9 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    أسعار الذهب تنخفض بفعل تعديلات مؤشرات السلع وقبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية    إزاي تتحدد القيمة العادلة لسيارتك المستعملة؟.. 10 نصائح للبيع أو الشراء    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك في الإسكندرية لأكثر من 5 ملايين جنيه    غداً فصل التيار الكهربائي عن مدينة نجع حمادي بقنا    ماذا نعرف عن صاروخ أوريشنيك فرط صوتي الذي أطلقته روسيا على أوكرانيا؟    إلى أين وصلت الاحتجاجات في إيران؟.. إليك التفاصيل    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز العشرات ويداهم منازل في الخليل    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    دونجا: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سقوط أمطار متوسطة على دمياط فجر اليوم    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة غدا    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    حافظوا على وحدتكم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حماية المبلغين والشهود.. كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته.. وعدم تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.. وتعويضهم فى حالة تعرضهم لاعتداء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون حماية المبلغين والشهود، الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، ليعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
مادة (1) يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعانى المبينة قرين كل منها:
الإدارة: إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وهى جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، وهى الجهة المخولة قانونا سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: كل من قدم تقرير خبرة فى واقعة فساد.
الشاكى: كل من تقدم بشكوى إلى أى من جهات الدولة.
الشكوى: هى البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
وجاءت المادة الثانية امتداد للأولى فى تفصيل وقائع الفساد، التى سيتحدث عنها القانون وتحديد من هم الأشخاص، الذين سيتم حمايتهم فى هذا القانون وأنواع الحماية، التى سيحددها هذا القانون، وجاء نصها:
مادة (2) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون_ ودونما الإخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى_ بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1-وقائع الفساد:
أ-كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد جرائم الفساد، التى تقع كلها أو جزء منها فى أراضى الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها فى الخارج أيا كانت جنسية فاعلها.
ب-وقائع الفساد التى تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقا لأى قانون نافذ أو وفقا لاتفاقيات أو معاهدات.
ج-جرائم الإضرار بالمال العام.
د-جرائم غسل الأموال.
ه-غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة.
2-المشمولين بالحماية:
أ-المبلغون والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
ب-كل من يباشر عملا، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمتهمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
ج-المساهم فى الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت فى كشف الحقيقة أو سهلت استعادة المال العام.
د-كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3-أنواع الحماية:
أولا: الحماية القانونية والنظامية:
1.أى إجراء تعسفى.
2.أى قرار إدارى يغير من المركز القانونى أو الإدارى للمحمى أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3.أى تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أيًا كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى فى مكافحة الفساد.
4.أى أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديدًا بعدم الأمان.
ثانيا: الحماية الشخصية:
1.إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2.تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4.العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتا أو دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما فى ذلك إلى النقل لمحافظة أخرى أو إلى الخارج.
5.توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقى طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلا أو بالتبع، على أن يزود المشمول برقم هاتف سرى ومحصور به.
6.اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما فى ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7.أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة إلكترونية لتغيير الصوت.
8.الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9.حماية المسكن والممتلكات من أى اعتداء.
أما المادة الثالثة فهى المادة، التى تلزم الدولة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والذين تم تعريفهم وتحديدهم فى المادتين السابقتين، وجاء نصها:
مادة (3): تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وكل من شارك فى كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أى اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادى أو معنوى، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم، وتكون الحماية حقًا من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
وتلزم المادة الرابعة الدولة بتعويض أى من المشمولين بالحماية فى حالة تعرضهم لاعتداء، وجاء نصها:
مادة(4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء وتتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
والمادة الخامسة تتحدث عن إنشاء إدارة خاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية، وجاء نصها:
مادة(5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحماية للمشمولين بها.. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها والنهوض بمهامها على أكمل وجه، كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
وتحدد المادة السادسة اختصاصات ومهام إدارة الحماية، التى ستنشأ طبقا للقانون، وجاء نصها:
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
أ.تلقى طلبات الحماية من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التى لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقى الطلب.
ب.البت فى طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
ج.تلقى طلبات الراغبين فى عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها فى محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضى المختص، ودون أى أضرار تلحق بطالب الحماية.
د.بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة فى الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات، التى قد تؤدى إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
ه.تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوى على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات فى خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
و. أى اعتداء أو تهديد يتعرض له أى من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
ز.اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه فى هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
وتتحدث المادة السابعة عن حق المشمول بالحماية فى الإبلاغ عن أى مخاطر قد يتعرض لها وحقه فى طلب تشديد الحماية أو إلغائها، وجاء نصها:
مادة(7): لكل شخص من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالهم لخطر أو ضرر مادى أو معنوى بسبب المساهمة فى مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قرارًا مسببًا بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة(8): يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناء على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
وتحدد المادة التاسعة توقيت بدء وانتهاء الحماية وجاء نصها:
مادة(9): تبدأ الحماية من وقت إقرار الإدارة على صلة الشخص بالقضية بطلب، وتنقضى بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبب، ومن حق المتضرر الطعن فى قرار الإنهاء أمام المحكمة.
مادة(10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها مازالت قائمة ويطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة فى قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
مادة(11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.