لمواجهة التقلبات الجوية| 2400 سيارة إسعاف تنتشر في أنحاء الجمهورية    طلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي الأمريكي مع تصاعد ضغوط التضخم بسبب الحرب    ترامب: انتصرنا في الحرب.. وإيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي    هل تُؤجل مباريات كأس عاصمة مصر بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر من رابطة الأندية يجيب    أين سيلعب محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول؟ رامي عباس يحسم الجدل    محافظ الجيزة يوجّه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب 6 أشهر بعد اتهامه بالتعدي عليها    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    الأهلى.. كيف يعود؟!    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    حين تقود الفيزياء إلى دلالة التوحيد    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    اتفاق وشيك.. باريس سان جيرمان يؤمن بقاء رويز حتى 2029    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    أشهر مشاكل الجهاز الهضمي عند الأطفال وحلولها من الطبيعة    مذبحة كرموز وقلوب تتفجر منها الدماء    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    طريقة عمل عيش الكريب في البيت بوصفات سهلة وحشوات متنوعة    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    "سيطرة شبابية".. ملتقي نغم للمسرح بالإسكندرية يكشف عن الهيكل الإداري لدورته الخامسة    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس مرسى يصدر قانونا لحماية الشهود فى قضايا الفساد
نشر في جود نيوز يوم 10 - 11 - 2012

القاهرة:- في تطور قانوني قالت مصادر الرئيس محمد مرسي سيستخدم سلطته التشريعية لإصدار قانون لحماية المبلغين والشهداء والخبراء فى قضايا الفساد، والذي تدرسه اللجنة الفنية بالمجموعة الوزارية كمشروع قانون حاليا تمهيدًا لإصداره كقرار بقانون من الرئيس.
وقال المستشار علاء قطب، مقرر الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسات والتشريع، إن الحماية القانونية للمبلغين تشمل إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز، وتغيير الهوية، وتغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبه، والعمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل وتوفير بدائل مناسبة.
وتتضمن الحماية أيضا توفير رقم هاتف للطوارئ، يعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري.. "بوابة الأهرام" تنشر نص القانون قبل عرضه علي الرئيس محمد مرسي، خلال أيام، دون أي تدخل منها في صياغته، حيث جاء كالتالي:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وبناء على ما عرضه وزير المجالس النيابية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر:
المادة (1)
يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها:
-الإدارة : إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، و هي جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهي الجهة المخولة قانوناً سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
- المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
- الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
- الخبير: كل من قدم تقرير خبرة في واقعة فساد.
- الشاكي : كل من تقدم بشكوي إلي أي من جهات الدولة .
- الشكوى: هي البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
المادة (2)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون - ودونما إخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى - بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1. وقائع الفساد:
(أ) كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد وجرائم الفساد التي تقع كلها أو جزء منها في أراضي الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها في الخارج أياً كانت جنسية فاعلها.
(ب) وقائع الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقاً لأي قانون نافذ أو وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات.
(ج) جرائم الإضرار بالمال العام .
(د) جرائم غسل الأموال .
(ه) غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات و تتعلق بالأموال العامة .
2 -المشمولون بالحماية :
(أ) المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
(ب) كل من يباشر عملاً، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد, كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
(ج) المساهم في الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت في كشف الحقيقة أو سهلت في استعادة المال العام.
(د) كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3- أنواع الحماية
أولاً: الحماية القانونية والنظامية:
1. أى إجراء إدارى تعسفي.
2. أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3. أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى في مكافحة الفساد.
4. أي أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديد بعدم الامان.
ثانياً: الحماية الشخصية:
1. إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2. تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4. العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك النقل إلى محافظة أخرى أو إلى الخارج.
. توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلاً أو بالتبع، على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به.
6. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7. أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة الكترونية لتغيير الصوت.
8. الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9. حماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
مادة (3):
تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وكل من شارك في كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم وتكون الحماية حقاً من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
مادة (4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء تتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها النهوض بمهامها على أكمل وجه كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
(أ) تلقي طلبات الحماية المقدمة من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التي لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقي الطلب.
(ب) البت في طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
(ج) تلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها في محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضي المختص، ودون أي أضرار تلحق طالب الحماية.
(د) بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة في الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
(ه) تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات في خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
(و) أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
(ز) اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه في هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
مادة (7) : لكل شخص، من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم لخطر أو ضرر مادي أو معنوي بسبب المساهمة في مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قراراً مسبباً بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة (8) : يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
مادة (9): تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصلة الشخص بالقضية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبيب، ومن حق المتضرر الطعن في قرار الإنهاء إلى المحكمة.
مادة (10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها ما زالت قائمة ويطعن امام محكمة القضاء الاداري المختصة في قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه علي وجه السرعة.
مادة (11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضي الجمهورية.
مادة (12): يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.