مصر تبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في صناعات البتروكيماويات والأسمدة    مفاجأة لجميع موظفي الحكومة خلال الأسبوع الجاري    محافظة الجيزة: إزالة العوائق بمحيط مدرسة ترسا الجديدة بالطالبية    "الفاشر تحت الحصار".. هجمات دامية وتفاقم إنساني في دارفور(فيديو)    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة    التعادل يحسم قمة آرسنال ضد مانشستر سيتي.. شاهد هدفا المباراة    السجل الذهبي.. برشلونة الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية لكرة اليد وماجدبورج الثاني    العرب بلا ذهب للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مونديال ألعاب القوى    بداية فصل الخريف رسميًا غدًا.. حالة الطقس الاثنين 22 سبتمبر 2025 في مصر    "الشؤون الدينية" تُعلن التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام    في أحدث ظهور.. ملك أحمد زاهر تشارك صورا من حفل تخرجها    ابنة الوزير في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تتصدر التريند.. لهذا السبب    بفستان مثير.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور    هل الكسوف والخسوف غضب من الله؟ الأزهر للفتوى يجيب    دار الإفتاء: زواج الأخ من زوجة أخيه جائز بشرط    محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية    قصر العيني 200 عام: قرنان من الريادة الطبية والإنسانية    بالمستند.. اكاديمية المعلم تقرر مد فترة التدريبات وحجز اداء الاختبارات امام اامعلمين للحصول علي شهادة الصلاحية    سفير كندا بالأمم المتحدة: الاعتراف بفلسطين لحظة ضرورية وليست قرارا اندفاعيا    دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026    وزير العمل: جهود مكثفة لمواجهة شركات التوظيف الوهمية وحماية الشباب    عبير صبري زوجة خالد الصاوي في زمالك بولاق.. وجلسة تصوير تضعها فى صدارة التريندات    سيد رجب ورياض الخولي يقدمان العزاء في شقيقة أحمد صيام    سفير أنقرة يشكر رئيس الوزراء لدعم الاستثمارات التركية في قناة السويس    رسميًا.. اللواء أشرف نصار رئيساً لنادى البنك الأهلي والسرسي نائبًا    عضو مركز الأزهر: ثلاثة أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب    «فادي فريد يقود الهجوم».. الظهور الأول لتامر مصطفى لقيادة الاتحاد السكندري في مواجهة زد بالدوري (صور)    مجلس النواب يرحب باعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية    موانع التطعيمات المقررة للتلاميذ داخل المدارس    ثلاثة عوامل خطرة تزيد من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني القاتل    موعد صلاة العشاء ليوم الأحد .. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    العراق يشغل أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوبي بغداد    شريهان أشرف تقدّم خطوات مكياج دافئ وهادئ لخريف 2025 في «ست ستات» على DMC    في واقعة الإسورة الأثرية.. النيابة توصي بمنع دخول حقائب مرممي الآثار وتفتيشهم عند الخروج وتركيب كاميرات مراقبة    تفاصيل انفجار خط غاز بحر مويس في بنها بسبب خطأ سائق حفار.. فيديو وصور    تنفيذ قرارات إغلاق لعدد من المحلات المخالفة جنوب الغردقة    تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان" لجلسة 2 نوفمبر المقبل    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالبحيرة    أدعية الصباح اليوم.. طاقة روحانية وسكينة في النفوس    السودان.. مقتل مسئول حكومي شمال دارفور ونزوح 7500 شخص بالفاشر    135 مخالفة زيادة أجرة وخطوط سير خلال حملة بمواقف الفيوم "صور"    إعلامي: كارلوس كيروش سيكون مديرا فنيا للأهلي ولكن بشرط    الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب    محافظ المنوفية: 550 مليون جنيه استثمارات لتطوير التعليم بالمحافظة    غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني    4 أفلام في 2025.. مصطفى غريب يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي من «دير جيست»    فوز السكة الحديد وبروكسي.. نتائج مباريات الأحد في الدور التمهيدي لكأس مصر    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس.. هل تظهر في مصر؟    البيت الأبيض يحدد صفقة «تيك توك» التي تمنح أمريكا السيطرة على الخوارزمية    مدينة الدواء "جيبتو فارما".. أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن| فيديو    أستراليا تعلن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين    البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 21-9-2025 في محافظة قنا    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    تنورة وعروض فنية.. مدارس دمياط تستقبل العام الدراسي الجديد.. ولجنة وزارية تتفقد مدارس المحافظة (فيديو)    توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف    رغم العراقيل الإسرائيلية.. قوافل "زاد العزة" تواصل طريقها من مصر إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية المبلغين والشهود.. كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته.. وعدم تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.. وتعويضهم فى حالة تعرضهم لاعتداء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون حماية المبلغين والشهود، الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، ليعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
مادة (1) يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعانى المبينة قرين كل منها:
الإدارة: إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وهى جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهى الجهة المخولة قانونا سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: كل من قدم تقرير خبرة فى واقعة فساد.
الشاكى: كل من تقدم بشكوى إلى أى من جهات الدولة.
الشكوى: هى البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
وجاءت المادة الثانية امتداد للأولى فى تفصيل وقائع الفساد، التى سيتحدث عنها القانون وتحديد من هم الأشخاص، الذين سيتم حمايتهم فى هذا القانون وأنواع الحماية، التى سيحددها هذا القانون، وجاء نصها:
مادة (2) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون_ ودونما الإخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى_ بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1-وقائع الفساد:
أ-كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد جرائم الفساد، التى تقع كلها أو جزء منها فى أراضى الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها فى الخارج أيا كانت جنسية فاعلها.
ب-وقائع الفساد التى تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقا لأى قانون نافذ أو وفقا لاتفاقيات أو معاهدات.
ج-جرائم الإضرار بالمال العام.
د-جرائم غسل الأموال.
ه-غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة.
2-المشمولين بالحماية:
أ-المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
ب-كل من يباشر عملا، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمتهمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
ج-المساهم فى الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت فى كشف الحقيقة أو سهلت استعادة المال العام.
د-كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3-أنواع الحماية:
أولا: الحماية القانونية والنظامية:
1.أى إجراء تعسفى.
2.أى قرار إدارى يغير من المركز القانونى أو الإدارى للمحمى أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3.أى تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيًا كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى فى مكافحة الفساد.
4.أى أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديدًا بعدم الأمان.
ثانيا: الحماية الشخصية:
1.إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2.تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4.العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتا أو دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما فى ذلك إلى النقل لمحافظة أخرى أو إلى الخارج.
5.توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقى طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلا أو بالتبع، على أن يزود المشمول برقم هاتف سرى ومحصور به.
6.اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما فى ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7.أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة إلكترونية لتغيير الصوت.
8.الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9.حماية المسكن والممتلكات من أى اعتداء.
أما المادة الثالثة فهى المادة، التى تلزم الدولة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والذين تم تعريفهم وتحديدهم فى المادتين السابقتين، وجاء نصها:
مادة (3): تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وكل من شارك فى كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أى اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادى أو معنوى، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم، وتكون الحماية حقًا من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
وتلزم المادة الرابعة الدولة بتعويض أى من المشمولين بالحماية فى حالة تعرضهم لاعتداء، وجاء نصها:
مادة(4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء وتتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
والمادة الخامسة تتحدث عن إنشاء إدارة خاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية، وجاء نصها:
مادة(5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحماية للمشمولين بها.. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها والنهوض بمهامها على أكمل وجه، كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
وتحدد المادة السادسة اختصاصات ومهام إدارة الحماية، التى ستنشأ طبقا للقانون، وجاء نصها:
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
أ.تلقى طلبات الحماية من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التى لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقى الطلب.
ب.البت فى طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
ج.تلقى طلبات الراغبين فى عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها فى محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضى المختص، ودون أى أضرار تلحق بطالب الحماية.
د.بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة فى الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات، التى قد تؤدى إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
ه.تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوى على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات فى خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
و. أى اعتداء أو تهديد يتعرض له أى من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
ز.اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه فى هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
وتتحدث المادة السابعة عن حق المشمول بالحماية فى الإبلاغ عن أى مخاطر قد يتعرض لها وحقه فى طلب تشديد الحماية أو إلغائها، وجاء نصها:
مادة(7): لكل شخص من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالهم لخطر أو ضرر مادى أو معنوى بسبب المساهمة فى مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قرارًا مسببًا بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة(8): يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
وتحدد المادة التاسعة توقيت بدء وانتهاء الحماية وجاء نصها:
مادة(9): تبدأ الحماية من وقت إقرار الإدارة على صلة الشخص بالقضية بطلب، وتنقضى بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبب، ومن حق المتضرر الطعن فى قرار الإنهاء أمام المحكمة.
مادة(10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها مازالت قائمة ويطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة فى قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
مادة(11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.