بيان من الأعلى للجامعات حول أعداد المقبولين ب الجامعات التكنولوجية وكليات التمريض    محافظ الدقهلية يضبط تلاعبا في وزن الرغيف أثناء جولة على المخابز    أسعار الفراخ اليوم السبت 31- 5-2025 بأسواق مطروح.. البلدى ب 140 جنيها    أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+    وزير الزراعة: 3.14 مليون فدان مزروعة بالقمح هذا العام    وزير الرى: الانتهاء من تنفيذ 81% من مشروع قناطر ديروط    اليوم الأخير لإيلون ماسك.. ماذا حقق في البيت الأبيض؟    وزير الخارجية يؤكد استمرار مشاركة مصر في جهود وقف إطلاق النار بغزة    الرئيس السوري يزور الكويت غدًا الأحد    نهائي دوري السلة.. الموعد والقناة الناقلة وفرص الأهلي والاتحاد في التتويج    بعد معلول.. نجم الأهلي يبلغ لاعبي الفريق بالرحيل رسميا (تفاصيل)    قرار قضائي عاجل بشأن قضية "حادث إنفجار خط غاز أكتوبر"    لعدم تركيب الملصق.. سحب 700 رخصة قيادة في 24 ساعة    بصحبة النجوم..ريهام عبدالغفور تستعرض إطلالتها بزفاف أمينة خليل والجمهور يعلق (صور)    وزير الصحة يتفقد مستشفى وادي النطرون.. وتوجيه بشأن مصابي الحوادث    الباحث أحمد إبراهيم يحصل على الماجستير عن دراسة أثر أبعاد الحوكمة في الأداء المالي للجامعات    طلب إحاطة حول أسباب غياب تحذيرات الأرصاد بشأن عاصفة الإسكندرية    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    تأجيل محاكمة أنوسة كوتة إلى جلسة 14 يونيو    المدير التنفيذي للهلال الأحمر: استنفار كامل في الإسكندرية لمواجهة السيول    «السكوت عن سرقتها خيانة».. بهاء حسني يرد على بيان جمعية المؤلفين والملحنين بعد أزمته مع حسين الجسمي    وزير التعليم يبحث مع «يونيسف» تدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز أجا ويصدر 7 توجيهات    القاصد وأبو ليمون يستقبلان وزير التعليم العالي خلال زيارته للمنوفية    الكنيسة تشارك في حملة صكوك الأضاحي بدمياط    إصابة طالب ومراقب ب تشنج عصبي وإعياء أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا    بمجسم للكعبة وتلوين أضحية العيد.. أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل يتعرفون على عيد الأضحى وسبب الاحتفال به    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على بلدة "نوفوبيل" في منطقة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا    حماس تحث دول العالم على تفعيل مقاطعة الاحتلال وعزله    تكريم شيري عادل في ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%    انطلاق التسجيل في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا    شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد مباشر في دوري سوبر السلة والموعد    قطارات مخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى وطرح التذاكر يوم السفر    لازاريني: المجاعة في غزة يمكن وقفها إذا توفرت الإرادة السياسية    وفد من جامعة بدر يزور منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة    طفل المرور بعد 5 سنوات.. يحطم رأس صديقه ب«عصا البيسبول»    تعرف على سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوى حتى الآن بوفاة حفيدها    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    «المشروع X».. العمق أم الإبهار؟    وزير الصحة يتوجه لمحافظتي البحيرة ومطروح لتفقد عددا من المنشآت الصحية    رحيل نجم جديد عن الأهلي    دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي (ردده الآن)    عاجل- أمطار غزيرة متواصلة.. محافظة الإسكندرية تتأهب لتداعيات حالة الطقس الجديدة    لويس إنريكي: أريد صناعة التاريخ مع سان جيرمان    "ليس جمهور الأهلي".. إمام عاشور يعلق على لقطة إلقاء الزجاجات على كولر    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب الليبى يقر قانون العفو العام بأغلبية الأصوات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2015

أقر مجلس النواب الليبى - خلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء فى مدينة طبرق - قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور.
ويمنح القانون - الذى جاء فى 11 مادة- «جميع الليبيين» فى المادة (1) الحق فى العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام فى المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد فى المخالفات أو الجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة فى جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولى الدم أو التصالح مع المجنى عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التى استعملت فى ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله فى جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
ولا تسرى أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات والمواقعة وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسرى والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة.
وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية.
ونصت المادة (5) من القانون على أنه «لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التى استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين.
وتضمنت المادة (6) إمكانية إصدار قرار مسبب يوقف السير فى الدعوى الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمول بالقانون ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.
وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير فى الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التى توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.
وأسندت المادة (8) إلى غرفة الاتهام المختصة «الفصل فى المنازعات التى تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة.
ومنحت المادة (9) النائب العام مسؤولية إصدار «المنشورات والتعليمات التى تيسر تطبيق أحكام هذا القانون»، كما أسندت للنيابات الابتدائية المختصة تحت إشراف النائب العام «تطبيق أحكام هذا القانون، ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام.
وأشارت المادة (10) إلى أن أحكام هذا القانون «لا تخل بحق المتضرر فى الرد والتعويض»، بينما نصت المادة (11) على العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.