قضت المحكمة الاقتصادية بحصول جهاز حماية المستهلك على غرامة من إحدى الشركات الطبية بالقاهرة قدرها 10 ألاف جنيه والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار ، لامتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز بإصلاح العيب أو استبدال مشاية رياضية قامت بشرائها إحدى المستهلكات من الشركة المشكو في حقها وظهر بها عيب بعد الاستعمال ورغم لجوؤها إلى الصيانة بالشركة إلا أن العيب لازال مستمرا والسلعة مازالت في فترة الضمان. يأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه التي منحها له القانون.وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه أحال السلعة محل الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة عقب تلقى الشكوى الخاصة بها، بهدف إعداد تقرير فني عن هذا العيب. وأكد تقرير الهيئة وجود عيب فني يتحمل مسئوليته الشركة في القيام بإصلاحه بشكل تام وعدم تكراره، وبناء عليه أصدر الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها بإزالة العيب الموجود بالجهاز محل الشكوى بما يضمن عدم تكراره واسترداد قيمة ما دفعته صاحبة الشكوى بناء على رغبتها دون تحملها أى أعباء كما ينص على ذلك قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وبعد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الجهاز خلال المهلة المحددة بأسبوع من تاريخ الإخطار، فقد تم إحالتها إلى النيابة التي قامت بدورها لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمخالفتها نص المواد 1، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك. وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بتغريم المدير المسئول عن الشركة المشكو في حقها 10 ألاف جنيه مع النشر، وذلك برئاسة المستشار أحمد الغريب شبل، وعضوية المستشارين خالد شوقي معروف، ومحمد سمير عبد اللطيف. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية التزام الشركات والتجار بتنفيذ القانون وإعطاء المستهلك حقوقه خاصة في استبدال أو استرداد ثمن السلع المعيبة كحق أصيل وفره له القانون.ودعا المستهلكين إلى الاتصال بالجهاز في حالة وجود أية شكوى على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني للجهاز، مؤكدا أهمية وجود فاتورة عند الشكوى.