاة آخرين بالغرامة والثابت ايضا أن المساحة التي يستغلها المدعون تقع ضمن منطقة الحظر ببوغاز المعدية ، الأمر الذي يصبح معه وجودها داخل تلك المنطقة يشكل تعديًّا وتهديداً لإنتاج وتكاثر الزريعة السمكية ، وعائقاً أمام حركة ملاحة السفن العابرة للبوغاز ويكون قرارها بإزالة تعدى المدعين على المساحات المشار إليها فإن قراراها يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون . واشارت المحكمة ان صيد وتهريب زريعة الاسماك تعد جريمة جنائية بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وهى من اخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية واصبحت ظاهرة متفشية بين فئة كبار محتكرى الصيد نظرا لانتشار المزارع السمكية المطلة على البحيرة ومعظمها غير مرخص وهذه المزارع تحصل على احتياجاتها من زريعة الاسماك المصادة من حول البواغيز المطلة على البحيرات ومنها بحيرة ادكو او البحر الابيض المتوسط بالمخالفه لاحكام القانون الامر الذى يؤدى الى فقد مالا يقل عن 75% من الزريعة اثناء الجمع والتداول والنقل والتحضين ،واوضحت المحكمة انه قد تلاحظ للمحكمة ان جريمة صيد وتهريب زريعة الاسماك المنصوص عليها فى المادتين 19 و55 من القانون رقم القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكيةوهى من اخطر الجرائم المهدرة للثروة السمكية تحتاج الى تعديل تشريعى عاجل ،