«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية المبلغين والشهود.. كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته.. وعدم تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.. وتعويضهم فى حالة تعرضهم لاعتداء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون حماية المبلغين والشهود، الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، ليعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
مادة (1) يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعانى المبينة قرين كل منها:
الإدارة: إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وهى جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهى الجهة المخولة قانونا سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: كل من قدم تقرير خبرة فى واقعة فساد.
الشاكى: كل من تقدم بشكوى إلى أى من جهات الدولة.
الشكوى: هى البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
وجاءت المادة الثانية امتداد للأولى فى تفصيل وقائع الفساد، التى سيتحدث عنها القانون وتحديد من هم الأشخاص، الذين سيتم حمايتهم فى هذا القانون وأنواع الحماية، التى سيحددها هذا القانون، وجاء نصها:
مادة (2) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون_ ودونما الإخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى_ بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1-وقائع الفساد:
أ-كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد جرائم الفساد، التى تقع كلها أو جزء منها فى أراضى الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها فى الخارج أيا كانت جنسية فاعلها.
ب-وقائع الفساد التى تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقا لأى قانون نافذ أو وفقا لاتفاقيات أو معاهدات.
ج-جرائم الإضرار بالمال العام.
د-جرائم غسل الأموال.
ه-غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة.
2-المشمولين بالحماية:
أ-المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
ب-كل من يباشر عملا، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمتهمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
ج-المساهم فى الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت فى كشف الحقيقة أو سهلت استعادة المال العام.
د-كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3-أنواع الحماية:
أولا: الحماية القانونية والنظامية:
1.أى إجراء تعسفى.
2.أى قرار إدارى يغير من المركز القانونى أو الإدارى للمحمى أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3.أى تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيًا كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى فى مكافحة الفساد.
4.أى أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديدًا بعدم الأمان.
ثانيا: الحماية الشخصية:
1.إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2.تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4.العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتا أو دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما فى ذلك إلى النقل لمحافظة أخرى أو إلى الخارج.
5.توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقى طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلا أو بالتبع، على أن يزود المشمول برقم هاتف سرى ومحصور به.
6.اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما فى ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7.أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة إلكترونية لتغيير الصوت.
8.الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9.حماية المسكن والممتلكات من أى اعتداء.
أما المادة الثالثة فهى المادة، التى تلزم الدولة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والذين تم تعريفهم وتحديدهم فى المادتين السابقتين، وجاء نصها:
مادة (3): تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وكل من شارك فى كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أى اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادى أو معنوى، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم، وتكون الحماية حقًا من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
وتلزم المادة الرابعة الدولة بتعويض أى من المشمولين بالحماية فى حالة تعرضهم لاعتداء، وجاء نصها:
مادة(4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء وتتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
والمادة الخامسة تتحدث عن إنشاء إدارة خاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية، وجاء نصها:
مادة(5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحماية للمشمولين بها.. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها والنهوض بمهامها على أكمل وجه، كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
وتحدد المادة السادسة اختصاصات ومهام إدارة الحماية، التى ستنشأ طبقا للقانون، وجاء نصها:
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
أ.تلقى طلبات الحماية من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التى لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقى الطلب.
ب.البت فى طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
ج.تلقى طلبات الراغبين فى عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها فى محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضى المختص، ودون أى أضرار تلحق بطالب الحماية.
د.بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة فى الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات، التى قد تؤدى إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
ه.تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوى على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات فى خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
و. أى اعتداء أو تهديد يتعرض له أى من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
ز.اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه فى هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
وتتحدث المادة السابعة عن حق المشمول بالحماية فى الإبلاغ عن أى مخاطر قد يتعرض لها وحقه فى طلب تشديد الحماية أو إلغائها، وجاء نصها:
مادة(7): لكل شخص من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالهم لخطر أو ضرر مادى أو معنوى بسبب المساهمة فى مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قرارًا مسببًا بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة(8): يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
وتحدد المادة التاسعة توقيت بدء وانتهاء الحماية وجاء نصها:
مادة(9): تبدأ الحماية من وقت إقرار الإدارة على صلة الشخص بالقضية بطلب، وتنقضى بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبب، ومن حق المتضرر الطعن فى قرار الإنهاء أمام المحكمة.
مادة(10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها مازالت قائمة ويطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة فى قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
مادة(11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.