تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاف الفتاوى بين مجمع البحوث ودار الإفتاء يعرقل تجديد الخطاب الدينى.. المجمع يحرم قروض التمويل العقارى والإفتاء تجيزها.. وخلاف حول الصلاة فى المساجد المتضمنة أضرحة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2016

أطلق منذ شهور مجمع البحوث الإسلامية خدمة جديدة للرد على الفتاوى إلكترونيا، لكن المفاجأة التى توصل لها "اليوم السابع"، أن بعضًا من تلك الفتاوى مخالف لما أفتت به دار الإفتاء المصرية، وهى الهيئة المعتبرة والمعنية بالفتوى فى مصر.. الفتاوى التى رصدها "اليوم السابع" على موقع مجمع البحوث الإسلامية بها جانب من التشدد، بل وصل الأمر إلى نسف فكرة التمويل العقارى والتى تنادى به الدولة وتعمل على دعمه، بالإضافة إلى أن المجمع حرم القروض من البنوك، بخلاف ما أفتت به دار الإفتاء.
"أهل مكة أدرى بشعابها"، "إدى العيش لخبازه" وغيرها من الأمثلة الشعبية تفرض نفسها هنا فتلك الإشكالية التى قام بها وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، والتدخل فى أمر الفتوى دون تدريب عليها، فيجب ترك أمر الفتوى للمتخصصين بدار الإفتاء، والذين استطاعوا أن يكتسبوا ثقة المسلمين فى مصر وخارجها، فمنذ أيام أعلن الأزهر عن افتتاح مركز آخر لتدريب الوعاظ على الفتوى، وهو خطوة فى الاتجاه الصحيح، حيث إن المتابع للشأن الدينى يعلم أن الوعاظ أصابهم ما أصاب الأزهر من ضعف فى العهود السابقة، لذلك انتبهت مشيخة الأزهر لهذا الأمر، وأصبحوا محل عناية من شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذى لم يبخل عليهم بكل الدعم، إلا أن تصدرهم للفتوى قد يأخذ بعض الوقت.
عدم توحيد الفتوى بين مجمع البحوث ودار الإفتاء
ما رصده "اليوم السابع" يكشف عن عدم توحيد للمنهج داخل المؤسسة الدينية الإسلامية، فنجد أن لمجمع البحوث الإسلامية رأيا فى مسألة، نراه مخالفا للرأى الذى عليه دار الإفتاء، مما يستوجب التنسيق بين قطاعات المؤسسة الدينية، وهو ما يقف عائقا فى جهود تجديد الخطاب الدينى الذى يعمل عليه شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، وإعادة هيبة الأزهر، و"اليوم السابع" أجرى بعض المقارنات فى الفتاوى التى تم رصدها وهى عن الصلاة بالمساجد التى بها أضرحة، وعن القروض من البنوك.
سؤال حول التمويل العقارى ورد مجمع البحوث بأنه ربا
ورد لمجمع البحوث الإسلامية سؤال كالآتى: تقدمت للحصول على شقة من شقق التمويل العقارى وتم التخصيص والشقة تكون ملكى، ولكن فوجئت بأن البنك يطلب منى عمل توكيل له بحقه فى البيع أو الرهن للشقة مقابل أن يقرضنى المال المكمل لثمن الشقة وقدره 94000 ألف جنيه، وذلك بفائدة 7% سنويا مقدارها الإجمالى 72000 ألف جنيه، فأكون مطالبا بسداد مبلغ 167000 ألف جنيه على مدار 17 سنة وغرامة تأخير إذا تأخرت فى سداد الأقساط.. هذا غير خصم ضريبة دمغة قدرها 84 جنيها كل ثلاثة أشهر.. فهل هذا قرض ربوى؟ وتعاملات ربوية أم لا؟ وجزاكم الله خير..
وجاءت الإجابة: فإن السكن من الحاجات الأصلية التى لا يمكن المرء أن يعيش بدونها، قال الله سبحانه وتعالى: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا" وروى عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء". وإن الحصول على المسكن الواسع المناسب أصبح اليوم فى مقدمة المشاكل التى يجابهها المرء فى حياته، ولا سيما فى المدن الكبيرة المزدحمة بالعمران، وذلك لتعقد الحياة وكثرة السكان وغلاء الأسعار، والذين يستطيعون أن يشتروا أو يبنوا لأنفسهم مسكنا يفى بحاجاتهم قلة قليلة بالنسبة إلى الذين لا يستطيعون ذلك.
ونظرا إلى هذا فقد ظهرت فى معظم البلاد مؤسسات تقوم بتمويل الناس لشراء المساكن أو بنائها، ولكن أكثرها تعمل فى إطار النظام الربوى - كما فى واقعة السؤال - فتقدم إلى عملائها قروضا، وتطالبهم على ذلك بالفائدة المعينة المتفق عليها فى عقد التمويل، وبما أن هذا العقد يقوم على أساس الربا، وهو من أكبر المحرمات التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه المجيد، فإنه لا يجدر بأى مسلم أن يدخل فى عقد يقوم على هذا الأساس الفاسد، وحينئذ يجب على علماء المسلمين أن يقترحوا للناس طرقا للتمويل العقارى لا تعارض أحكام الشريعة الغراء، والتى يمكن أن تتخذ كبديل للتمويل الذى يقوم على أساس الربا المحرم شرعا، فإنه لا يجدر بأى مسلم أن يدخل فى عقد يقوم على هذا الأساس الفاسد، لذلك قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 ه الموافق 14-20 مارس 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (التمويل العقارى لبناء المساكن وشرائها) ، واستماعه للمناقشات التى دارت حوله، قرر الآتى:
إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغى أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التى تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت هى طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.
هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها أن تقدم الدولة للراغبين فى تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة) على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين فى الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع، أن تتولى الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين فى تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة فى القرار (53/2/6) لهذه الدورة.
أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل، أو أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.
الملاحظ فى الإجابة على تلك الفتوى أن مفتى المجمع استعانوا بفتوى قديمة من عام 1990، بالإضافة إلى أنها ليست صادرة من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، والذى من المؤكد أنهم يملكون الرأى الشرعى فى هذا الأمر وتعرضوا له، حيث استعانوا بفتوى لمجمع الفقه الإسلامى بجدة بالمملكة العربية السعودية.
رد دار الإفتاء التى تجيز التمويل العقارى
ونجد أن رأى دار الإفتاء المصرية فى القروض يوضح أنه يجب التنبيه على أن ما يسمى بالقروض التى تُعطَى من البنوك وغيرها من الهيئات العامة على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتم صرفه مالًا فى مقابلة مالٍ، مِن غير نظرٍ إلى توسطِ سلعةٍ أو استثمارٍ، بل غاية المعاملة أن يأخذ العميل مالًا ليرده بأزيد مما أخذه، وهذا النوع حرامٌ؛ لأنه يدخل تحت قاعدة "كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربًا"، ولا يحل أخذه إلَّا عند الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها؛ قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ البقرة: 173
الثانى: ما يكون البنك فيه وسيطًا فى شراء سلعةٍ أو عقارٍ ما؛ بحيث يشتريها هو بثمنٍ ويبيعها للعميل مقسطةً بثمنٍ أكبر، أو يُمَوِّل شراءها، وهذا نوعٌ من البيع بالتقسيط، وهو جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
الثالث: عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتى يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، وهذه فى الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة فى الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه ابن تيمية وغيره.
ويجب عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا ،وبناءً على ذلك: فإذا كان القرض شخصيًّا لا علاقة للبنك فيه بشراء العقار فإنه لا يجوز شرعًا إلا عند الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها، وإذا كان قرضًا عقاريًّا يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار فهو جائزٌ شرعًا، ويجب حينئذٍ عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا.
فتوى لمجمع البحوث الإسلامية حول الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة
ما حكم الصلاة فى المسجد الذى فيه ضريح، سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، جاءت الإجابة عليه: اختلف أهل العلم فى حكم الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة، فمذهب الأئمة الثلاثة (الأحناف والمالكية والشافعية) أن الصلاة فى المساجد التى فيها أضرحة صحيحة إلا إذا كان القبر أو الضريح فى جهة القبلة، فتكره الصلاة مع الصحة، ويرى الحنابلة حرمة وبطلان الصلاة فى مثل هذه المساجد.
وترى اللجنة أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة صحيحة، ما لم يكن قصد المصلى تعظيم القبر أو صاحبه، أو كان القبر أمامه، بدون حائل، كباب أو حائط مثلا، فإن وقعت الصلاة تعظيماً لصاحب القبر، أو لم يكن بينه وبين القبر حائلاً كانت الصلاة باطلة، حتى ولو كان صاحب القبر نبياً.
رد دار الإفتاء على الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة
إن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين جائزةٌ ومشروعةٌ، بل ومستحبة أيضًا، والقول بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
لابد من توحيد الفتوى والاستفادة من خبرات دار الإفتاء فى هذا الأمر المهم، حتى لا نجد أن الناس منقسمون حول أمر ما وكل منهم مرجعه إلى جانب وهما فى النهاية جميعهم تحت مظلة الأزهر، مما قد يعرقل جهود الأزهر فى السعى نحو تجديد الخطاب الدينى، فلابد من التنسيق والعمل المشترك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.