أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حصل جهاز على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة الطبية المصرية والكائنة 30 شارع شريف بالقاهرة، مبلغ 10 آلاف جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار، بسبب امتناعها عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح العيب أو استبدال مشاية رياضية قامت بشرائها إحدى المستهلكات من الشركة المشكو فى حقها وظهر بها عيب بعد الاستعمال ورغم لجوءها إلى الصيانة بالشركة إلا أن العيب لا زال مستمر والسلعة ما زالت فى فترة الضمان. وصرح الألفى أنه أحال السلعة محل الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة عقب تلقى الشكوى الخاصة بها، بهدف إعداد تقرير فنى عن هذا العيب، وأكد تقرير الهيئة وجود عيب فنى يتحمل مسئوليته الشركة فى القيام بإصلاحه بشكل تام وعدم تكراره، وبناء عليه أصدر الجهاز قرار بإلزام الشركة المشكو فى حقها بإزالة العيب الموجود بالجهاز محل الشكوى بما يضمن عدم تكراره واسترداد قيمة ما دفعته صاحبة الشكوى بناء على رغبتها دون تحملها أى أعباء كما ينص على ذلك قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وبعد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز خلال المهلة المحددة بأسبوع من تاريخ الإخطار، فقد تم إحالتها إلى النيابة التى قامت بدورها لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمخالفتها نص المواد 1، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بتغريم كريم فؤاد جودة المدير المسئول عن الشركة المشكو فى حقها 10 آلاف جنيه مع النشر، وذلك برئاسة المستشار أحمد الغريب شبل، وعضوية المستشارين خالد شوقى معروف، ومحمد سمير عبد اللطيف. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية التزام الشركات والتجار بتنفيذ القانون وإعطاء المستهلك حقوقه خاصة فى استبدال أو استرداد ثمن السلع المعيبة كحق أصيل وفره له القانون.